gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-82) القرار رقم: (6-2018-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المده - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المده يظلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم طالجه الدعوي للكتم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المده المده ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المده في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدهي ذلك المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدهيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدهي بطلب السير في الدعوي ذلك المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - القاعده الفقهيه (المدعي اذا ترك ثوك والاتارك يترك). - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: ففي يوم الثاني بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٢) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٧) اجتمعت الدارره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (....) وتلخص وقاله هده الدعوي في ان (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللكه دعوي، تضمنت اعتراضه علي عرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه المفرضه عليه من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ (....) رايل: حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (....) رايل، ونطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المعيها اجبات بمذكره رد جاء فيها: «١ - «الضل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. ٢- ان طلب الصحي بالاغاء قرار الغرامه لا يستند - وفقا للقواعد العامه - علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللواتح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطيه في ادخال المعلومات المتاحه، والتي تم اخذ تعهد المدعي عليها. ٢- ان مجرد ادعاء وجود مشكله تقنيه منقوض ومعارض، وذلك بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموها بالمهله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم، وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٠/١/٢٧، افتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (ا) مالك مؤسسه (…)، بموجب السجل التجاري رقم (…)، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يحضر الممدي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، و-clickر كل من (…)، هويه و plته رقم (…)، و(…)، هويه و plته رقم (…)، و(…)، هويه و plته رقم (…)، هويه و plته رقم (…)، هويه و plته رقم (…)، هويه و plته رقم (…)، هويه الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠٥٥ (١٠٥) وتاريخ ١٤٥٥ (١٥٠) واتعليكها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وحيث ثبت للendarه عدم حضور المدعي او من يمثله في الجلسه المنعقد يوم الاثنين بتبارج ٢٠٠٠١٠١/٢٧، مع ثبوت تبليغه بوده هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات arhربيه علي: اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه تبليغه بها في الموعد المدد ليظراها، ولم يتقد بمع بدرهت لendarه، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدارره الدعوي، فاذا انقضت مده (لاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم ي周三ر بعد اعاده السير فيها في جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»: وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠١٠/٢٧ م، والتي تقيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغه، ولم يقدم عذرا تقبله الدارره، وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك ثرك والاتارك يترك» فقد خلصت الدارره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثالثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، تعتبر الدعوي كان لم تكن. الParr: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.