tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430190594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1444-04-22 document_type=ruling entity=document_number:727299f9-506b-4c18-b855-8468bc031426 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439437890 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (28,232) ثمانيه وعشرون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمه بيع منتجات حصويه من كساره المدعيه للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,823) الفان وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في 1443/11/07ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكرا بانه لا مانع لديهما من الصلح وطلبا مهله لذلك، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد و كشف الحساب وفواتير الشراء وسندات استلام المواد، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للصلح والاجابه علي الدعوي فافهمته الدايره ان عليه ارفاق نتيجه الصلح والاجابه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز فاستعد بذلك. وفي جلسه 1443/12/19ه المنعقده عن بعد حضر –المشار اليهما اعلاه-ثم طلبا تمديد مده الصلح لحين اكتماله فاستجابت الدايره لطلبهما. وفي جلسه 1444/01/17ه المنعقده عن بعد حضر –المشار اليهما اعلاه-، وبسؤالهما عن نتيجه الصلح التي امهلتهما الدايره لاجلها؟ فاجابا: بانهما لم يتوصلا الي صلح في هذه الدعوي، ثم ارفق ممثل المدعي عليها جوابه والمتضمن مانصه: "نتقدم بالاجابه علي الدعوي بعدم الدفع الشكلي بعدم تقديم المصالحه بما يلي:1- غير صحيح بما ورد بالدعوي كاملا وموكلتي انهت اعمالها قبل سبعه سنوات.2- المدعيه لم تقدم الدليل علي صحه تنفيذ العقد ان صح عقدها.3- العقد غير واضح كما هو ظاهر ولا نعلم هل هو توقيع موكلتنا ام لا ولا يوجد توقيع للمدعيه.4- كما تعلمون ان مثل هذه الاعمال تكون لها كميات ويتم المصادقه او ما يثبت قيام هذه الاعمال ولم تقدم المدعيه اي اثبات. عليه نامل صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحتها". وباطلاع ممثل المدعيه علي ما سبق، ارفق مذكره رد في ذات اليوم تضمنت مانصه: "1- بدايه و قبل الخوض في الرد علي ما اثارته المدعي عليها في الجلسه المشار اليها نود ان نشير الي طلب المدعي عليها للصلح في جلستين متتاليتين و هما 1443/11/07ه و 1443/12/19ه هذا بالاضافه الي ان الزميل المحامي: (...) ممثل المدعي عليها قد تواصل معنا بعد جلسه 1443/12/19ه وطلب الاطلاع علي مستندات الدعوي وافاد بان مبلغ المطالبه بسيط وموكلته لن تتورع في سداده، وبالفعل تم تزويده بكافه بيانات الدعوي والاسانيد و تم محاوله التواصل معه هاتفيا ولم يجب. 2-ان طلب المدعي عليها الصلح في الجلسه الاولي وطلبها الامهال لاتمام الصلح في جلسه لاحقه هو اقرار ضمني بصحه المطالبه. 3-بخصوص ادعاء المدعي عليها بعدم صحه ما ورد بالدعوي وان موكلته قد انهت اعمالها منذ سبعه سنوات، نفيد فضيلتكم بان طبيعه العقد محل الدعوي هو عقد بيع مواد حصويه، والمدعي عليها هي المشتريه والمدعيه هي البايع، فما هي الاعمال التي تقصدها المدعي عليها والتي قامت موكلته بانهايها حيث ان من انهت الاعمال هي المدعيه بتسليم المدعي عليها كامل الكميات المشتراه واستلامها جزء من الثمن، والاعمال تتلخص في فاتورتين (فاتوره بمبلغ وقدره (132,440) ريال وتحمل الرقم (0720) وتاريخ 2013/12/31م وتم سدادها بالكامل بموجب الشيك رقم (201) المسحوب علي البنك (...) والمؤرخ 2014/01/01م) و(فاتوره بمبلغ وقدره (87,232) ريال وتحمل الرقم (0730) و تاريخ 2014/01/31م و تم سداد مقابلها مبلغ (20,000)ريال بشيك رقم (236) المسحوب علي البنك (...) والمؤرخ 2014/04/24م و مبلغ (20,000) ريال تم استلامه نقدا ومبلغ (10,000) ريال بشيك رقم (309) المسحوب علي البنك (...) والمؤرخ ب 2014/09/01م) وبذلك يكون مبلغ المطالبه منحصرا في المتبقي من قيمه الفاتوره الثانيه وهو مبلغ وقدره (28,232) ثمانيه وعشرون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريال سعودي. 4-وما ورد اعلاه يثبت بما لا يدع مجالا للشك بان المدعيه قامت بتنفيذ التزامها بتسليم المدعي عليها كامل المبيع، وتقاعس المدعي عليها سداد المتبقي من القيمه بموجب الفواتير المرفقه والمشار اليها، وان السداد الجزيي لقيمه الفاتوره لهو دليل كاف علي صحه قيمتها والا بناء علي ماذا سددت المدعي عليها تلك المبالغ. 5-بخصوص ادعاء المدعي عليها عدم وضوح العقد المقدم في الدعوي وانه لا يوجد توقيع للمدعيه عليها، نجيب بانه وان كانت صوره العقد غير واضحه فهي مقروءه وهي صوره ملونه من الاصل، اما عدم وجود توقيع للمدعيه فلا يقدح ذلك في صحه العلاقه التعاقديه فضلا عن ان العقد علي مطبوعات المدعيه بل واتمام المدعيه التزاماتها بحسب ما هو موضح اعلاه.6- رغم اطلاع المدعي عليها علي الفواتير و الدفعات الا اننا لم نجدها قد قامت بالرد علي الفواتير او تبرير المبالغ الصادره عن المدعي عليها مما يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، و ان دفوع المدعي عليها ماهي الا التفاف حول الاجابه غرضه التنصل من سداد متبقي قيمه المواد المورده و اطاله امد التقاضي". وفي 1444/01/23ه ارفقت المدعي عليها مذكره رد لم يخرج في مضمونها عما ذكرته سابقا. وفي جلسه 1444/01/24ه حضر طرفا الدعوي-المثبته بياناتهما اعلاه- ثم قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه- المثبته بياناته اعلاه-، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (180690898)، ثم طلب الحاضر حصر دعواه بالمبلغ محل الدعوي البالغ قدره (28,232) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,823) الفان وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (28,232) ثمانيه وعشرون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، تمثل المتبقي من قيمه بيع منتجات حصويه من كساره المدعيه للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,823) الفان وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها صوره من العقد وكشف الحساب وفواتير الشراء وسندات استلام المواد متضمنه المبلغ محل المطالبه، ولما كانت طبيعه العقد – محل الدعوي- هو عقد بيع مواد حصويه،ولما كانت المدعي عليها لم تنازع بالفواتير المقدمه من قبل المدعيه، وبالاخص المتبقي من الفاتوره الثانيه والتي هي اساس المطالبه، ولم تقدم ما يدحض هذه المستندات موضوعيا، وانما جل ما دفعت به المدعي عليها هو عدم وضوح العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فان الدايره تري حجيه ما قدمته المدعيه من المستندات وانها مثبته للعلاقه بين الطرفين، وعلي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، واما طلب المدعيه اتعاب التقاضي فان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في الدعوي، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:-اولا: بالزام المدعي عليها / شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...)للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (28,232) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي.
ثانيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2000) الفا ريال تمثل التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.