ncar · law · processed · 43 chunks
بسم الله الرحمن الرحيمه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ٣٢ التاريخ: ١٤٤٢/٤/٤ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٣/٢٣٣) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١١ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۲۱۱ ) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢ه. و رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الضمان الاجتماعي، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٥) بتاريخ ١٤٢٧/٧/٧ه - علي المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام – المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - لمده لا تزيد علي سنتين، علي ان تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه خلالها بوضع وتنفيذ خطه زمنيه وجغرافيه، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديده تدريجيا، مع الاخذ بالاعتبارات الاجتماعيه والماليه والاقتصاديه. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم : (۲۱۱) وتاريخ : ١٤٤٢/٤/٢ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٦٠١٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٢ه ، المشتمله علي برقيتي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم ٤٢١٣٧ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٣٠ه ، ورقم ١٠٣٤٩٢ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢ه ، في شان مشروع نظام الضمان الاجتماعي. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/۱۳) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبعد الاطلاع علي نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٥) و تاريخ ١٤٢٧/٧/٧ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم صندوق تنميه الموارد البشريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۰۷) وتاريخ ١٤٢١/٤/٢٩ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٧٢) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه ، ورقم (١١٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠ه ، ورقم (١٤٨١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩ه ، والمذكره رقم (۲۸۲) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢١ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد علي الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ١٠ - ٤٢/٩/د) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٣/٢٣٣) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١١ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٩٠٤) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٢ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام الضمان الاجتماعي، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٥) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٧ه - علي المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ بسم الله الحرام المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار لمده لا تزيد علي سنتين، علي ان تقوم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه خلالها بوضع وتنفيذ خطه زمنيه وجغرافيه لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديده تدريجيا، مع الاخذ بالاعتبارات الاجتماعيه والماليه والاقتصاديه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا : قيام وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بالتنسيق مع الهييه العامه للاحصاء، والجهات ذات العلاقه، لاجراء مسح ميداني لجمع البيانات واعداد دراسات بحثيه دوريا، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي. رابعا : لوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه تقديم البيانات المتعلقه بالضمان الاجتماعي الي الجهات الحكوميه المعنيه، والجهات الخاصه والجمعيات والمؤسسات الاهليه المانحه، من اجل الحصول علي اشكال اخري من الدعم، علي ان تلتزم تلك الجهات بالانظمه المتعلقه بحمايه البيانات وخصوصيتها. خامسا : تختص اللجنه المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - بالنظر في مخالفات احكامه، وذلك دون اخلال بما تضمنته الماده الحاديه والعشرون منه. رييس مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤٠ه نظام الضمان الاجتماعي الباب الاول التعريفات والاهداف الماده الاولي: لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت فيه المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ۱ - الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ۲ - الوزير: وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ۳ - النظام: نظام الضمان الاجتماعي. ٤ - اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. ٥ - العايل: من يتولي رعايه تابعيه والنفقه عليهم سواء كان رجلا ام امراه. ٦ - التابع: من يندرج تحت رعايه العايل ومسؤوليته ونفقته. ۷ - الاسره: مجموعه افراد مكونه من عايل وتابع او اكثر، يقيمون في مسكن واحد. ۸ - المستقل: من بلغ ثماني عشره سنه او اكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصه به. ۹ - المستفيد: كل مستقل او اسره ينطبق عليهم النظام. ۱۰ - المعاش: مبلغ شهري يصرف مساعده اجتماعيه للمستفيد. ۱۱ - الدخل الشهري: مجموع المبالغ الماليه التي حصل عليها المستقل او الاسره خلال السنه التي تسبق طلب المعاش من رواتب او عوايد تجاريه او غيرها. ۱۲ - الثروه: الاصول والاموال القابله للتقييم المملوكه للمستقل او الاسره. ۱۳ - الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يحدد لغرض احتساب المعاش. ١٤ - الحد الادني الاساسي لاحتساب المعاش: قيمه ماليه تحدد الحد الادني لتغطيه الاحتياجات الاساسيه لكل مستقل او عايل من غير الزيادات او الخصومات. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات --- ١٥ - الحد الادني المحتسب للمعاش : قيمه ماليه تحدد لاحتساب المعاش للمستقل او الاسره بما فيها الزيادات والخصومات. ١٦ - التاهيل: تدابير تهدف الي تحويل المستفيد الي فرد منتج ومستقل ماديا. ١٧ - خطه التاهيل: وثيقه تتفق عليها الوزاره والمستفيد القابل للتاهيل، تتضمن اجراءات يتخذها الطرفان من اجل التاهيل. ١٨ - المستفيد القابل للتاهيل: من يمكن تاهيله وفق خطه التاهيل. ١٩ - المستفيد القادر علي العمل: من يملك قدره بدنيه وعقليه علي العمل. ٢٠ - المراكز الايواييه او العلاجيه: دور ومراكز الرعايه الاجتماعيه والصحيه والمستشفيات والسجون، وما في حكمها. ٢١ - مقدم الطلب: مقدم طلب المعاش الاصل او من ينوب عنه او يفوضه. ٢٢ - يوم: يوم عمل. ## الماده الثانيه: يهدف النظام الي الاتي: ١ - ارساء الوسايل والتدابير اللازمه لمعالجه حالات الفقر في المجتمع. ٢ - ضمان حد ادني من الدخل يلبي الاحتياجات الاساسيه لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الادني المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب. ٣ - تقديم الدعم والحمايه الاجتماعيه للمستفيدين مع مراعاه الاكثر احتياجا والاكثر استحقاقا. ٤ - تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول الي شخص منتج من خلال التاهيل والتدريب. ٥ - وضع الاليات التي تضمن مساعده المستفيدين في حال الازمات والكوارث. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم ## الباب الثاني ## التقديم وتحديد الاحتياج الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات --- ## الماده الثالثه: تقدم طلبات المعاش الي الجهه المختصه في الوزاره، متضمنه البيانات والمستندات اللازمه التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللايحه اجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثايق اللازمه. --- ## الماده الرابعه: يعد تقديم طلب المعاش موافقه علي حصول الوزاره علي المعلومات المتعلقه به من الجهات الحكوميه او الخاصه. وتحدد اللايحه الاجراءات المتبعه في ذلك. --- ## الماده الخامسه: تتولي الوزاره جمع البيانات لمعرفه حالات المستقلين والاسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمه اليها والبيانات الاضافيه التي لدي الجهات الحكوميه ذات العلاقه والجمعيات والمؤسسات الاهليه وغيرها. --- ## الماده السادسه: تبلغ الوزاره مقدم الطلب خلال عشرين (عشرين) يوما من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقا لمعايير الاستحقاق، او برفضه مع التسبيب. وتحدد اللايحه الاجراءات المتبعه في ذلك. --- ## الماده السابعه: علي مقدم الطلب الاصيل والمستفيد ابلاغ الوزاره باي تغيير في اوضاع اي منهما يؤثر علي استحقاقهما للمعاش او مقداره، وذلك خلال خمسه عشر (خمسه عشر) يوما من تاريخ التغيير. --- ## الماده الثامنه: علي الوزاره القيام بمتابعه منتظمه لحاله المستفيد للتاكد من مدي استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللايحه الاحكام المنظمه لذلك. ---   # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / ## الباب الثالث ### اليه الاحتساب والاستحقاق **الماده التاسعه:** يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الاتيه: 1. ان يكون سعوديا مقيما اقامه دايمه في المملكه، وفقا لما تحدده اللايحه من ضوابط. 2. ان يقل الدخل المحتسب للمستقل او الاسره عن الحد الادني المحتسب للمعاش. 3. ان تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروه التي تحددها اللايحه. 4. ان يلتزم باستيفاء متطلبات الوزاره المتعلقه بالصحه، والتعليم، والتاهيل، والخدمه المجتمعيه، وفقا لما تحدده اللايحه. **الماده العاشره:** يستثني من شرط الجنسيه الفيات الاتيه: 1. المراه غير السعوديه المتزوجه من سعودي. 2. الارمله او المطلقه غير السعوديه ولها ابناء سعوديون. 3. ابناء الارمله وابناء المطلقه السعوديه من زوج غير سعودي. 4. الاشخاص ذوو الاعاقه، والايتام، والارامل ذوات الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. **الماده الحاديه عشره:** لا يجوز لاي مستفيد غير العايل، ان يكون في اكثر من اسره، وفقا لما تحدده اللايحه. **الماده الثانيه عشره:** 1. اذا كان للعايل اكثر من اسره، فتعد كل اسره مستقله وتستحق معاشا مستقلا، وفقا لما تحدده اللايحه. 