gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (VD-2020-17) | الصادر في الدعوي رقم : (V-2018-89) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي انه قد تم ادخال معلومات عن طريق الخطا؛ حيث قامت باختيار الايرادات من مليون الي اربعين مليون ريال سعودي، علما ان ايرادات المؤسسه اقل من المليون ريال - دلت النصوص التنظيميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل توجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه هي من قامت بالتسجيل وادخال كامل البيانات والمعلومات في النظام الالكتروني والتعهد بصحتها ونزولا علي القاعده الفقهيه المرء مؤاخذ باقراره. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد انه في يوم الاثنين ( ١٤٤١/٠٦/٠٩ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-89) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل ( ١٠,٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه. ذكر فيها انه قد تم ادخال معلومات عن طريق الخطا؛ حيث قام باختيار الايرادات من مليون الي اربعين مليون ريال سعودي، علما ان ايرادات المؤسسه لا تتجاوز (٦٧٦,٢٠٦) ريالات في عام ٢٠١٧م، بالاضافه الي اشارته لارفاقه ما يثبت ذلك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، والعلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل، او الخطا مادام النشر تم وفقا للطرق النظاميه، واعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكل العمليات مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وان طلب المكلف الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطيه في ادخال المعلومات، بناء علي ما سبق تطلب الهييه من اللجنه رفض الدعوي». وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٠٦/٠٩ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها وكيل المدعيه (...) علي الجباره سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) المفوض من قبل الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بان سبق ان تقدمت موكلته باسباب اعتراضها علي فرض الغرامه عليها للاسباب التي شرحتها في لايحه الدعوي، وتطالب بالغاء قرار الغرامه، واستعاده مبلغ الغرامه وتكتفي بذلك، وبعرض دعوي وكيل المدعيه علي ممثل الهييه اجاب بان الهييه تتمسك بسابق دفاعها، وتطالب برد الدعوي للاسباب السابق ذكرها، وبسؤال وكيل المدعيه عما اذا كان لديه بيان بايرادات ومصروفات نشاط المدعيه، وان تكون معتمده من محاسب قانوني اجاب بان موكلته قدمت البيان المطلوب عن ايرادات عام ٢٠١٧م، ولكنه بيان غير معتمد من محاسب قانوني، ولا يستطيع اعتماد بيان الايرادات والمصروفات من محاسب قانوني مرخص، وبسؤال الحاضرين عما اذا كان لديهما ما يرغبان في اضافته اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲٠۱۸/۰۱/۰۲م وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۸م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وحيث نصت الفقره (٤) من الماده (٧٩) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بانه «يجب علي اي شخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م القيام بما يلي: اعمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨م، بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩م ، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م»؛ حيث ان مطالبه المدعيه بالغاء الغرامه نتيجه خطيها في ادخال البيانات لا يلغي ان عبء الاثبات يقع عليه بتقديم المستندات التي تثبت ان ايراداتها اقل من حد التسجيل الالزامي، كما ان ارفاقها لكشف الايرادات لكل ربع من عام ٢٠١٧م لا يكفي لاعتباره مستندا ثبوتيا؛ حيث لم تكن معتمده من قبل محاسب قانوني مرخص له، وبما ان المدعيه هي من قامت بالتسجيل وادخال كامل البيانات والمعلومات في النظام الالكتروني والتعهد بصحتها فوفقا للقاعده الفقهيه التي نصت علي انه «المرء مؤاخذ باقراره» تخلص الدايره الي صحه قرار المدعي عليها في فرض الغرامه بناء علي المدخلات التي تم ادخالها من قبل المدعيه، وقدرها ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث كان من الواجب علي المدعيه المبادره بالتسجيل قبل تاريخ المهله المحدده للتسجيل في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م، طبقا لنص الفقره (٤) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه، وهو ما لم تقم به المدعيه، مما تري معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص فرض غرامه التاخير بالتسجيل (١٠,٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه شكلا ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٧/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.