tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531123630 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-04 date_hijri=1445-11-12 document_type=ruling entity=document_number:6e4284e0-4664-4b7d-800d-49df4a1c7f7e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٧٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (معدات صناعيه وادوات تبريد وادوات بناء وادوات كهرباييه) عدد (٦١٤) (وهي كرتون معجون وبخاخ بعده الوان ولي هزاز خرسان وكرتون بلاستيك وشاكوش وغيرها الكثير)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م بثمن اجمالي قدره (٧٨,٣٦١.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (٣٠,٢٦٩.٠٠) ثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (هي ان تسلم موكلتي الادوات المورده للمدعي عليها؛ بموجب فواتير تصدرها المدعي عليها لموكلتي موضح فيها نوع وكميه الادوات المستلمه وسعر كل نوع)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٩٢.٠٠) ثمانيه واربعون الفا واثنان وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...)، كما تبين حضور وكيل المدعي عليها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٩٢.٠٠) ثمانيه واربعون الفا واثنان وتسعون ريالا، هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الفواتير الموقعه باستلام المدعي عليها والفواتير الصادره منها تتضمن طلبها للبضاعه وكشف الحساب وحواله مصرفيه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في اولا الدفع الشكلي ويتمثل في ان ترخيص المحاماه لوكيل المدعيه ينتهي في ٠٧/١١/١٤٤٥ه والدعوي مقيده بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه وذلك مخالف للماده ٥١ من لايحه نظام المحاكم التجاريه. ثانيا الدفع الموضوعي وهو ان فاتوره واحده عليها ختم موكلتي وتقر بها موكلتي واما الفواتير الصادره من موكلتي فهي اوامر شراء لا ترتب علي موكلتي التزاما واما الفواتير الاخري فغير مختومه فنطلب البينه علي صحه كامل الفواتير هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب فاحال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي، واجاب المدعي عليه وكاله بان محل المنازعه هو حسب ما يدعيه المدعي هكذا اجاب، ثم قدم المدعي وكاله خطابا صادرا من الاداره العامه للمحاماه ذكر انه يفيد بتقدم المحامي بطلب تجديد الرخصه وانه طلبه تحت الاجراء وانه يسري الي شهر ١ من عام ١٤٤٦ه، جري الاطلاع عليه وارفاق صوره منه في ملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٩٢.٠٠) ثمانيه واربعون الفا واثنان وتسعون ريالا لمعدات صناعيه وادوات تبريد وادوات بناء وادوات كهرباييه وفق التفصيل الوارد في دعواه، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواه الفواتير المذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، والفواتير المنسوبه الي المدعي عليها وكشف الحساب وحواله مصرفيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. ، ولان وكيل المدعي عليها دفع بانتهاء رخصه المحاماه لوكيل المدعي-لمحامي المدعي-، ولان وكيل المدعي بين انه قدم طلب التجديد لاداره المحامين، واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم (٦٦٩٢٩٦٠) المتضمن (ان قرار تجديد رخصه المحاماه يعد كاشفا وليس منشيا، وعليه لا يضار المحامي من تاخر تجديد ترخيصه) لا سيما وان ذلك من شروط القيد لا من شروط النظر، ولان وكيل المدعي عليها لم ينكر صراحه نسبه التوقيع الي موكلته بالاستلام، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولان الانكار لابد من ان يكون منصبا علي محل معين في المحرر بان ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، ولا يقبل الانكار بشكل غير الشكل الوارد في الماده، وبناء علي الماده الثامنه والاربعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (في حال انكار الخصم للمحرر او ادعايه بالتزوير، فيجب عليه ان يحدد موضع الانكار، او التزوير، واثره) والفقره الاولي من الماده الخمسين من ذات الادله ونصها: (يكون انكار صحه المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه انكاره، واثره في المحرر، وذلك بمذكره او شفاها، ويدون في المحضر)، ولكون المدعي عليه وكاله لم يستوف ما نصت عليه المواد المذكوره انفا كما لم ينكر مضمون ما ورد في كشف الحساب؛ مما تقرر الدايره حجيه الادله المقدمه من المدعي وكاله علي مطالبته.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (ثمانيه واربعون الفا واثنان وتسعون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.