ncar · law · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم(م/14) وتاريخ 22/ 2 /1440ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (47 /10) بتاريخ 22/ 4 /1439ه، ورقم (215 /54) بتاريخ 28/ 1 /1440ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 21/ 2 /1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا: ا- يجب في الدعوي العماليه، ان يسبق رفعها امام المحكمه العماليه، التقدم الي مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دايره اختصاصه - ليتخذ الاجراءات اللازمه لتسويه النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنميه الاجتماعيه - بالتنسيق مع وزير العدل - القواعد المنظمه لذلك. ب- يعمل بما ورد في الفقره (ا) من هذا البند لمده (ثلاث) سنوات اعتبارا من مباشره المحاكم العماليه اختصاصاتها، ويجوز - عند الاقتضاء - تمديد هذه المده بقرار من مجلس الوزراء، علي ان يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنميه الاجتماعيه تقريرا يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المده ب (سته) اشهر علي الاقل. ثانيا: اضافه فقره الي الماده (الحاديه والاربعين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، تحمل الترتيب (3) وذلك بالنص الاتي: "3- ا- تسري علي المنازعات العماليه الجماعيه القواعد والاجراءات المقرره في المنازعات العماليه الاخري، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك. ب- تكون المنازعه العماليه جماعيه عندما تنشا المنازعه بين واحد (او اكثر) من اصحاب العمل وجميع عماله، او فريق منهم، بسبب العمل او شروط العمل". ثالثا: اضافه مادتين الي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/ 8 /1426ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5/ 6 /1436ه، وذلك علي النحو الاتي: 1- الماده (الرابعه والثلاثون بعد المايتين): ا- لا تقبل امام المحاكم العماليه اي دعوي تتعلق بالمطالبه بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الناشيه عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقه العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمه، او يصدر من المدعي عليه اقرار بالحق. ب- تنظر الدعاوي العماليه علي وجه الاستعجال. 2- الماده (الخامسه والثلاثون بعد المايتين): لا يجوز لصاحب العمل اثناء نظر الدعوي امام المحاكم العماليه ان يغير من شروط التشغيل التي كانت ساريه قبل بدء الاجراءات، تغييرا يترتب عليه الاضرار بموقف العامل في الدعوي. رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ 21/ 2 /1440ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (5197) وتاريخ 1/ 2 /1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (207499 /38) وتاريخ 15/ 1 /1438ه، في شان تهييه بييه القضاء العمالي. وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، واليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9 /1428ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (670) وتاريخ 6/ 6 /1438ه، ورقم (1306) وتاريخ 7/ 11 /1438ه، ورقم (1145) ورقم (1146) المؤرخين في 21/ 8 /1439ه، والمذكرات رقم (1318) وتاريخ 26/ 9 /1439ه، ورقم (1615) وتاريخ 9/ 12 /1439ه، ورقم (251) وتاريخ 13/ 2 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-73 /38/د) وتاريخ 29/ 11 /1438ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (47/10) وتاريخ 22/ 4 /1439ه، ورقم (215/54) وتاريخ 28/ 1 /1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (985) وتاريخ 14/ 2 /1440ه. يقرر ما يلي: اولا: ا- يجب في الدعوي العماليه، ان يسبق رفعها امام المحكمه العماليه، التقدم الي مكتب العمل - الذي يقع مكان العمل في دايره اختصاصه - ليتخذ الاجراءات اللازمه لتسويه النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنميه الاجتماعيه - بالتنسيق مع وزير العدل - القواعد المنظمه لذلك. ب- يعمل بما ورد في الفقره (ا) من هذا البند لمده (ثلاث) سنوات اعتبارا من مباشره المحاكم العماليه اختصاصاتها، ويجوز- عند الاقتضاء - تمديد هذه المده بقرار من مجلس الوزراء، علي ان يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنميه الاجتماعيه تقريرا يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المده ب (سته) اشهر علي الاقل. ثانيا: اضافه فقره الي الماده (الحاديه والاربعين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، تحمل الترتيب (3) وذلك بالنص الاتي: "3- ا- تسري علي المنازعات العماليه الجماعيه القواعد والاجراءات المقرره في المنازعات العماليه الاخري، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك. ب- تكون المنازعه العماليه جماعيه عندما تنشا المنازعه بين واحد (او اكثر) من اصحاب العمل وجميع عماله، او فريق منهم بسبب العمل او شروط العمل". ثالثا: اضافه مادتين الي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/ 6 /1436ه، وذلك علي النحو الاتي: 1- الماده (الرابعه والثلاثون بعد المايتين): ا- لا تقبل امام المحاكم العماليه اي دعوي تتعلق بالمطالبه بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الناشيه عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقه العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمه، او يصدر من المدعي عليه اقرار بالحق. ب- تنظر الدعاوي العماليه علي وجه الاستعجال. 2- الماده (الخامسه والثلاثون بعد المايتين): لا يجوز لصاحب العمل اثناء نظر الدعوي امام المحاكم العماليه ان يغير من شروط التشغيل التي كانت ساريه قبل بدء الاجراءات، تغييرا يترتب عليه الاضرار بموقف العامل في الدعوي. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء