tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430201741 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-10-24 date_hijri=1433-06-25 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:34668 entity=document_number:af6b2345-741a-414f-9d7f-d9bbe7433b82 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٩١٩٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في شبكه الصرف الصحي باجزاء من حي الدرعيه بمنطقه الرياض، لمده ثلاثين شهرا، ابتداء من تاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٣٣ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٢ /٠٨ /١٤٤٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩.٤٧٣.١٢٥) تسعه وثلاثون مليونا واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (٣٧.٦٠٣.٠٩١) سبعه وثلاثون مليونا وستمايه وثلاثه الاف وواحد وتسعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢٢.٨٩٥.٦٣١) اثنان وعشرون مليونا وثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا، والمتبقي مبلغ قدره (١٤.٧٠٨.٠٦٠) اربعه عشر مليونا وسبعمايه وثمانيه الاف وستون ريالا، وحيث قامت المدعيه بتنفيذ المشروع بشكل كامل بمبلغ قدره (٩.٢٢٣.٦٣٧) تسعه ملايين ومايتان وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٢٠) بتاريخ ١٣ /٠٨ /١٤٤٠ ه. وقد حصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٢٢٣.٦٣٧) تسعه ملايين ومايتان وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، واعاده الضمان النهايي بنسبه (٥٪) بمبلغ قدره (١.٩٧٣.٦٥٧) مليون وتسعمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه). وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤ه يقضي بعدم قبول الدعوي لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي ١٧/٠٢/١٤٤٤ه، عقد الدايره جلسه عن بعد حضر فيها اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم وصفتهم في محضر الجلسه، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر كل منهما اكتفاءه بما سبق تقديمه. فسالت الدايره المدعي عليه عن اجابته الموضوعيه عن الدعوي وعن سبب عدم تسليم المدعي عليها قيمه المستحقات المطالب بها؟ فاجاب قايلا: لم تقدم المدعي عليها اخلاء الطرف الصادر بالامر الملكي. فافهمته الدايره بتقديم الاجابه الموضوعيه عن الدعوي. فاجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر فيها وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما سلفا، كما ذكر وكيل المدعي عليه انه قدم اجابته الموضوعيه جاء فيها: (اولا: ان الامر السامي رقم (٣٤٦٦٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٦ه قد نص في البند رقم (٣) علي ربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدميه بحصول المقاول علي اخلاء طرف من قبل امانه المنطقه (مرفق ١)، وهو ما قامت به موكلتي من التزام بتطبيق الامر السامي المشار اليه، وعليه نطلب من المدعي ان يوضح لمقام الدايره الكريمه اسباب عدم التزامه بذلك، ولماذا لم يقم بتقديم اخلاء الطرف المذكور خلال كل تلك المده الماضيه؟ ثانيا: ان اقرارنا بصحه مبلغ المستخلص الختامي المعتمد لدينا الان لا يعني انه بمناي عن تطبيق اي حسومات حياله في حال ان امانه المنطقه افادت بان هناك غرامات علي المدعيه يتوجب عليه دفعها، او ان هناك ملاحظات علي عمل المقاول تستوجب الجسم علي تقصيره فيها، وهو ما تاسس عليه الامر السامي المشار اليه اذ نص علي: ما تشكله الحفريات من اثار سلبيه علي الطرق والمركبات بسبب عدم قيام المقاولين المنفذين باعاده السلفته وفق المواصفات والاصول الفنيه المعتمده ... وان الامانات والبلديات لا تزال تعاني من عدم تجاوب الجهات المعنيه بتنفيذ الخدمات وخاصه مقاولي (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات) ، وهذا سبب عدم صرف المستخلص الختامي الي ان تقوم المدعيه باستيفاء متطلب صرفه، وهو ما يمثله اهمال بعض المقاولين في الاعمال المتعاقد معهم عليها مما يسبب اضرارا علي الطرق والمركبات، وبما ان عقد المدعيه مع موكلتي كان في تنفيذ شبكه صرف صحي باجزاء من حي الدرعيه بمدينه الرياض، وهو من الاعمال التي نص عليه الامر السامي ب: وخاصه مقاولي (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات) ، اذ اتي التخصيص علي الاعمال المذكوره في الامر السامي لما تتطلبه من اعمال البند (٤) اخلاء طرف من مكتب التنسيق والمتابعه عن المشروع ، وبما ان نصوص العقد ملزمه وتطبيقا لقاعده ان (العقد شريعه المتعاقدين) فان طلب المدعيه بالزام موكلتي بصرف المستخلص الختامي دون تقديم اخلاء طرف من مكتب التنسيق والمتابعه بامانه الرياض يعد مخالفه للماده (٥٢) من الشروط الخاصه بالعقد وبالتالي عدم صحه مطالبته بذلك. وخلاصه ما سبق ان موكلتي تتمسك بدفوعها السابقه في الدعوي، وتضيف ان الامر السامي وثيقه رسميه تتطلب عدم مخالفتها، وان المدعيه لم تقم بالتزامها التعاقديه في تطبيق الماده (٥٢) من الشروط الخاصه للعقد وما تطالب به المدعيه هو مخالفه للامر السامي ومخالفه لنصوص العقد. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه). كما عقب وكيل المدعي عليه بان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي صحيح ولكن يوجد عايق وهو اخلاء الطرف الذي لم يقدمه المدعي ليتم صرف المستخلص له ومستندنا علي ذلك هو الامر السامي المشار له سابقا وما نص عليه العقد بين الطرفين. وعقب وكيل المدعي ما نصه: (بالاضافه الي ما تم تقديمه من بينات ومستندات ومستخلصات، فان موكلتي تتمسك بالاقرار القاضي الذي اقرت به المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١/٦/١٤٤٣ه امام دايرتكم ونصه: وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: بان المستخلص الختامي رقم (٢٠) مرصود من قبل موكلتي وهو صحيح) ودفعت بان موكلتي لم تقم بتقديم اخلاء طرف من الامانه، وتم الغاء هذا الاستناد من قبلهم من محكمه الاستيناف، وعليه فان اقرارها بالمبلغ اقرارا قضاييا وفق الفقره الاولي من الماده ١٤ من نظام الاثبات. فاذا تقرر ذلك فان موكلتي تستحق اضافه علي المبلغ المقر به وهو (٩.٢٢٣.٦٣٧) ريال، الافراج عن الضمان النهايي ٥% بمبلغ (١.٩٧٣.٦٥٧) ريال وعليه فان موكلتي تؤكد علي طلباتها التاليه: ١- مبلغ المستخلص النهايي رقم ٢٠ وقدره (٩.٢٢٣.٦٣٧ ريال) ٢- اتعاب المحاماه ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال). كما قرر الاطراف وكاله اكتفاءهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيلا الطرفين ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما ان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٢٢٣.٦٣٧ ريال) وهو قيمه المستخلص النهايي رقم ٢٠، وان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال. وبما ان النزاع ناشي بين الطرفين في عقد مقاوله، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، اما من جهه الموضوع، فبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار، قد اقر علي صحه المبلغ محل النزاع واكد بان هذا المبلغ هو المستحق بذمه موكلته، واستنادا علي الماده (١٤) فقره (١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، التي نصت علي: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه . وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه، واستيفايه شروطه، وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود عايق يمنع موكلته من سداد المبلغ محل الدعوي وهو اخلاء الطرف الذي لم يقدمه المدعي ليتم صرف المستخلص له، واستند علي ذلك بالامر السامي المشار له سابقا وما نص عليه العقد بين الطرفين، فقد دفع وكيل المدعي بتمسكه بما جاء في حكم الاستيناف من ان الامر موجه للجهات التنفيذيه، وان مساله التنفيذ لا تعني المحكمه، وان الدايره الابتداييه سابقا حكمت بعدم القبول لرفعها قبل اوانها لاقتناعها بهذا الدفع، الا ان توجيه دايره الاستيناف بالغاء الحكم وتوجيه الدايره الابتداييه بنظرها موضوعا وان الامر السامي موجه للجهات التنفيذيه وليس للجهات القضاييه. اما بما يتعلق باتعاب التقاضي التي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والجاؤه لرفع قضيه والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه(...)للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩.٢٢٣.٦٣٧) تسعه ملايين ومايتان وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ومبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعابا للمحاماه.