tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 37

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:6040 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

---

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
### ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم: (37-2020-VR) |
في الدعوي رقم: (83-2018-V) |

**المفاتيح:**
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - التسجيل الالزامي - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل.

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا الي ان الشركه جديده تحت التاسيس، وعدم وجود مبيعات، وصعوبه عمل حسابات تقديريه لتوريداتها- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي، بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه 20 ديسمبر 2017م- عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه- ثبت للدايره تقصير المدعي لعدم تقدير توريداته، مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

ففي يوم الاثنين بتاريخ (٢٠٢٠/٠٦/٣٠ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-83) وتاريخ (2018/01/29م)، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال؛ حيث جاء فيها: «ان الشركه جديده تحت التاسيس، وسجلها التجاري صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م، وليس لدينا اي مبيعات حاليا، ولم نبدا النشاط بعد، ورغبه منا في تجهيز كامل اوراقها لحين بدء العمل قمنا بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ونطلب الغاء القرار الصادر بحقنا».

ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١-كون السجل التجاري لا يعد بعد ذمه حاليا يتم بناء عليه تقرير عدم مشروعيه قرار الغرامه.

٢- الاشخاص الملزمون بالتسجيل حتي ٢٠١٨/٠١/٠١م: المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، وقد كان متاحا للمكلف التسجيل الاختياري بمليون ريال فما دون.

٣- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات/...) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب، للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبرفقه مستندا للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف.

٤- كان يلزم علي المكلف لتفادي الغرامه النظاميه ان يقدم المستندات التي تثبت توقعاته للوريدات للفتره اللاحقه، وان يوضح في الطلب هذه الوقايع وبان الطلب مقدم وفقا للماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

حضر (...) بموجب وكاله لا تخوله حق الترافع امام الدايره، وحضر كل من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتهما ممثلين عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وتم افهام الحاضر بان عليه احضار وكاله تخوله حق تمثيل المدعيه بصوره نظاميه، وقررت الدايره تاجيل الجلسه الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م.

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م، عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، حضر (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا شرعيا عن المدعيه، وحضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وطلب الوكيل الشرعي للمدعيه الغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه علي موكلته بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ریال، استنادا الي انه لم يكن لديهم وضوح في تقدير الايرادات مما ادي الي تاخير التسجيل. وبسؤال ممثله الهييه عن جوابها عما ذكره وكيل المدعيه - ذكرت ان الهييه تتمسك بصحه الغرامه المفروضه باعتبار ان الشركه هي من قامت بالتقدير، وان مبالغ الايرادات تجاوزت المليون ريال في الربعين الاول والثاني. وبسؤال وكيل الشركه فيما اذا كان لديه ما يثبت ان الشركه لم يكن لديها اي دخول ناتجه عن نشاطها التجاري الا في بدايه عام ٢٠١٨م كما ذكر - ذكر انه لا يوجد لديه حاليا ما يثبت ذلك. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته - ذكر وكيل الشركه المدعيه انه كيف تفرض عليه بعد بدايه نشاطه بشهرين واكتفي بما قدم. وتمسكت ممثله الهييه بانه كان لدي الشركه المدعيه الوقت الكافي للتسجيل قبل تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

الناحيه الشكليه بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

ولما كان المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٦م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٩م،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**الناحيه الموضوعيه؛** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده (الحاديه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وذلك لتاخر المدعيه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث تدفع المدعيه بانه لم يكن لديها وضوح في تقدير الايرادات، مما ادي الي تاخير التسجيل، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل: وذلك لان المدعيه ملزمه بعمل حسابات تقديريه لتوريداتها لكي تتمكن من معرفه هل هي ملزمه بالتسجيل من عدمه، ويعد هذا تقصير منها ؛ وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه؛ وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.

**القرار:**

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

* **اولا: من الناحيه الشكليه:**
 * قبول الدعوي شكلا.
* **ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:**
 * قررت الدايره رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.