2. لا يؤثر في استحقاق الاسره للمعاش كون احد افرادها يقيم لغرض الدراسه - خارج المدينه التي تقيم فيها الاسره، وفقا لما تحدده اللايحه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه الخبر المجلس الوزرك التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١٤ه / / الماده الثالثه عشره: اذا ثبت - وفق الاليه التي تحددها اللايحه - عدم اهليه العايل او عجزه المرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للاسره ان تختار من تجد فيه الاهليه ليكون العايل. الماده الرابعه عشره: يحتسب المعاش للمستقل والاسره بطرح قيمه الدخل المحتسب من قيمه الحد الادني المحتسب للمعاش وفقا للاتي: 1 - ان يكون الحد الادني المحتسب للمعاش مساويا للحد الادني الاساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعايل، وتحتسب الزياده لكل تابع اضافي للعايل بما لا يزيد علي الحد الادني الاساسي لاحتساب المعاش. - تحدد اليه الدخل المحتسب ونسبته، والحد الادني المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحه للضمان الاجتماعي، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الخامسه عشره: يحدد الحد الادني الاساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من الوزاره بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الاقتصاد والتخطيط؛ بما يضمن تغطيه الاحتياجات الاساسيه. الماده السادسه عشره: يصرف المعاش للمستفيد بدءا من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه. الماده السابعه عشره: يتوقف صرف المعاش في الحالات الاتيه: 1 - اذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. ٢- اذا ثبت للوزاره ان البيانات المقدمه عن المستقل او الاسره غير صحيحه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه - اذا تاخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصيه التي تطلبها الوزاره، مده تزيد علي (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بطلب تحديثها. - اذا ثبت ان المستفيد القابل للتاهيل لم يلتزم بخطه تاهيله. ه - اذا ثبت ان المستفيد القادر علي العمل لا يبحث عن عمل او لم يتقدم الي منصات التوظيف المعتمده في الوزاره، وما في حكمها، او لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبه، وذلك وفق ما تحدده اللايحه. ٦ - اذا كان المستفيد يقيم اقامه دايمه في احد المراكز الايواييه او العلاجيه. - اذا تنازل المستفيد عن المعاش. - وفاه المستفيد. الباب الرابع الفيات والتاهيل الماده الثامنه عشره: عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزاره المستفيد الي احدي الفيات الاتيه: ۱ - مستفيد غير قابل للتاهيل. ۲ - مستفيد قابل للتاهيل. - مستفيد قادر علي العمل. ويكون التصنيف بناء علي البيانات والمعلومات المتعلقه بالحاله الصحيه والبدنيه والاجتماعيه للمستفيد، وتحدد اللايحه الضوابط المتعلقه بذلك. الماده التاسعه عشره: تتولي الوزاره، بالتعاون مع صندوق تنميه الموارد البشريه والجهات ذات العلاقه ما ياتي: المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ١ - اعداد خطه تاهيل لكل مستفيد قابل للتاهيل وفقا لما تحدده اللايحه من شروط السن والمؤهلات واللياقه الطبيه ونحوها. ٢ - تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر علي العمل. ٣ - المتابعه المستمره للمستفيد القابل للتاهيل والمستفيد القادر علي العمل؛ للتحقق من مدي تاهيلهم وفقا للخطه، ومدي جديه القادر علي العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبه. الباب الخامس العقوبات الماده العشرون: ١- يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسه الاف ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر، او بهما معا؛ كل عايل صرف له معاش ولم ينفقه علي تابعيه من افراد الاسره. وتتولي الوزاره استقبال البلاغات واحالتها الي جهه الضبط المختصه. ٢- يعاقب بغرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي سنه، او بهما معا؛ كل من حصل علي مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق. وتتولي الوزاره ابلاغ جهه الضبط المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه. وفي جميع الاحوال يحكم علي من تثبت ادانته برد ذلك المال. ٣- اذا شكلت الافعال - المنصوص عليها في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده - جريمه اخري يعاقب عليها نظام اخر؛ فتطبق العقوبه الاشد. الماده الحاديه والعشرون: تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء في الجرايم الوارده في هذا النظام امام المحكمه المختصه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات. / / ١٤ه ## الباب السادس ## احكام عامه ### الماده الثانيه والعشرون: 1. تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) يكون من بينهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رييس اللجنه، ومكافات اعضايها، وامين سرها. 2. تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنه بقرار من الوزير. 3. تختص اللجنه بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما ياتي: ا- عدم ابلاغ الوزاره مقدم الطلب بقرارها خلال المده المحدده في الماده (السادسه) من النظام ب- رفض الطلب او ايقاف المعاش. ج- طلب الوزاره من المستفيد اعاده ما تم صرفه له دون استحقاق. 4. تكون قرارات اللجنه نافذه من تاريخ صدورها. 5. يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه وفق نظامها. ### الماده الثالثه والعشرون: تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1. اموال الزكاه التي تجبيها الدوله. 2. الاعانه المعتمده من خزينه الدوله. 3. ما يقدم له من زكوات وصدقات وعايدات اوقاف وتبرعات وهبات. ### الماده الرابعه والعشرون: يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ### الماده الخامسه والعشرون: يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٥) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٧ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. ### الماده السادسه والعشرون: يعمل بالنظام بعد (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه