moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 4416 لعام 1439ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...) العالميه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاحد 9/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 14/8/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق الدعوي وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان موكلها يعمل في مجال ملابس جاهزه للمدعي عليها وان المدعي عليها صادقت علي المبلغ المستحق للمدعيه وقدره (807.904) ريال، الا انها لم تلتزم بدفعه، وتطلب الزامها به، مع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (85.000) ريال وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 29/8/1439ه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي، احالت الي لايحتها اعلاه، وقدمت مصادقه رصيد تم ضم اصلها لملف الدعوي، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب(بالزام شركه مراكز (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (892.904) ثمانميه واثنان وتسعون الفا وتسعميه واربعه ريالات)، والذي اكتسب القطعيه والنهاييه في تاريخ 18/10/1439ه، ثم تقدمت المدعيه عليها بطلب التماس، فتم تحديد جلسه 9/11/1439ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد صدور حكمها المؤرخ في 29/8/1439ه، القاضي ب(بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (892.904) ثمانميه واثنان وتسعون الفا وتسعميه واربعه ريالات)، المكتسب النهاييه في تاريخ 18/10/1439ه، حيث قدمن المدعي عليها طلب التماس علي حكم الدايره تضمن انه وقع غش من المدعي في عرضه للدعوي، حيث لم يقم المدعي بوضع السجل التجاري الصحيح للمدعي عليها، وان المدعي عليها لم تتمكن من الحضور وابداء دفوعها علي موضوع الدعوي، وان هناك بينات وادله تدحض ادعاء المدعي، ويطلب الحكم بنقض الحكم، ووقف تنفيذه، وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت بتاريخ 29/8/1439ه، بالزام المدعي عليها، تاسيسا علي ان وكيله المدعي تبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (807.904) ثمانمايه وسبعه الاف وتسعميه واربعه ريالات، المستحق لموكلها عن اعمال توريد ملابس جاهزه، وتخلفت المدعي عليها عن السداد، وتاسيسا علي بينتها المتمثله في مصادقه الرصيد المذيل بتوقيع محاسب المدعي عليها، مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (85.000) خمسه وثمانون الف ريال، وتاسيسا من الدايره في حكمها بانه وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، المتضمن: (الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره)، حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها، بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارده في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)، واستفاضت الدايره في حكمها قايله: وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي المستحق للمدعي، ولم تدفع امام الدايره بالسداد، مما انتهت معه الدايره في حكمها الي الزامها بما جاء في المصادقه وقدره (807.904) ريال، مع اتعاب المحاماه وقدرها (85.000) ريال، ليكون المجموع المستحق للمدعي الذي حكمت به الدايره هو: (807.904 + 85.000= 892.904 ثمانميه واثنان وتسعون الفا وتسعميه واربعه ريالات. وعن طلب التماس اعاده النظر، وحيث حقيقه ما اثارته المدعي عليها يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها حكم الدايره، النهايي بتاريخ 18/10/1439ه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا-اذا كان العقد قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليها (الملتمس) يتضح انها بنته علي اساس من القول ان المدعي لم يقدم البيانات الصحيحه للدايره، وحيث انه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه، يتضح للدايره ان ما قدمته المدعي عليها لم يات بما يغير من حكمها، ذلك ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه المنعقده في 29/8/1439ه، كما انها تخلفت عن حضور جلسه النظر في طلبها الالتماس المنعقده في 9/11/1439ه، كما انها لم تطعن في صحه المصادقه او تدفع بالسداد لها، وحينيذ يكون طلب المدعي عليها الالتماس تاسيسا علي ما تدعيه، قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، ومن ثم تنتهي الي رفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها، وبه تقضي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي حكم هذه الدايره المؤرخ 29/8/1439ه، القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (892.904) ثمانميه واثنان وتسعون الفا وتسعميه واربعه ريالات والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين امين السر عبد الله بن احمد الشهري القاضي عبد الله بن محمد الغامدي القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 80 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (807.904) ريال قيمه توريد ملابس جاهزه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4416 لعام 1439ه القاضي: برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 29/8/1439 ه القاضي بالزام شركه(...) العالميه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (892.904) ثمانمايه واثنان وتسعون الفا وتسعميه واربعه ريالات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابو طالب السيد عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري