moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470811446 لعام 1444 ه المدعي: شركه حدث العربيه للعلاقات العامه المدعي عليه: مؤسسه وسم رحله للترفيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1444/07/21ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل توفير سياره كرفان للمدعي وهي عباره عن (سياره كرفان) عن طريق البر، ولم يستلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/21ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم قيام الناقل بتنفيذ ايا من التزاماته، وقد تم تسليم اجره النقل بقيمه (12,124) اثنا عشر الفا ومايه واربعه وعشرون ريال عن طريق حواله بنكيه، وللاسباب التاليه: (عدم التزام المدعي عليه بالمطلوب)، وطالب بالزام المدعي عليه برد اجره النقل المسلمه وقدرها (12,124) اثنا عشر الفا ومايه واربعه وعشرون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-عقد برقم (161075) وتاريخ 1439/01/28ه علي مطبوعات وزاره التجاره والاستثمار، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم الاختصاص النوعي حيث ان العلاقه بين موكلته وبين المدعيه هي علاقه من قبيل الاعمال الخدميه وليست علاقه تجاريه، كما ان نشاط المدعيه و موكلته ليست من الانشطه التجاريه ولا يعد وجود الترخيص بمزاوله التجاره او العمل التجاري او عدم وجوده وصفا مؤثرا في اثبات صفه التاجر او نفيها، وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/17ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وكما حضرت وكيله المدعي عليها وقد طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم السجل التجاري لموكلتها وبعد اطلاع الدايره عليه وعلي نشاط المدعي عليها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها برد اجره النقل المسلمه وقدرها (12,124) اثنا عشر الفا ومايه واربعه وعشرون ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في دفعه بعدم الاختصاص النوعي وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المدعي عليها من قبيل الاعمال الخدميه لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه لعموم الولايه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470811446 لعام 1444 ه المدعي: شركه حدث العربيه للعلاقات العامه المدعي عليه: مؤسسه وسم رحله للترفيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها برد اجره النقل المسلمه وقدرها (12,124) اثنا عشر الفا ومايه واربعه وعشرون ريال المدعيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (ان نشاط المدعي عليها نشاط تجاري بحت وليس خدمي ويتمثل في تنظيم الفعاليات وعليه فيكون موضوع الدعوي الماثله هو بصدد نزاع قايم بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه استنادا الي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه واختتمت اعتراضها بطلب نقض الحكم). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وتبين فوات المهله النظاميه لتقديم الاعتراض علي احكام الاختصاص وخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه عشره ايام المقرره في الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.