moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق 13/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: سهيل بن عبد العزيز البديوي وبحضور امين السر حسن بن محمد المالكي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 14/5/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (131,351,20) ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد خمسون ريالا، وعشرون هلله مقابل مستلزمات الطباعه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 26/6/1439ه حضر المدعي وكاله: (...)، وتشير الدايره الي ورود خطاب المدعي عليه لاعتذاره عن حضور هذه الجلسه بسبب سفره خارج المملكه، ثم افهمت الدايره الحاضره عن المدعيه بان عليه احضار اصول مستنداته بالجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه 9/8/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه وطلبت الدايره من المدعي تقديم اصول البينات في الجلسه القادمه. وبجلسه 13/10/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال الحاضر عن البينه المثبته للدعوي ذكر انها تتمثل بمطابقه الرصيد المذيله بخاتم المدعي عليه والمتضمنه استحقاق المدعيه المبلغ المدعي به، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه توريد مستلزمات الطباعه؛ وفق تفصيل الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. واما عن الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (131,351,20) ريال مقابل توريد بضاعه، مستندا في صحه دعواه علي مطابقه الرصيد المذيله بخاتم المدعي عليه والمتضمنه استحقاق المدعيه المبلغ المدعي به، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور للمحكمه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، واستنادا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فيتحكم المحكمه في الدعوي, ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) للسير في الدعوي، والحكم حضوريا في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت استحقاق موكلته المبلغ المدعي به، المتمثله باصل المصادقه علي الرصيد، والمذيله بختم المدعي عليه، مما يقتضي معه ثبوت المبلغ المدعي به، في ذمه المدعي عليه، وتنتهي الدايره الي الزامه باداء المبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمنشات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لمستلزمات الطباعه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (131.351,20). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حسن بن محمد المالكي سهيل بن عبد العزيز البديوي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/16 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يطلب فيها الزام المدعي عليها مبلغ قدره (20/131.351) قيمه مستلزمات الطباعه . فباشرت الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 13/10/1439ه ، المتضمن: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمنشات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/شركه (...) لمستلزمات الطباعه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20/131.351)ريال ، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي اطلعت علي الحكم الابتدايي واللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه وتسلم المدعي وكاله بجلسه 20/3/1440ه نسخه من الاعتراض وطلب اجلا للاطلاع والرد ، وبجلسه 27/3/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين اكد فيها علي صحه الختم والتوقيع علي مصادقه المديونيه من قبل المدعي عليها وموظفها (...) المسؤول عن المطبعه العايده للمدعي عليها فعقب المدعي عليه بان المصادقه التي تستند اليه المدعيه محرره بتاريخ 30 / 9 / 2017 م والختم الذي ختمت به ليس لمؤسستي ومختلف عن الختم الخاص بالمؤسسه المسجل لدي الغرفه التجاريه ، والموقع علي هذه المصادقه يدعي (...)(...) الجنسيه كان علي كفالتي وانتقل الي كفاله مؤسسه (...) وذلك في عام 2014 م والمصادقه مؤرخه بعد انتقاله بما يقارب ثلاث سنوات فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي ما ورد في هذه الجلسه ، وبجلسه اليوم قدمت وكيله المدعي عليها قايمه مستخرجه لسجل العمليات الخاصه بالمدعي عليها ذكرت انها من اداره الجوازات وتظهر ان المكفول هو (...) قد تغيرت كفالته بتاريخ 23 / 8 / 1436 ه كما احضرت اصل الختم الذي ذكرت انه معتمد لدي الغرفه التجاريه بجده فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكرته من انتقال الموظف (...) علي كفاله اخري صحيح واضاف انه لم يستطع المصادقه علي الختم الذي مهرت به المصادقه حيث ذكرت الغرفه التجاريه ان اشتراك المدعي عليها لدي الغرفه غير مجدد واضاف ان الموظف (...) حاضر بجلسه اليوم مستعد للادلاء بشهادته وبسؤاله عن ما لديه ذكر انه كان مدير مبيعات المؤسسه والمسؤول المسير لجميع عملياتها وانني قد غادرت المؤسسه طبقا لما ذكرته وكيلتها بجلسه اليوم الا انني استمريت بمتابعه امور المؤسسه بالاتفاق مع صاحبها ولا زلت محتفظا بختمها معي الي الان حيث اقوم بالختم علي ما يلزم من تعاملات سابقه يكون لدي علم بها ومن ضمنها هذه المطالبه بهذه الدعوي حيث ختمتها بعد مغادرتي للمؤسسه وبناء علي علم صاحب المؤسسه علي ان احصل علي عمولات مقابل ذلك من المؤسسه المدعي عليها وتختلف نسبه العمولات بحسب التعامل علما ان نسبتي عن التعامل موضوع الدعوي 8% لم استلمها حتي الان وقد حصل بيني وبين المدعي عليه خلافات في الفتره الاخيره وقد تقدم بشكوي ضدي في المحكمه العامه وانا الان علي كفاله المؤسسه العالميه المباشره للطباعه هذا ما لدي من شهاده فطلبت وكيله المدعي عليها الامهال للجواب وذكرت ان المدعي عليه سجين حاليا في مدينه تبوك بسبب مطالبه ماليه عليه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له حق طلب اليمين علي نفي الدعوي من المدعي عليه فذكر انه لا يرغب في طلب اليمين ، وقرر الطرفان اكتفاءهما . (الاسباب) ولما كان الثابت ان مستند المدعيه علي مطالبتها مبني علي مطابقه المديونيه المصادق عليها من موظفها (...) والتي انكر صحتها المدعي عليها وذكر ان الموظف صادق علي المديونيه بعد مغادرته العمل لديه ، وقد تاكدت اقوال المدعي عليه امام هذه الدايره بما قرره الموظف نفسه بان مصادقته كانت بعد مغادرته العمل لدي المدعي عليه وذكر انه لا يزال يحتفظ بختم المؤسسه لديه ولا يزال يصادق علي ما يذكر انه يعلمه من مديونياتها وان هناك خلاف بينه وبين المدعي عليه وانه يتقاضي نسبه ميويه عن المديونيات التي يصادق عليها ، الامر الذي يجعله متهما فيما يقرره ويصادق عليه من مديونيات علي المؤسسه المدعي عليها لكونه يجر لنفسه النسبه الميويه التي ذكر انها يستحقها فضلا عن عدم ثبوت صفته التي تخوله ذلك ، وحيث كان مستند المدعيه غير موصل ورفضت يمين المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بنقض الحكم محل الاستيناف والحكم مجددا برفض الدعوي لعدم ثبوتها. (لذلك) حكمت الدايره: نقض الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2655/2/ق لعام 1439 ه بجلسه 13/10/1439ه المقامه من شركه ............ لمستلزمات الطباعه والتغليف ضد مؤسسه ...........للمنشيات والحكم مجددا برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجميعن. امين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري