tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430632555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-09 document_type=ruling entity=document_number:9e300d7d-a96e-4550-9acc-1e3bc9d2bae8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439184107 لعام 1444ه
المدعي:
(...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه: 09/10/1444 وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدمها بالصيغه التاليه (ان موكلي اتفق مع المدعي عليه ان يشتري موكلي من المدعي عليه بضايع متنوعه بعده عقود وان يتولي المدعي عليه بيع هذه البضايع خلال فتره زمنيه محدده ويكون له جزء من الربح وقد استلم المدعي عليه المبالغ وانتهت الفترات الزمنيه المحدده لتصريف البضايع ولم يرجع المدعي عليه لموكلي راس ماله ولا ارباحها،وهذه الاتفاقيات علي النحو التالي:-1:-ملابس رياضيه عددها سته الاف وستمايه وسبعه وسبعه وستون قطعه سعر القطعه خمسه عشر ريال اجمالي المبلغ 100000 ريال مايه الف ريال واستلم المدعي عليه المبلغ-2:- مناشف عددها الف وخمسمايه وسته عشر حبه سعر الحبه ثلاثه وثلاثون ريال اجمالي المبلغ خمسون الف وثمانيه وعشرون ريال وقد استلم المدعي عليه-3:-بنطلونات جينز نسايي بمبلغ مايه وخمسين الف ريال واستلم المدعي عليه المبلغ -4:-اكسسوارات نساييه بمبلغ ثلاثمايه الف ريال واستلم المدعي عليه -5:-ملابس رياضيه رجالي عددها اربعه الاف ومايتين وسته وثمانين قطعه سعر القطعه سعر القطعه خمسه وثلاثين ريال،اجمالي المبلغ مايه وخمسين الف ريال واستلم المدعي عليه المبلغ. وكل ما ذكرته اعلاه كان بموجب عقود خطيه،ومجموع هذه المبالغ هو سبعمايه وخمسون الف ريال،وقد انتهت جميع هذه الفترات الزمنيه ولم يسلم المدعي عليه لموكلي راس ماله ولا ارباحها، لذا اطلب الحكم علي المدعي عليه باعاده هذه المبالغ لموكلي ومجموعها سبعمايه وخمسون الف ريال، هذه دعواي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، دفع بسبق الفصل بهذه الدعوي بموجب حكم صادر من المحكمه العامه وطلبت منه الدايره ارفاق نسخه من الحكم، وبناء عليه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وتشير الدايره ان المدعي عليه وكاله لم يقدم مذكره الدفاع الاولي، وامهلته الدايره للمره الاخيره لتقديمها خلال (5) ايام، والا ستعده الدايره ناكلا عن الجواب، وبناء عليه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/02 ه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وذكر وكيل المدعي بان الحكم المقدم من المدعي عليه هو حكم ابتدايي وصدر الحكم النهايي بالدعوي بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا وان الاختصاص للمحكمه التجاريه، ثما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب الموضوعي عن الدعوي عبر النظام، وبناء عليه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/29ه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي فاجاب بان التعامل كان بين الطرفين صحيح والعلاقه صحيحه وقد تم تحويل عده مبالغ من حساب المدعي عليه وموظف لدي المدعي عليه (....) قدرها مليون واربعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثين ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الامهال لمراجعتها مع موكله، ولطلبه جري تاجيل نظر الدعوي لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/01/11ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بنظام ابشر،وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه، ذكر ان موكله لم يستلم من المدعي عليه اي مبالغ تخص العقد محل الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/10ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب رقم وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) برقم اقامه نظاميه:(...) وبموجب رقم وكاله (...)،ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره نصها: "صاحب الفضيله رييس الدايره حفظه الله تعالي لقد اطلعت علي المستندات التي قدمها المدعي عليه وهي عباره عن كشوفات بنكيه تتضمن حوالات بنكيه من حساب المدعي عليه ومن حساب (...) (والذي يعمل لدي المدعي عليه) لحسابي البنكي فوجدتها لا تؤيد ما دفع به المدعي عليه من سداد ما بذمته من المبالغ المدعي بها،ولتوضيح ذلك اقول:- ان المبالغ التي ادعيت بها مبنيه علي عقود المتاجره التي قدمتها في هذه القضيه وعددها خمسه،واقدم هذه العقود من الناحيه الزمنيه هو عقد اتفاق بخصوص شراء مناشف بمبلغ خمسين الف ريال 50000 مرفق رقم (1)، وفي هذا العقد جاء ان فتره المضاربه تبدا من تاريخ 1433/3/24 وتنتهي في 1433/5/26، اي ان استحقاق الارباح ان وجدت يكون في تاريخ 1433/5/26 او ما بعده ويقابل ذلك بالتاريخ الميلادي هو 2012/4/18 وبالرجوع الي الكشوف البنكيه التي قدمها المدعي عليه نجد ان اول حواله من الناحيه الزمنيه هي بتاريخ 2011/12/10 واخرها هو 2012/3/31 مرفق (2-9)، اي انها كلها جاءت قبل تاريخ 2012/4/18 الموافق 1433/5/26 والذي هو تاريخ استحقاق العقد الاول المشار اليه اعلاه مرفق (1), وهذا يعني ان هذه المبلغ الوارده في كشوفات المدعي عليه هي مبالغ تخص معاملات سابقه كانت بيني وبين المدعي عليه (تمت تصفيتها فيما بيننا), وان الكشوفات التي قدمها المدعي عليه لا تخص المعاملات التي هي محل الدعوي، اذ لو كانت تخصها لكانت تواريخ الحوالات تاتي بعد تاريخ الاستحقاق، لا بعده. واذا كانت تواريخ الحوالات الوارده في كشوفات المدعي عليه سابقه لتاريخ استحقاق العقد الاول فهي من باب اولي سابقه لتاريخ استحقاق العقد الذي يله، وهكذا باقي العقود الخمسه المدعي بها، وعليه فان ذمه المدعي عليه ما زالت مشغوله بالمبالغ المدعي بها ولم يقدم ما يدل علي الوفاء بها، هذه اجابتي. والله يحفظكم ويرعاكم"، فطلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق كشوفات الحساب، وبيان تاريخ تسليمه راس المال للمدعي عليه، وارفاق الحكم الصادر من المحكمه العامه القاضي بعدم الاختصاص، علي ان يتقدم بذلك خلال (5) ايام من هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعي عليه الاجابه علي مذكره المدعي خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/24ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر،وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله فقرر انه لم يستطع ارفاق كشوفات الحساب وبيان تواريخ تسليمه راس المال للمدعي عليه مع مذكره مفصله تبين ان تواريخ المبالغ التي يدفع المدعي عليه بتسليمها كانت سابقه للمبالغ المدعي بها في هذه الدعوي عبر النظام، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله مهله اخري لارفاق ما طلب منه خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/22ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (....)، وفيها سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدي وجود تعاملات سابقه مع المدعي وهل هذه الاموال التي حولت من حساب موكلك وحساب (....) متعلقه بالمعاملات السابقه كما يدفع المدعي بذلك، وتشير الدايره انها افهمت المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب عما سالته في هذه الجلسه، في مذكره شارحه مفصله وختاميه متضمنه للبينه علي ما يذكر فيها، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه في ايقونه المذكرات، وعلي وكيل المدعي تقديم مذكره ختاميه متضمنه للرد علي ما يرد في جواب المدعي عليه، وذلك خلال (5) ايام تاليه بنفس الاليه؛ وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/06ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولامن ينوب عنه، وتشير الدايره الي ان المدعي لم يتقدم بمذكرات كما طلب منه في الجلسه السابقه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل يكتفي بما قدم فقرر اكتفاءه بما قدم ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه باعاده المبالغ للمدعي ومجموعها (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان التعامل كان بين الطرفين صحيح والعلاقه صحيحه. وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليه قد رد هذه المبالغ للمدعي فقد قدم المدعي عليه كشوفات تتضمن حوالات بنكيه بتحويل عده مبالغ من حساب المدعي عليه وموظف لدي المدعي عليه اسمه (...) قدرها (1,430,930) مليون واربعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثين ريال، وقد اقر المدعي باستلامه تلك المبالغ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي انها كانت مقابل تعاملات سابقه حيث لم يثبت المدعي امام الدايره تلك التعاملات حيث امهلت الدايره المدعي حتي يثبت ما دفع به فلم يثبت، ولان المدعي لم يقدم البينه علي دفعه وحيث ان الاصل العدم وبراءه الذمه والاصل بقاء ما كان علي ما كان فقد ثبت لدي الدايره انه تسلم ماله الذي يطالب به من المدعي عليه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439184107 لعام 1444ه
المدعي:

(...) 

المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان موكلي اتفق مع المدعي عليه ان يشتري موكلي من المدعي عليه بضايع متنوعه بعده عقود وان يتولي المدعي عليه بيع هذه البضايع خلال فتره زمنيه محدده ويكون له جزء من الربح وقد استلم المدعي عليه المبالغ وانتهت الفترات الزمنيه المحدده لتصريف البضايع ولم يرجع المدعي عليه لموكلي راس ماله ولا ارباحها، وهذه الاتفاقيات علي النحو التالي:-1:-ملابس رياضيه عددها سته الاف وستمايه وسبعه وستون قطعه سعر القطعه خمسه عشر ريال اجمالي المبلغ 100.000 ريال ميه الف ريال واستلم المدعي عليه المبلغ-2:- مناشف عددها الف وخمسمايه وسته عشر حبه سعر الحبه ثلاثه وثلاثون ريال اجمالي المبلغ خمسون الف وثمانيه وعشرون ريال وقد استلم المدعي عليه-3:-بنطلونات جينز نسايي بمبلغ مايه وخمسين الف ريال واستلم المدعي عليه المبلغ -4:-اكسسوارات نساييه بمبلغ ثلاثمايه الف ريال واستلم المدعي عليه -5:-ملابس رياضيه رجالي عددها اربعه الاف ومايتين وسته وثمانين قطعه سعر القطعه سعر القطعه خمسه وثلاثين ريال،اجمالي المبلغ مايه وخمسين الف ريال واستلم المدعي عليه المبلغ. وكل ما ذكرته اعلاه كان بموجب عقود خطيه،ومجموع هذه المبالغ هو سبعمايه وخمسون الف ريال، وقد انتهت جميع هذه الفترات الزمنيه ولم يسلم المدعي عليه لموكلي راس ماله ولا ارباحها، لذا اطلب الحكم علي المدعي عليه باعاده هذه المبالغ لموكلي ومجموعها سبعمايه وخمسون الف ريال،هذه دعواي. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 19-05-1444ه، الذي قضي برفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت جلسه للنظر في تاريخ 01-07-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه نظاما، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي المذكره المقدمه من وكيل المدعي ووجيزها: (جاء في صك الحكم ما نصه (وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليه قد رد هذه المبالغ فقد قدم المدعي عليه كشوفات تتضمن حوالات بنكيه بتحويل عده مبالغ من حساب المدعي عليه وموظف لدي المدعي عليه اسمه (...) قدرها (١٤٣۰۹۳۰) مليون واربعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثين ريال وقد اقر المدعي باستلامه تلك المبالغ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي انها كانت مقابل تعاملات سابقه حيث لم يثبت المدعي امام الدايره. تلك التعاملات حيث امهلت الدايره المدعي حتي يثبت ما دفع به قلم يثبت).ا.ه.، واجيب علي ذلك بما يلي: اولا: الجواب علي ما ذكرته الدايره من ان المدعي عليه قدم كشوفات بمبلغ مليون واربعمايه وثلاثين الف وتسعمايه وثلاثين ريال وانني اقريت باستلام تلك المبالغ - فاني اجيب علي ذلك فاقول ان هذا الكلام غير دقيق فانا لم اقر انني استلمت مبلغ مليون واربعمايه وثلاثين الف وتسعمايه وثلاثين ريال وانما ذكرت للدايره بان المبالغ التي وردت في كشف البنكي الذي ادعي به المدعي عليه بانها لمعاملات سابقه، هذا ما ذكرته في جلسه ١٠/٢/١٤٤٤، ثم اعدت نفس هذا الجواب في جلسه ٢٤/٢/١٤٤٤ مع زياده تفصيل في الجواب، و في كلا الجلستين لم اقر ان المدعي عليه حول مليون واربعمايه وثلاثين الف وتسعمايه وثلاثين ريال، وقد كان المدعي عليه قد ارسل لي علي (الواتس اب كشف الحوالات بنكيه عددها ثمانيه صادره منه ومن الموظف لديه (...) ومجموع مبالغها ثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال، مرفق صوره منها (١,٢,٣,٤,٥,٦٧,٨)، والمدعي عليه فيما اعلم لم يقدم للدايره كشوفات بمبلغ مليون واربعمايه وثلاثين الف وتسعمايه وثلاثين ريال ولا اقل منه ولا اكثر، فهو لم يقدم للدايره اي كشف، ولم يقدم اي مستند علي صحه ما دفع به في جوابه من سداد المبالغ المدعي بها، وهذا ظاهر من خلال ضبوط الجلسات وخانه تبادل المذكرات، والذي حصل هو ان المدعي عليه اجاب الدايره في جلسه ۱۱/١/١٤٤٤ بانه سبق ان قام بتحويلات هو و الموظف الذي لديه (...) مجموعها مليون واربعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال ولكنه لم يقدم اي مستند في تلك الجلسه وقد ارسل لي المدعي عليه من خلال (واتس اب) كشف بالحركه البنكيه التي اشرت اليها قبل قليل مرفق رقم (١,٢,٣,٤,٥,٦٧,٨) وفي جلسه ١٠/٢/١٤٤٤طلبت مني الدايره الرد علي ما يذكره المدعي عليه بخصوص المبالغ التي يدعي انه حولها لي فاجبتها عن الكشوفات التي ارسلها لي المدعي عليه والتي اشرت اليها قبل وقلت للدايره بانها تخص معاملات سابقه، وخلاصه الكلام في هذه الجزييه هو ان الخصم لم يقدم اي كشف للدايره وانني رددت علي الكشف الذي ارسله لي الخصم، وساثبت لكم يا اصحاب الفضيله في البند الثالث من هذه اللايحه ان بعض الحوالات التي حولها المدعي عليه بعضها لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون سدادا للعقود محل الدعوي والبعض الاخر منها لا يصح ان يكون كون سدادا للعقود محل الدعوي. ثانيا: جاء في اسباب الحكم ما نصه (لا) وينال من ذلك ما دفع به المدعي انها كانت مقابل تعاملات سابقه حيث لم يثبت المدعي امام الدايره تلك التعاملات حيث امهلت الدايره المدعي حتي يثبت ما دفع به فلم يثبت). ا.ه واجيب علي ذلك:- لقد قدمت للدايره بكشف بنكي يتضمن المبالغ التي حولتها للمدعي عليه والتي هي خاصه بالعقود محل الدعوي عن طريق ايميل الدايره ولتوضيح ذلك اقول: لقد حاولت تقديم ما طلبته مني الدايره من خلال تبادل مذكرات ولكن النظام لم يستجب فطلبت انا من الدايره ان اقدم لها المطلوب عن طريق البريد الالكتروني للدايره فوافقت الدايره وزودتني بالبريد الخاص بها وارسلت لها مذكره وكشف بنكي يتضمن المبالغ التي حولتها للمدعي عليه والخاصه بالعقود محل الدعوي واستلمت الدايره الايميل مرفق صوره الاستلام رقم (۹)، وارفق لكم صوره من تلك العقود التي هي. محل الدعوي وعددها خمسه مرفق رقم (١٠,١١,١٢,١٣,١٤)، وصوره من الكشف البنكي للحوالات الخاصه بها وعددها خمسه والخاصه بالعقود التي هي محل الدعوي مرفق (١٥,١٦,۱۷,۱۸,۱۹) ثالثا: جاء في اسباب الحكم ما نصه ولان المدعي لم يقدم البينه علي دفعه) اه. واجيب علي ذلك ان البينه علي صحه ما دفعت به هو استحاله ان تكون بعض حوالات المدعي عليه من حيث تاريخها سدادا للعقود محل الدعوي وعدم صلاحيه باقي حوالاته ان تكون سدادا للعقود، حيث ان الذي يطلع علي تواريخ العقود المبرمه بين الطرفين ويطلع علي تواريخ الحوالات الصادره مني للمدعي عليه والخاصه بتلك العقود ويقارنها بتواريخ الحوالات الصادره من المدعي عليه لي والتي ارسلها لي (بالواتس اب) يعلم ان حوالات المدعي عليه لا تخص العقود المدعي بها وانها اي حوالات المدعي عليه سابقه للعقود التي محل الدعوي فتكون بذلك لمعاملات سابقه منتهيه كانت بين المدعي عليه ولتوضيح ذلك اقول ان الحوالات التي ارسلها لي المدعي عليه عددها ثمانيه وهي كما يلي: ١- حواله بمبلغ مايتان وثلاثه وعشرون الف ريال بتاريخ ۱۰/۱۲/۲۰۱۱، مرفق (۱) ۲ - حواله بمبلغ مايه وخمسه الاف ريال بتاريخ ۵/۲/۲۰۱۲، مرفق (۲) حواله بمبلغ سته الاف ريال بتاريخ ۱۳/٢/٢٠١٢، مرفق (۳). حواله بمبلغ اثنين واربعين الف ريال بتاريخ ۱۳/۲/۲۰۱۲، مرفق (٤) ه حواله بمبلغ اربعين الف ريال بتاريخ ۲۸/۲/۲۰۱۲، مرفق رقم (٥). ٦ - حواله بمبلغ: اثنين الف ريال بتاريخ ۲۸/۲/۲۰۱۲، مرفق رقم (٦). حواله بمبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال بتاريخ ۲۸/۳/۲۰۱۲، مرفق رقم (۷). حواله بمبلغ مايتان وخمسه وخمسون الف ريال بتاريخ ۳۱/۳/۲۰۱۲، مرفق رقم (۸) وسته من هذه الحوالات هي حوالات سابقه للعقود محل الدعوي حيث ان تواريخها قبل التواريخ الوارده في العقود وهذه الحوالات السته هي الحواله المذكوره في البند رقم ١ ومقدارها مايتان وثلاثه وعشرون الف ريال والحواله المذكوره في البند رقم ٢ ومقدارها مايه وخمسه الاف ريال والحواله المذكوره في البند رقم ٣ ومقدارها سته الاف ريال، والحواله المذكوره في البند رقم ؛ ومقدارها اثنان واربعون الف ريال، والحواله المذكوره في البند رقم د ومقدارها اربعون الف ريال والحواله المذكوره في البند رقم ٦ و مقدارها ثمانون الف ريال فهذه الحوالات السته لا يمكن ان تكون باي حال من الاحوال سدادا للعقود التي هي محل الدعوي لان هذه الحوالات السته جاءت سابقه من حيث التاريخ لتواريخ عقود الاتفاق فان اول العقود تحريرا من حيث التاريخ هو العقد الخاص بمبلغ خمسين الف وثمانيه و عشرين ريال فهو المحرر في ٢٤/٣/١٤٣٣ المواقف ۱٦/۲/۲۰۱۲ مرفق رقم (١٤)، والحوالات السته المشار اليها اعلاه كلها قبل هذا التاريخ، وعليه فلا يمكن ان تكون هذه الحوالات السته سدادا لهذا العقد، وهي من باب اولي لا يمكن ان تكون سدادا لباقي العقود لانها جاءت بعد تاريخ هذا العقد، اما الحوالتين الاخريين الوارده من في البند رقم ٧ ومقدارها ثلاثمايه وخمسون الف ريال والحواله الوارده في د رقم ٨ ومقدارها مايتان و خمسه وخمسون الف ريال، فهاتين الحوالتين لا تصلحا ان تكونا سدادا للعقود محل الدعوي لما يلي ان العقود التي هي محل الدعوي عددها خمسه: ۱- عقد بمبلغ ثلاثميه ه الف ريال ومحرر في ١٥/٥/١٤٣٣ مرفق (۱۰)، والحواله الخاصه به كانت بتاريخ ٤/٤/٢٠١٢ مرفق رقم (١٥)، وبالاطلاع علي تواريخ تلك الحوالتين التي ارسلها لي المدعي عليه او باقي حوالاته الثمانيه سنجدها كلها سابقه لتاريخ هذه الحواله وهذا يعني ان حوالات المدعي عليه لن تكون باي حال من الاحوال سداد للعقد المذكور بمبلغ ثلاثمايه الف ريال، اذ لا يمكن ان يسدد المدعي عليه هذا المبلغ قبل استلامه له. ۲- عقد بمبلغ مايه وخمسين الف ريال محرر في ١٢/٥/١٤٣٣ مرفق رقم (۱۱)، والحواله التي تخصه كانت بتاريخ ١/٤/٢٠١٢ مرفق رقم (١٦)، اي ان هذه الحواله جاءت بعد كل حوالات المدعي عليه وما ذكرته في البند رقم اعلاه ينطبق علي هذه الحواله، فلا يمكن ان تكون حوالات المدعي عليه سدادا لهذه الحواله الخاصه بهذا العقد. ٣- عقد بمبلغ مايه وخمسين الف ريال بتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٣ مرفق (١٢) والحواله الخاصه به كانت بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٢ مرفق رقم (۱۷)، وبالرجوع الي الحوالات التي ارسلها المدعي عليه نجدها كلها قبل تاريخ حوالتي المذكوره عدا الحواله التي بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢ وهي بمبلغ ثلاثمايه وخمسين الف ريال والحواله التي بتاريخ ۳۱/۳/۲۰۱۲ وهي بمبلغ مايتين وخمسه وخمسين الف ريال فقد جاءت بعد تاريخ حوالتي باسبوعين تقريبا، وجاءت خلال العقد، وهاتين الحوالتين لا يصح احد منهما ان يكون سدادا لحوالتي هذه لسببين وهما:- السبب الاول: ان الاتفاق كما هو واضح من العقد هو في التجاره والضاربه في الملابس الرياضيه ولا يمكن ان تبدا اعمال المضاربه وتنتهي خلال اسبوعين، لاسيما ان المهله الممنوحه للمدعي عليه في العقد لمباشره عمل المضاربه هي شهران حيث انها تبدا في ٢٣/٤/١٤٣٣ وتنتهي في.٢٢/٤/١٤٣٣ السبب الثاني: - والذي يدل علي ان هاتين الحوالتين المرسله من المدعي عليه لا يمكن ان تكون سداد لحوالتي هذه هو كبر مبلغ هاتين حوالتين فان احداهما وقدرها ثلاثمايه وخمسون الف ريال والاخري مقدارها مايتان وخمسون الف ريال و هذا لا يتناسب مع مبلغ حوالتي المذكوره والذي قدره مايه وخمسون الف ريال، حيث لا يعقل ان اكون قد ربحت في تلك المضاربه ميه الف ريال او مايتان الف ريال خلال اسبوعين، فدل كل ذلك علي ان حوالات المدعي عليه لا تصلح ان يحتج بها علي انها سداد لهذا العقد او غيره من العقود التي هي محل الدعوي وهذا يدل علي عدم سداد المدعي عليه للمبلغ الخاص بهذا العقد عقد بمبلغ مايه الف ريال والمؤرخ في ٤/٤/١٤٣٣ مرفق رقم (۱۳)، والحواله الخاصه به كانت بتاريخ ۲۹/۲/۲۰۱۲ مرفق رقم (۱۸)، وبالرجوع الي الحوالات التي ارسلها لي المدعي عليه نجدها سابقه لهذه الحواله علي الحواله التي بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢ بمبلغ ثلاثمايه وخمسين الف ريال والحواله التي بتاريخ ۳۱/۳/۲۰۱۲ بمبلغ مايتين وخمسه وخمسين الف ريال فان هاتين الحوالتين جاءت بعد تاريخ حوالتي المذكوره، واثناء العقد، ولكن لا يمكن ان يكون احدها سدادا لمبلغ حوالتي وقدره مايه الف ريال وذلك لسببين: السبب الاول: ان هاتين الحوالتين جاءت بعد شهر من تحرير العقد حيث ان العقد محرر في ٤/٤/١٤٣٣ الموافق ٢٦/٢/٢٠١٢، مرفق رقم (۱۳) وهاتان الحوالتان احدها كان في تاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢ مرفق رقم (۷) والثانيه بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، مرفق رقم (۸)، وفتره شهر فتره غير كافيه لكي يباشر المدعي عليه عمله في المضاربه وينهيه في هذه الفتره القصيره. هو ثلاثمايه العقد حسب السبب الثاني: ان راس المال في هذا العقد وقدره مايه الف ريال لا يتناسب مع المبلغين المذكورين في تلك الحوالتين فان مقدار احدهما. وخمسون الف ريال والثاني مايتان وخمسه وخمسون الف ريال فكيف يمكن تحقيق ارباح قدرها اكثر من ضعف راس المال خلال شهر علما ان التجاره هي في المضاربه في الملابس الرياضيه فهذا يدل علي ان هذه الحوالات الوارده من المدعي عليه لا تخص هذا العقد وانما لمعاملات اخري سابقه للعقود التي هي محل الدعوي ه عقد بمبلغ هو خمسون الف وثمانيه وعشرون ريال ومحرر في ٢٤/٣/١٤٣٣ مرفق رقم (١٤)، والحواله الخاصه بهذا العقد كانت بتاريخ ٧/٣/٢٠١٢ مرفق رقم (۱۹)، وبالرجوع الي الحوالات التي ارسلها المدعي عليه نجدها كلها سابقه لهذه الحواله علي الحواله التي بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢ والحواله التي بتاريخ ۳۱/۳/۲۰۱۲ فان هاتين الحوالتين جاءت بعد تاريخ حوالتي هذه ولكن تلك الحوالتين لا يمكن ان تكون احدها سدادا لمبلغ حوالتي المذكوره للسير بين المذكورين في الفقره رقم: فاحيل لها لعدم الاطاله والتكرار. اصحاب الفضيله ان الدايره مصدره الحكم الابتدايي لم تلزم المدعي عليه بتقديم الكشوفات البنكيه التي يدعي بها لمقارنتها مع الفتره الزمنيه التي ابرمت فيها العقود حتي تتاكد من صحه دفعه، وهذا قصور من الدايره اذ انها لو فعلت ذلك لتبين لها ان تلك الكشوف لا تخص العقود التي هي محل الدعوي. خلاصه ما تقدم في هذه اللايحه الاستينافيه. 1- ان هناك سته من الحوالات الثمانيه التي استلمتها من المدعي عليه عن طريق الواتس اب مرفق رقم (١,٢,٣,٤,٥,٦) لا يمكن ان تكون سدادا لاي مبلغ من المبالغ المدعي بها او جزءا منها والمذكوره في العقود، حيث انها اي حوالات المدعي عليه تلك سابقه من حيث التاريخ عن تلك العقود. -۲- ان عقدين من العقود المدعي بها مرفق رقم (۱۰,۱۱)، والحوالتين الخاصه مرفق (١٥,١٦) لا يمكن لحوالات المدعي عليه ان تكون مدادا لاحدهما وذلك من حيث التاريخ عقدين حيث ان هذين العقدين والحوالتين الخاصه بهما جاءت بعد حوالات المدعي عليه، و المعلوم ان المتقدم لا يمكن ان يكون سدادا للمتاخر. ٣- ان بعض حوالات المدعي عليه المذكورتين، مرفق (۷,۸) وان جاءت خلال فتره المضاربه في العقود الثلاثه الباقيه الا انها لا تصلح ان تكون سدادا لتلك الحوالات الثلاثه للاسباب التي ذكرتها في الرد المفصل في البند الثالث من هذه اللايحه. اصحاب الفضيله يتبين لكم ان الاسباب التي بنت عليها الدايره حكمها في غير محلها، وليس لها وجه وعليه فانها لا تستوجب رفض الدعوي، لذلك اطلب نقض حكم الدايره و الحكم لي وهي الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره سبعمايه وخمسون الف ريال) ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ضروره ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه، ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليه فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي.وفي جلسه 23-07-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان والده سجين كما ان ليس لديه اجابه كافيه لكونه كان مبتعثا للدراسه وليس لديه معلومات كافيه وانه في الجلسات السابقه يقدم اجابته بعد الرجوع الي والده فافهمت الدايره المدعي اصاله الحاضر في جلسه اليوم باداء اليمين المطلوبه منه بشان دعواه وحذرته من خطر اليمين ثم استعد واداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان دعواي صحيحه وان المبلغ الذي اطالب به في هذه الدعوي وقدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي يمثل مجموعه المبالغ التي تم تحويلها للمدعي عليه بغرض المضاربه ببيع البضايع المشتراه منه في السوق، وانني والله العظيم لم استلم من المبلغ محل المطالبه اي شيء باي وجه من الوجوه، والله العظيم اني لصادق). وبعد الاكتفاء رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: وبما ان الدايره الابتداييه اصدرت حكمها برفض الدعوي، فان ذلك محل نظر، حيث انه باطلاع دايره الاستيناف علي الحوالات وتواريخها استبان مايلي: 1 الحوالات التي يدعي المدعي عليه بانها سداد لقيمه العقود محل الدعوي، اضحت سابقه لها، حيث ان العقود عددها خمسه، واقدمها تاريخا كان في 07-03-2012م، والحوالات (الثمانيه) جميعها قبل هذا التاريخ باستثناء حوالتين احدهما بتاريخ 28-03-2012م، بمبلغ (350,000) ريال، والثانيه بتاريخ: 31-03-2012م، بمبلغ (255,000) ريال. ومن المحال ان تكون هذه الحوالات هي خاصه براس مال او انها عن ارباح العقد الاخير؛ لاسيما وان مده المضاربه المتفق عليها فيه شهران، وبما ان ما ادعاه المدعي عليه من كونه قام هو وموظف لديه اسمه: (....)، بحوالات مجموعها مليون واربعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال، الا انه لم يقدم اي بينه تعضد قوله بانها تخص العقود محل هذه الدعوي، يدل عليه كما سبق رقمه بان تواريخها سابقه للعقود، وبما ان الاتفاق محل العقد محله التجاره والمضاربه في الملابس الرياضيه، وحدد مهله للمدعي عليه للبدء فيها وهي اسبوعان، وبما ان الحوالتين من المدعي عليه للمدعي التي بقيمه (350.000) ريال، وتاريخ 28-03-2012م، وبقيمه (255.000) ريال، بتاريخ 31-03-2012م، لايمكن الصاقها علي العقود محل الدعوي، ذلك انها اتت بعد العقود باسبوعين، ويستحيل ان تبدا اعمال المضاربه وتنتهي خلال اسبوعين، لاسيما وفق ماسبق من ان المهله الممنوحه للمدعي عليه في العقد لمباشره عمل المضاربه هي شهران، تبدا في ٢٣/٤/١٤٣٣ه، وتنتهي في ٢٢/06/١٤٣٣ ه، كما ان قيمه الحوالتين لا يمكن ان تكون سدادا للعقد من ربح او راس مال، كونهما لا يتناسبان مع مبلغ حواله المدعي والتي قدره مايه وخمسون الف ريال، حيث يستحيل ان يكون الربح في تلك المضاربه مايه الف ريال او ميتي الف ريال خلال اسبوعين، ومن ثم فيسقط الاحتجاج بها علي انها سداد لهذا العقد او غيره من العقود التي هي محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه اصاله تبلغ بحضور الجلسات، الا انه لم يحضر في الجلسه المنعقده في تاريخ 01-07-1444ه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه - للمره الثانيه - فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا). وبما ان المدعي عليه تبلغ امام هذه الدايره بمهمه التبليغ رقم (196817377) ورقم (196773307) ورقم (196817367) ولم يحضر، الا ان الدايره رات تاجيلها لهذا اليوم 23-07-1444ه، والتي حضر فيها وكيل المدعي عليه، الا انه لم يقدم اي اجابه علي لايحه الاستيناف، وقرر بانه ليس لديه اجابه، رغم تبلغه سلفا بوجود اعتراض علي الحكم متاح له الاطلاع عليه الكترونيا، وواجبه في الرد علي ماجاء فيه، وتخلفه عن حضور جلسه ماضيه، وحيث ان الامر كذلك، وبما ان ادعاءات المدعي عليه لايسندها دليل واتت علي نحو مرسل، بل واقع الحال والمنطق يعارضها، لذا اخذت الدايره اليمين المتممه من المدعي علي صحه دعواه. مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 17-05-1444ه، في القضيه رقم 439184107 والحكم مجددا ب: الزام (...) ، هويه مقيم رقم: (...)، بان يدفع ل (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.