moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 621 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) -مساهمه عامه -، غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –المدعي وكاله -بصحيفه دعوي مانصها (لقد سبق وان اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي تقديم خدمه مبيعات بالاجل، وقد التزمت موكلتي بتوريد (...) للمدعي عليها، الا انه وبتاريخ 28/02/2018م تبقي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (67,750) ريال (سبعه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال) بموجب كشف حساب، ولما كانت المدعي عليها قد امتنعت عن سداد هذا المبلغ لصالح موكلتي طالبا اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (67,750) ريال (سبعه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال) ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب محاماه.، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 13/6/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، ورات الدايره البت في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم ما يثبت المصالحه او الوساطه وما قدم من محضر لا يعدو سوي ورقه لا تثبت اي اجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعي عليها، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعي حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق