tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630461998 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-12-11 date_hijri=1446-03-12 document_type=ruling entity=document_number:de963633-6438-46ed-9285-921152b88eb7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٩٦٣٢لعام ١٤٤٦ه

المدعي:

شركه (...) للمقاولات

المدعي عليه:

شركه (...) للمقاولات

 

الوقايع:

تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال شبكات توزيع الكهرباء وذلك في تنفيذ اعمال الخرسانه والاسفلت واختبار التربه للموقع الموجود في مدينه (...)، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢٢,٧٠٢.٣٢) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٧٢,٧٠٢.٣٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٢٢,٧٠٢.٣٢) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالجاء موكلتي لتوكيل محامي للمطالبه بالزام المدعي عليها بتنفيذ الاتفاق مما ادي الي (تحمل موكلتي لاتعاب المحاماه)"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٢,٧٠٢.٣٢) ميتان واثنان وسبعون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٩٠٠.٠٠) اربعون الفا وتسع ميه ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضر عن المدعيه ، الوكيل/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم(...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضرت عن المدعي عليها وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فارسل ما نصه "الوقايع: فقد سبق ان تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م علي ان تقوم موكلتي باعمال مقاوله لشبكات توزيع الكهرباء وذلك في تنفيذ اعمال الخرسانه والاسفلت واختبار التربه في مدينه (...)، وقد نفذت موكلتي كامل الاعمال، وبلغت تكلفه الاعمال التي نفذتها موكلتي مبلغ قدره (١،٦٢٤،٩٥٥،٢٥) مليون وستمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (١،٣٥٢،٢٥٢.٩٣)مليون وثلاثمايه واثنان خمسون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال وثلاثه وتسعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٧٢.٧٠٢.٣٢) ميتان واثنان وسبعون الف وسبعمايه وريالان واثنان وثلاثون هلله وذلك بموجب صحه مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها، وبما ان هذه المصادقه مستخرجه من واقع سجلات المدعي عليها التي تثبت انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به لصالح موكلتي الامر الذي يتعين الزامها به استنادا علي نص الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات التي نصت علي انه:"١- يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه." واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات ونصها:"١- يلزم المقر باقراره ولا يقبل منه الرجوع عنه "، كما ان مطابقه صحه الرصيد الصادره عن المدعي عليها تمتع بالحجيه الكامله في اثبات المديونيه المستحقه في ذمتها لصالح موكلتي لانه مستخرجه من دفاتر المدعي عليها المحاسبيه، الامر الذي يتحتم معه التزامها بما ورد فيها وذلك عملا بنص الفقره الثالثه من الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات التي تنص علي انه " ٣- تكون دفاتر التجار الالزاميه منتظمه كانت او غير منتظمه حجه علي صاحبها التاجر فيما اسند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا." واستنادا علي القاعده الكليه الثالثه والثلاثون من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي انه .." علي اليد ما اخذت حتي تؤديه " وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها مرارا لسداد ما في ذمتها الا انها اخذت تماطل موكلتي، كما ان موكلتي قامت ايضا باللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها عبر منصه تراضي بناء علي الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم. مما سبق فان موكلتي تطلب من محكتكم الموقره. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٧٢.٧٠٢.٣٢) ميتان واثنان وسبعون الف وسبعمايه وريالان واثنان وثلاثون هلله . ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠.٩٠٠) اربعون الف وتسعمايه ريال . والله يحفظكم ويرعاكم،،"ا.ه. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: حضور المحامي وعقد الاتعاب وساقوم بتقديمه هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديمه عبر الطلبات بعد الجلسه . وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن الاعمال هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قررت قايله: ندفع بعدم الصفه اذ رقم السجل التجاري الوارد في صدر العقد مختلف عن رقم السجل التجاري لموكلتي ورقم السجل التجاري مختلف وهو لفرع المدعي عليها هكذا قررت فافهمتها الدايره بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي فاستمهلت لذلك لتقديم الجواب وفق التحرير المقدم من المدعي وكاله . ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لابد من الرجوع لموكلتي وقررت وكيله المدعي عليها قايلا: لابد من الرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بايداع الجواب في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات بهذا النحو حتي الاكتفاء، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضرت عن المدعيه ، الوكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، ثم قررت المدعيه وكاله ان مبلغ المطالبه هو المتبقي من قيمه المصادقه هكذا قررت، ثم قررت المدعي عليها وكاله انهم في صدد الصلح مع المدعيه واعداد اتفاقيه الصلح هكذا قررت وارسلت عبر الدردشه ورقه معنونه ب(عقد صلح)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت ان ذلك غير صحيح ولا يوجد صلح مع المدعي عليها هكذا قررت، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي اعلان تاسيس شركه (...) للمقاولات عبر منصه اعمالي وعلي بيانات السجل التجاري للمدعي عليها عبر الاستعلام عنه في موقع وزاره التجاره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال مقاوله بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله تذكر انه سبق ان تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله لشبكات توزيع الكهرباء، وتذكر انه بلغت تكلفه الاعمال التي نفذتها موكلتها مبلغ قدره (١،٦٢٤،٩٥٥،٢٥) وان المدعي عليها سددت منها مبلغ قدره (١،٣٥٢،٢٥٢.٩٣) وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٧٢.٧٠٢.٣٢) ميتان واثنان وسبعون الف وسبعمايه وريالان واثنان وثلاثون هلله وذلك بموجب صحه مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها كما تذكر، . وانتهت الي طلب: ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٧٢.٧٠٢.٣٢) ميتان واثنان وسبعون الف وسبعمايه وريالان واثنان وثلاثون هلله . ٢- والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠.٩٠٠) اربعون الفا وتسعمايه ريال، ولان وكيله المدعي عليها دفعت بعدم الصفه لان رقم السجل التجاري الوارد في صدر العقد مختلف عن رقم السجل التجاري لموكلتها وهو لفرع المدعي عليها، واستنادا الي تعميم وزاره التجاره رقم ٥٧٣/٨١/٢٢٢ المتعلق بان فروع الشركه (السجل الفرعي) ليس له ذمه مستقله وانه يتبع للاصل افهمتها الدايره بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي فاستمهلت لذلك لتقديم الجواب، ولانها لم تقدم ما طلب منها، وقررت ان موكلتها بصدد الصلح مع المدعيه واعداد اتفاقيه الصلح ولانه بعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت ان ذلك غير صحيح ولا يوجد صلح مع المدعي عليها، ولان المدعيه وكاله قررت ان مبلغ المطالبه هو المتبقي من قيمه المصادقه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات: (...)) مبلغا قدره (ميتان واثنان وسبعون الفا وسبع ميه وريالان واثنان وثلاثون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (سبعه وعشرون الف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٩٦٣٢لعام ١٤٤٦ه

المدعي:

شركه (...) للمقاولات

المدعي عليه:

شركه (...) للمقاولات

 

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي ان تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي تضمن تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله لشبكات توزيع الكهرباء، وتذكر انه بلغت تكلفه الاعمال التي نفذتها موكلتها مبلغ قدره (١،٦٢٤،٩٥٥،٢٥) وان المدعي عليها سددت منها مبلغ قدره (١،٣٥٢،٢٥٢.٩٣) وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٧٢.٧٠٢.٣٢) ميتان واثنان وسبعون الف وسبعمايه وريالان واثنان وثلاثون هلله وذلك بموجب صحه مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها كما تذكر، . وانتهت الي طلب: ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٧٢.٧٠٢.٣٢) ميتان واثنان وسبعون الف وسبعمايه وريالان واثنان وثلاثون هلله . ٢- والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠.٩٠٠) اربعون الفا وتسعمايه ريال، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه القاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات: (...)) مبلغا قدره (ميتان واثنان وسبعون الفا وسبع ميه وريالان واثنان وثلاثون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (سبعه وعشرون الف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، فتقدم وكيل المدعي عليه بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه:ان المتبقي لمؤسسه (...) هو (٢٦٥,٠٠٠.٣٢) ريال ذلك ان موكلتي حولت لشركه (...) للمقاولات بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٢٤، وتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٤م ما قيمته ٥٧,٧٠٢ ريال، وقد تسببت شركه (...) للمقاولات لموكلتي في خساير في التنفيذ نتيجه لتاخيرها في انجاز الاعمال التي بدورها تسببت في ايقاع مخالفات علي اوامر العمل التي عملتها بما قيمته: ٤٣,٧٢٥.٠٧ ريال فقط ثلاث واربعون الف ريال وسبعمايه وخمس وعشرون ريالا وسبع هلله لا غير. وضمن المرفقات قايمه بالغرامات التي تمت بناء علي اوامر العمل التي اسندت لها وطلب: ١- اعتماد تسويه المبالغ المستحقه لشركه (...) للمقاولات بناء علي المطابقه الصحيحه لحسابهم وغراماتهم المستحقه المتبقي لهم : ٢٢١,٢٧٤.٩٣ ريال. ٢- الغاء الحكم باتعاب التقاضي وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ١٤٤٦ ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها ع(...) وكيل المدعيه، كما حضرت المستانفه (...) وكيله المدعي عليها وبسؤال المستانفه هل هي محاميه؟ اجابت بانها محاميه ورقم ترخيص المحاماه (...) بموجب الوكاله رقم (...)-المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه – وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع وباطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف وما بني عليه من اسباب؛ وحيث لم يعرض لدايره الاستيناف ما يحول تاييد الحكم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في لايحته.

نص الحكم:

تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في٣٠/ ٣/ ١٤٤٦ه والقاضي: بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات: (...)) مبلغا قدره (ميتان واثنان وسبعون الفا وسبع ميه وريالان واثنان وثلاثون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (سبعه وعشرون الف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، محمولا علي اسبابه.