tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2835 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-09-08 document_type=ruling entity=document_number:db685b30-0d80-43e9-b945-9d1c20403aaf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2835 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
وجيز واقعات الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلاتها بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها للدايره القضاييه الثالثه باشرت نظرها بجلسه 09-07-1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانه تم الحكم له بمبلغ (250,000) ريال وقرر بان دعوي موكلته تعويض وهي متعلقه بالدعوي السابقه والتي كانت منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه وطلب احالتها الي نفس الدايره، وفي جلسه اخري امام الدايره القضاييه الثانيه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه انه قام بتسليم المدعي عليه (250,000) ريال مبلغ تامين المشروع والخاص باعمال الترميم لمشروع (...) وهو يطلب تعويض موكلته عما اصابها من ضرر مع اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، فافهمتهما الدايره بان عليهما تبادل مذكراتهما لدي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبما لا يتجاوز ثلاث مذكرات لكل طرف حتي موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه تاليه وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي الاضرار التي لحقت بها، قدم كشف الحساب الصادر من موكلته المبين فيه تكلفه الاضرار التي لحقت بها ثم سالته الدايره هل لدي موكلته مزيد بينات، فذكر وجود توقيعات رواتب العمال باستلامها وطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بتقديم جميع بيناته الموجوده في الجلسه القادمه، وفي جلسه 29-02-1440ه تبين عدم حضور مالك المدعي عليها او وكيله رغم علمه بموعد هذه الجلسه فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا ثم طلبت من وكيل المدعيه تقديم بيناته علي دعواها فقدم صوره عقد مقاوله من الباطن الموقع بين طرفي الدعوي بتاريخ 8-9-1437ه من اجل الشراكه في المشروع الذي نشا تفريعا عن عقد المقاوله من الباطن وصوره من سند لامر بمبلغ (250,000) ريال وصوره قرار التنفيذ رقم 38261211 11-04-1438 ه الصادر بحق وكيل (...) كما قدم صوره من الحكم الصادر من هذه الدايره في 12-08-1438ه برقم (2804-2-ق) لعام 1438ه وصوره من بيان بمعلومات العاملين في المنشاه والذي يبين من خلاله مبلغ المصروفات التي صرفها علي العاملين في المؤسسه المدعيه من تامين طبي ورسوم الجوازات ورخصه العمل ثم طلب الحكم بموجبها حضوريا بمبلغ (705,100) ريال مجموع ما هو مفصل في اللايحه كما طلب ندب جهه خبره تقدرها هو مفصل بالمذكره المقدمه في 25-12-1439 ه، وفي جلسه 03-05-1440ه الجلسه اكد طلب موكلته بتقدير الاضرار الواقعه علي موكلته كما طلب الحكم في الدعوي بعد احتساب ما فات موكلته من كسب مؤكد، وفي جلسه 06-07-1440ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي فتم شطبها للمره الاولي، وفي جلسه 14-11-1440ه حضر المدعي وكاله ثم جري سؤاله عن مقر شركه موكله والفتره التي لم يعمل بها العمال وعدد العماله المفرغين وهل كان علي كفاله المدعي فاجاب قايلا ان مقر موكلتي في (...) ولا يوجد لنا فرع هنا، اما عن طريقه وصولهم الي (...) فقد كانت برا والفتره التي جلس العمال بها دون عمل هي قرابه (ثمانيه اشهر) من تاريخ 6-2016 م، وحتي تاريخ 1-2017م، وقد كانت المدعي عليها تماطلنا في تسليم الموقع لاجل العمل وقد كان عدد العماله سبعه عشر عاملا وهم علي كفاله موكلي من قبل التعاقد مع المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن البينه طلب مهله لاحضارها، وفي جلسه 26-01-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم وكيل المدعيه اصل عقد المقاوله الموقع في 8-9-1437ه والمكون من 5 صفحات مطبوع علي اوراق المؤسسه المدعي عليها والمشتمل علي ختم وتوقيع طرفي الدعوي وقدم اصل كشف برواتب العاملين لمده (8) اشهر ابتداء من شهر يونيو 2016م وحتي شهر يناير 2017م كما قدم اصل سند قبض المؤسسه المدعي عليها لمبلغ (250,000) ريال مقابل تامين تنفيذ العقد الموقع بين الطرفين تمت مطابقه الاصول علي صورها واعادتها الي وكيل المدعيه وطلب الحكم بموجبها، وفي جلسه 16-03-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبعد دراسه الدايره للقضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها وكيل المدعيه الزام المؤسسه المدعي عليها بمبلغ (705,100) ريال وذلك عن المصروفات التي -صرفتها المدعيه علي العاملين في المؤسسه من تامين طبي ورسوم الجوازات ورخصه العمل- نتجت عن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها من اجل مشروع (...)، الا ان المؤسسه المدعي عليها لم تلتزم بتسليم الموقع، وحيث يستند وكيل المدعيه الي عقد المقاوله من الباطن والموقع بين طرفي الدعوي بتاريخ 8-9-1437ه والحكم الغيابي الصادر من هذه الدايره بتاريخ 12/08/1438ه القاضي بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (250,000) ريال تمثل مبلغ تامين عقد (...)، وحقيقه هذه الدعوي الماثله انها دعوي تعويض، وحيث انه باستعراض اركان التعويض (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه) علي وقايع هذه القضيه، لم يتبين للدايره تحقق اي ركن منها؛ لكون المدعيه لم تقدم اي بينه تدل علي ضررها، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه ليس موصلا لطلب التعويض، فليس لها ما يسندها ويؤيدها من اوراق ومستندات تقيم اركان التعويض في مواجهه المؤسسه المدعي عليه، مما ينبني عليه ان يكون طلب المدعيه بالتعويض قايم علي اساس غير سليم؛ ذلك ان عبء الاثبات منوط بالمدعيه، ففي الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ ولم تقدم المدعيه ما يثبت دعواها، ولما كان الاصل هو براءه الذمه من الحقوق والالتزامات، فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه التعويض وبه تقضي، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام. فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق، وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه" فان للمدعيه حق الاعتراض علي الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1294 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المؤسسه المدعي عليها بمبلغ (705,100) ريال وذلك عن المصروفات التي صرفتها المدعيه علي عقد المقاوله محل الشراكه بين الطرفين.
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 16/3/1441ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2835 لعام 1439ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات سجل رقم:(...). وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم.