tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 21 chunks

date_gregorian=2026-05-22 date_hijri=1447-12-05 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=document_number:م/102 entity=legal_basis:royal_decree:102 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity_confidence=0.0
يكون للالفاظ والمصطلحات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه في (الماده الاولي) من نظام حمايه المؤشرات الجغرافيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/102) وتاريخ 26/5/1447ﻫ.

للفيات الاتيه الحق في تقديم طلب تسجيل المؤشرات الجغرافيه:

1- الاشخاص ذوو الصفه الاعتباريه الذين يمثلون منتجي المنتجات المرتبطه بمنطقه المؤشر الجغرافي.

2- الجهات المختصه وطنيا او دوليا التي تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافيه الواقعه ضمن نطاق اختصاصها.

1- يقيد في السجل جميع طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافيه، والمؤشرات الجغرافيه المسجله -بموجب النظام- الوطنيه والاجنبيه، واسماء مقدمي الطلبات وعناوينهم، واوصاف تلك المؤشرات الجغرافيه وعناصرها والمنتجات المرتبطه بها وادله الاستعمال الخاصه بها، وما يطرا عليها من تعديلات او تصرفات نظاميه.

2- للهييه اضافه اي بيان للسجل، ولها تعديل او حذف اي بيان دون في السجل بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقه.

يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعيه والبشريه او اي منهما، ويقصد بها –علي سبيل المثال لا الحصر– الخصايص البيييه او المناخيه او الجغرافيه للمنطقه، او الخبرات والمهارات البشريه التقليديه المرتبطه بانتاج المنتج، ويشترط في المؤشر الجغرافي –لغرض تسجيله وحمايته بموجب النظام واللايحه– ما ياتي:

1- الا يقتصر المؤشر الجغرافي في دلالته علي كونه تسميه فنيه، او تعبيرا عاما او شايع الاستخدام للدلاله علي المنتج.

2- الا تقتصر دلاله المؤشر الجغرافي علي وصف نوع المنتج او صفاته او مكوناته او غرضه او قيمته.

3- الا تكون الترجمه المقدمه للمؤشر الجغرافي الاجنبي مماثله لمؤشر جغرافي سبق للهييه رفض تسجيله لاسباب موضوعيه تتعلق بذات المؤشر او بدلالته او بقابليته للحمايه.

4- ان يكون المؤشر الجغرافي مميزا في مجموعه بصور او رموز او اشكال او الوان لا تسبب تضليل المستهلكين.

5- الا يكون المؤشر الجغرافي قايما في جوهره علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه بما يؤدي الي اضفاء طابع فردي او احتكاري عليه.

6- الا يكون مقدم الطلب او الجهه القايمه علي اداره المؤشر من الاشخاص المحظور التعامل معهم نظاما بموجب قرارات نافذه.

7- ان يرتبط تسجيل المؤشر الجغرافي بالمنطقه المحدده في دليل الاستعمال.

دون الاخلال باحكام الماده (الخامسه) من النظام والماده (الرابعه) من اللايحه؛ اذا وجد المؤشر الجغرافي بذات الدلاله في اكثر من منطقه جغرافيه، فيشترط ما يلي:

1- ان يتضمن المؤشر الجغرافي بيان المنطقه الجغرافيه التي يتم فيها انتاج المنتج.

2- ان يقترن المؤشر الجغرافي –متي كان له تمثيل بصري– بصوره او رمز او عنصر مميز يكفل تمييزه عن غيره.

3- ان يبين في دليل الاستعمال خصايص تمييز المؤشر الجغرافي عن مثيله الذي يحمل ذات المؤشر الجغرافي في منطقه اخري.

1- يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي، وفق النموذج المعد لذلك.

2- تكون البيانات والنماذج باللغه العربيه، وفي حال ارفاق مستندات بلغه اخري يجب تزويد الهييه بترجمه -وفق ما تحدده الهييه- للمرفقات عند تقديم الطلب.

3- يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لمنتجي السلع او اتحادات منتجي السلع او الدول التي ترغب بتسجيل مؤشر جغرافي اجنبي من خلال وكيل ملكيه فكريه مقيد في سجل وكلاء الملكيه الفكريه في الهييه.

4- يجوز تقديم الطلبات الوطنيه عبر وكيل ملكيه فكريه مقيد في سجل وكلاء الملكيه الفكريه في الهييه.

5- يقتصر طلب التسجيل علي مؤشر جغرافي واحد.

6- اثبات ان مقدم الطلب من القايمين علي انتاج المنتج المرتبط بالمؤشر الجغرافي، ممن تنطبق عليهم صفه (المنتج) وفقا لتعريفه الوارد في الماده الاولي من النظام، او يمثل مجموعه منتجيه، الا اذا سجل الطلب وفقا لاحكام الماده العاشره من النظام، او قدم من جهه مختصه وطنيا او اقليميا او دوليا تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافيه الواقعه ضمن نطاق اختصاصها.

يتضمن نموذج طلب التسجيل بحد ادني البيانات الاتيه:

1- اسم مقدم الطلب وعنوانه.

2- اسم الوكيل وعنوانه ومستند الوكاله مصدقا وفقا للانظمه ذات العلاقه -ان وجد-.

3- اسم المؤشر الجغرافي ونوعه واسم المنطقه الجغرافيه المشتهر فيها المنتج.

4- صوره قابله للنشر لشكل المؤشر الجغرافي، متي كان له تمثيل بصري.

1- اذا تعلق طلب التسجيل بمؤشر جغرافي اجنبي، فيقدم رقم تسجيله وتاريخه، وما يثبت تسجيله في بلد المنشا.

2- يجب ان يثبت مقدم الطلب حقه في استعمال المؤشر الجغرافي الاجنبي او كونه جهه مختصه بالاشراف عليه.

3- يلتزم مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي اجنبي بتقديم شهاده المصادقه -حال طلبت الهييه ذلك- خلال (تسعين) يوما من تاريخ اشعاره، وفي حال عدم الرد خلال المهله النظاميه جاز للهييه رفض الطلب.

يتضمن دليل الاستعمال البيانات الاتيه:

1- اسم المنتج كما اشتهر به.

2- نوع المنتج ووصف خصايصه وارتباطه بالمنطقه الجغرافيه، ووصف اليات الانتاج او طرقها والعناصر الداخله فيه اذا كان المنتج غذاييا او زراعيا او طبيعيا او حرفيا او صناعيا.

3- اسم المنطقه الجغرافيه كما هو معتمد من الجهه المختصه بتسميه المناطق الجغرافيه في المملكه، او في البلد الاجنبي للطلبات الاجنبيه.

4- اثر العوامل الطبيعيه والمناخيه علي المنتج -ان وجد-.

5- طريقه التعبيه والتغليف -ان وجد-.

6- التدخل البشري المؤثر في المنتج -ان وجد-.

تتحقق الهييه من شمول دليل الاستعمال كافه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه، ولها –عند الاقتضاء– الاستعانه بالجهات الحكوميه او القطاع الخاص في معاينه البيانات الموضوعيه الوارده في دليل الاستعمال، وذلك بحسب طبيعه المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله.

1- تفحص الهييه طلب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد التحقق من استيفايه لشروط التسجيل المنصوص عليها في النظام واللايحه، وتبت فيه خلال مده لا تتجاوز (مايه وثمانين) يوما من تاريخ اكتمال المستندات والبيانات النظاميه المطلوبه، ولها تمديد هذه المده لمده مماثله اذا تطلب الفحص اتخاذ اجراءات اضافيه، علي ان تخطر مقدم الطلب بتمديد مده الفحص قبل انتهاء المده الاصليه بما لا يقل عن (عشره) ايام.

2- مع مراعاه الفقره (3) من الماده الثامنه؛ تخطر الهييه مقدم الطلب لاستكمال المستندات الناقصه او ادخال التعديلات اللازمه، وعلي مقدم الطلب استيفاء ذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ اخطاره، والا عد الطلب كان لم يكن.

1- اذا تبين للهييه ان طلب التسجيل قد استوفي شروط التسجيل، وجب عليها قبل تسجيله ان تخطر مقدم الطلب بذلك تمهيدا لنشره.

2- تنشر الهييه طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافيه لاتاحه الاطلاع عليها وتمكين كل ذي مصلحه من تقديم التظلم عليها وفقا لاحكام النظام واللايحه، علي ان يشمل النشر بحد ادني البيانات الاتيه:

ا- بيان من قيد المؤشر الجغرافي باسمه، واسمه التجاري واسم وكيله -ان وجد-.

ب- رقم الطلب وتاريخه.

ج- صوره لشكل المؤشر الجغرافي، متي كان له تمثيل بصري –ان وجد–.

د- دليل الاستعمال، والمنتجات التي سجل عنها المؤشر الجغرافي، واي قيود او اشتراطات -ان وجد-.

1- لكل ذي مصلحه التظلم من قرار قبول طلب تسجيل المؤشر الجغرافي امام اللجنه، خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل.

2- تخطر اللجنه مقدم طلب التسجيل بالتظلم خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه.

3- علي مقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي ان يقدم ردا مكتوبا علي التظلم خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ اخطاره به، فان لم يقدم رده خلال هذه المده؛ جاز للجنه الفصل في التظلم استنادا الي المستندات والبيانات المتاحه.

4- تصدر اللجنه قرارها في شان التظلم خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ اكتمال متطلبات تقديم الطلب. ويجوز الاعتراض علي قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار رفض التظلم.

يقتصر التظلم المنصوص عليه في النظام واللايحه علي تسجيل المؤشر الجغرافي بحد ذاته، دون البيانات او العناصر الوارده في دليل الاستعمال.

1- تنشر الهييه قرار تسجيل المؤشر الجغرافي، بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر طلب التسجيل دون تقديم تظلم عليه، او من تاريخ اصدار اللجنه قرارا برفض التظلم، وذلك بعد استكمال اجراءات التسجيل المقرره.

2- يتضمن قرار تسجيل المؤشر الجغرافي البيانات الوارده في الفقره (2) من الماده (الثانيه عشره) من اللايحه، وتاريخ بدء وانتهاء الحمايه، ورقم تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشا للمؤشرات الجغرافيه الاجنبيه، ورقم التسجيل الدولي –ان وجد– للتسجيلات الدوليه.

3- تتضمن شهاده تسجيل المؤشر الجغرافي البيانات التاليه:

ا- رقم المؤشر الجغرافي.

ب- تاريخ بدء وانتهاء الحمايه.

ج- رقم تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشا للمؤشرات الجغرافيه الاجنبيه، ورقم التسجيل الدولي –ان وجد– للتسجيلات الدوليه.

د- بيانات من قيد المؤشر الجغرافي باسمه، واسمه التجاري واسم وكيله -ان وجد-.

ه- صوره لشكل المؤشر الجغرافي، متي كان له تمثيل بصري –ان وجد-.

يصدر الرييس التنفيذي للهييه قرار تسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يسبق ان سجل من قبل، او المؤشر الجغرافي الوطني بعد مضي سنه من تاريخ انتهاء مده حمايته دون تقديم طلب جديد حال ترتب علي عدم تسجيله اي مما يلي:

1- المساس سلبا بسمعه المملكه علي المستوي الدولي.

2- التاثير سلبا علي القيمه التنافسيه للمنتجات الوطنيه المرتبطه بالمؤشر الجغرافي.

3- تحقق مصلحه عامه في تسجيله.

لمقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي المقيد اسمه في سجل المؤشرات الجغرافيه ان يطلب، وفق النموذج المعد لذلك، تعديل البيانات الاتيه:

1- الاسم او العنوان، ويقيد في السجل كل تغيير يطرا علي اسم مقدم الطلب او عنوانه.

2- تغيير او اضافه وكيل، او تغيير اسمه او عنوانه او كلاهما.

يجوز تقديم طلب تعديل عناصر او بيانات دليل الاستعمال بناء علي اعتماد او مصادقه الجهات المختصه المعنيه بطبيعه المنتج او المؤشر الجغرافي، وفق النموذج المعد لذلك، وذلك في الحالات الاتيه:

1- تعديل اليات الانتاج او طرقها.

2- اضافه اساليب جديده لاليات الانتاج، شريطه الا يترتب عليها تغيير في الخصايص الجوهريه للمؤشر الجغرافي.

3- اضافه معلومات عن حدوث تغييرات مناخيه او عوامل بيييه جديده في المنطقه الجغرافيه يكون لها تاثير مباشر علي المنتجات المرتبطه بالمؤشر الجغرافي.

تنشر الهييه اي تعديل يطرا علي البيانات المقيده في سجل المؤشرات الجغرافيه او في عناصر دليل الاستعمال المتعلقه بالمؤشر الجغرافي، ويقيد التعديل في سجل المؤشرات الجغرافيه.

1- تجدد مده تسجيل المؤشر الجغرافي بناء علي طلب يقدم الي الهييه ممن قيد المؤشر الجغرافي باسمه في السجل وفق النموذج المعتمد، خلال السنه الاخيره من مده التسجيل، او خلال مده لا تتجاوز سنه واحده من تاريخ انتهايها.

2- تنتهي مده تسجيل المؤشر الجغرافي بعدم تقديم طلب التجديد خلال المده المحدده.

تشطب الهييه المؤشر الجغرافي الوطني من السجل، متي قدم لها حكما نهاييا يقضي بالشطب، وفق النموذج المعد لذلك.

يصدر قرار الهييه بشطب تسجيل المؤشر الجغرافي الاجنبي من السجل اذا ثبت سقوط الحمايه عنه في بلد المنشا، وذلك بناء علي ما يقدمه ذوو المصلحه من مستندات رسميه، او اذا اشهر سقوط الحمايه عنه في النشرات او السجلات الدوليه الرسميه.

وتبلغ الهييه المقيد اسمه في السجل بقرار الشطب، ويجوز التظلم منه امام اللجنه خلال المده المقرره في النظام.

يتولي مفتشو الهييه ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه بناء علي الشكاوي والبلاغات المقدمه اليها.

تقدم الشكاوي والبلاغات وفق نموذج معتمد لدي الهييه مستوفيه للمتطلبات اللازمه للسير في الشكوي او البلاغ؛ وللهييه رفض الشكوي او البلاغ حال عدم استيفاء المتطلبات، او تعليق النظر فيهما الي حين استيفايها.

تتولي الهييه النظر في الشكاوي او البلاغات المتعلقه بالمخالفات المنصوص عليها في النظام، خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ استكمال متطلبات نموذج تقديم الشكاوي والبلاغات، وللهييه تمديد هذه المده عند الاقتضاء وفق ما تقدره.

علي ماموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش، ابراز ما يثبت صفتهم وهويتهم النظاميه، ولهم في سبيل القيام بذلك مباشره الاجراءات الاتيه:

1- دخول مقرات المنشات او زياره المواقع الالكترونيه التي تزاول الانشطه المشموله باحكام النظام واللايحه، بما في ذلك مرافق المنشات والمستودعات والاماكن التابعه لها والمرتبطه مباشره بالنشاط محل الضبط، وتفتيشها وفق الضوابط والاجراءات المنصوص عليها في النظام والانظمه ذات العلاقه.

2- ضبط وتحريز ما يكون محل اعتداء او متصل به، متي توافرت لدي مامور الضبط دلايل اوليه تشير الي شبهه مخالفه لاحكام النظام واللايحه، دون ان يعد ذلك تقريرا لقيام المخالفه؛ وتحفظ المضبوطات بعد تحريزها وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.

3- اخذ عينات من المنتجات المحرزه عند الاقتضاء، ويحرر بذلك محضر يوقع من مامور الضبط ومن صاحب المنشاه او من يقوم مقامه، ويثبت فيه مكان الحجز واوصاف المنتجات المحرزه.

وفي جميع الاحوال، يراعي عند اخذ العينات طبيعه المنتج محل الضبط، وما اذا كان يتطلب عنايه خاصه في النقل او الحفظ او التخزين، وذلك بما يحول دون تلفه او الاضرار بسلامته متي كان لذلك اثر في اجراءات الاستدلال.

يتضمن محضر الضبط البيانات الاتيه:

1- اسم المنشاه وعنوانها وبياناتها الثبوتيه الاساسيه، ومكان الضبط وتاريخه واسماء العاملين، واسماء من سمع اقوالهم في الموقع -ان وجدوا-، ومحل المخالفه وطبيعتها وكميات المضبوطات ومواصفاتها، ووصف المخالفه ووقايعها واسبابها والظروف المرتبطه بها.

2- توقيع مامور الضبط وصاحب المنشاه او من يمثله، او من يوجد في الموقع من العاملين ذوي الصله، ويدون في المحضر ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع او مغادره الموقع او الهروب.

1- يباشر مامورو الضبط سماع اقوال من تنسب اليه شبهه مخالفه احكام النظام او اللايحه، او من يمثله نظاما، متي توافرت دلايل او مؤشرات تستدعي ذلك، وتثبت وقايع سماع الاقوال في محضر وفق الاجراءات المعتمده لدي الهييه.

2- يجب علي من تنسب اليه مخالفه لاحكام النظام او اللايحه التجاوب مع الهييه بالحضور في المكان والموعد المحددين لتقديم افادته وسماع اقواله بشان المخالفه، وفي حال عدم تجاوبه خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ تبليغه؛ يثبت ذلك في المحضر، ولا يحول عدم حضوره دون احاله الواقعه الي النيابه العامه متي توافرت دلايل اوليه علي وقوع المخالفه.

اذا اسفرت اجراءات الاستدلال عن توافر دلايل او مؤشرات اوليه تشير الي اشتباه وقوع مخالفه لاحكام النظام او اللايحه، تحيل الهييه محضر الاستدلال والواقعه محل الاشتباه الي النيابه وفقا لاحكام الانظمه ذات العلاقه، دون اخلال بما قد يتخذ من تدابير تحفظيه بموجب الماده (العشرون) من النظام.

للهييه اغلاق الشكوي او البلاغ اذا تبين لها -بعد اتخاذ اجراءات الاستدلال الاوليه- عدم ثبوت المخالفه او عدم كفايه الادله، او عدم الاختصاص بنظرها.

1- لكل ذي مصلحه حق الاطلاع علي سجل المؤشرات الجغرافيه، وطلب استخراج نسخه مصدقه منه.

2- لكل ذي مصلحه تقديم اعتراض لدي المحكمه المختصه في اجراءات القيد في السجل وما يطرا عليه.

تحدث الهييه قايمه المؤشرات الجغرافيه المسجله كلما طرا ما يستوجب ذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه.

لكل ذي مصلحه ان يطلب من المحكمه المختصه اصدار امر باتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التحفظيه المنصوص عليها في النظام، متي توافر خطر وشيك بوقوع ضرر جسيم او تعذر تداركه نتيجه شبهه التعدي علي مؤشر جغرافي مسجل. ويحدد الامر القضايي نطاق الاجراء التحفظي ومدته والمنتجات المشموله به.

1- تنسق الهييه مع هييه الزكاه والضريبه والجمارك لتنفيذ ما يصدر من اوامر قضاييه وفق الماده (العشرون) من النظام، وذلك في حدود ما يرد في الامر القضايي التحفظي، ووفق الانظمه المعمول بها.

2- يقتصر دور السلطات الجمركيه في هذا الشان علي تنفيذ ما يرد في الامر القضايي دون الفصل في قيام المخالفه او تقرير التعدي علي المؤشر الجغرافي، ولا يعد الافراج عن المنتجات قبل صدور امر قضايي قرينه علي سلامه الاستعمال او مشروعيته، ولا يحول ذلك دون اتخاذ التدابير القضاييه اللاحقه.

تنظم الاستعانه بالجهات الحكوميه او بالقطاع الخاص المنصوص عليها في النظام واللايحه، من حيث نطاقها وطبيعتها ومدتها، بموجب اتفاق يبرم بين الهييه والجهه الاخري، علي ان يقتصر دور الجهه المستعان بها علي الجوانب الفنيه او التنفيذيه محل الاستعانه، مع بقاء مسؤوليه الهييه في ممارسه اختصاصاتها النظاميه واتخاذ القرارات النهاييه.

تخطر الهييه مقدم الطلب بسداد المقابل المالي المستحق –وفقا لجدول المقابلات الماليه المقرر– خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاخطار، فاذا لم يسدد خلال هذه المده، عد الطلب كان لم يكن.

يصدر الرييس التنفيذي للهييه القرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ احكام اللايحه.