tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530292183 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-16 date_hijri=1445-03-03 document_type=ruling entity=document_number:d07a48e0-0315-444b-8349-2fb76ec6549c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570227832 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات (شاحنات) لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١١٣,١٥٣,٣٥٢.٠٠) مايه وثلاثه عشر مليونا ومايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م حتي ١٤٤٤/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م. وخلصت الي طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,١٣١,٥٣٣.٥٢) مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م الي ١٤٤٤/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 03/03/1445ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره او مشطوبه فاجابت المدعيه وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بانني ارفقت صحيفه دعوي محرره عن طريق الطلبات فطلبت منها الدايره احضار صحيفه الدعوي نصا لارفاقها بمحضر الضبط فاستعدت بذلك، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انها فواتير وكروت تشغيل وفاتوره شامله بالاعمال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله للرد لان صحيفه الدعوي المحرره من المدعيه تختلف عن الصحيفه الالكترونيه. وفي جلسه هذا اليوم 24/03/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ورود الرد من وكيل المدعي عليها عن طريق الطلبات وقد تضمن ما يلي: اولا: ما ذكره المدعي من العقد المؤرخ في 26. 11. 2022م والفواتير المقدمه فصحيح، واما ما ذكره من المبالغه غير المسدده منها والبالغه (640.533,52) ستمايه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله فهو غير صحيح؛ والصحيح انه تم سدادها بموجب الحوالات البنكيه التاليه (مرفق 1).
ثانيا: لم يبين المدعي مستند مطالبته بالتعويض بمبلغ قدره (391000) ثلاثمايه وواحد وتسعون الف ريال، علما بان الفقره (17) من الشروط والاحكام العامه للعقد قد منحت المدعي عليها الحق بانهاء العقد في اي وقت.
ثالثا: لا تصح مطالبه المدعي باتعاب المحاماه نظرا لسداد مبلغ المطالبه الاصليه، وقد نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض: ا. جسامه الضرر. ب. مقدار المبلغ المحكوم به. ج. مماطله المحكوم عليه. د. العرف او العاده المستقره. ه. راي الخبير عند الاقتضاء) وبالنظر الي الدعوي الماثله امامكم وبيناتها والي وطلب المدعي يتضح لفضيلتكم:1. عدم وجود بينه علي جسامه الضرر المدعي به مع عدم تسليمنا بوجوده.2. عدم وجود تناسب بين مقدار التعويض المطلوب ومبلغ المطالبه الاصليه.3. عدم ثبوت المماطله من المدعي عليها.الطلبات: وبناء علي ما سبق فانا نطلب رفض دعوي المدعي، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه تم التصالح بين الطرفين علي ان تلتزم موكلته بسداد مبلغ قدره (640.533,52) ستمايه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله للمدعي مقابل قيمه اجره المعدات محل الدعوي، ومبلغ قدره 8000 ريال قيمه اتعاب المحاماه، وتتحمل موكلته قيمه التكاليف القضاييه في هذه القضيه، علي ان تتعهد المدعيه بالتنازل عن مبلغ قدره 391.000 ريال قيمه التعويض عن فسخ العقد وتوقف المعدات بالموقع، فعقبت وكيله المدعي قايله بان ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح وقد وافق موكلها علي الصلح، ثم ذكر الطرفان بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره (640.533,52) ستمايه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله قيمه اجره المعدات محل الدعوي وتبقي في ذمتها مبلغ قدره 8000 ريال قيمه اتعاب المحاماه واتفقا علي ان تسدد بتاريخ 1445/04/24ه، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله قد تقدم بدعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع المستحقات المتبقيه في ذمتها والناشيه عن عقد اجره شاحنات، ولما كان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وبما ان الطرفين ذكرا بانهما تصالحا علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (640.533,52) ستمايه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله للمدعي مقابل قيمه اجره المعدات محل الدعوي، ومبلغ قدره 8000 ريال قيمه اتعاب المحاماه، وتتحمل المدعي عليها قيمه التكاليف القضاييه في هذه القضيه، علي ان يتعهد المدعي بالتنازل عن مبلغ قدره 391.000 ريال قيمه التعويض عن فسخ العقد وتوقف المعدات بالموقع، وبما ان الطرفين قررا بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره (640.533,52) ستمايه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله قيمه اجره المعدات محل الدعوي وتبقي في ذمتها مبلغ قدره 8000 ريال قيمه اتعاب المحاماه واتفقا علي ان تسدد بتاريخ 1445/04/24ه، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، واستنادا لنص الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) عليه قررت الدايره اثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين، والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.