tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ziw 113776 2022

gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:208 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-113776:قرار رقم
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستيناف المقي脱 برقم
في الدعوي المقامه
المستالف
من/المكلف
(…) سجل تجاري (…), رقم مميز
المستالف ضد
ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني 2023/10/02، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2022/04/07 م، من / هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته
الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ZIW-(IFR-2022-509) (الصادر في الدعوي رقم) ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
(16766-2020) المتعلقه بالربط الزكي الضريبي لعام 2014 م، في الدعوي المقامه من المستانف في
مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: تعديل اجراء المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم
مميز ... المتعلق ببند فرق مصروف تامينات محل الدعوي، وفقا لما هو موضع في الاسباب.
ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم
مميز ... المتعلق بالخساير المرحله من الوعاء الضريبي محل الدعوي.
ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم
مميز ... المتعلق بغرامات التاخير محل الدعوي، وفقا لما هو موضع في الاسباب.
رابعا: الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمويه، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم
مميز ... المتعلق بالضربه المسوده بموجب الاقرار محل الدعوي.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10/1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-113776; قرار رقم
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستيانف المقيد برقم
خامسا: رفض ما عدا ذلك من اعتراضات المدعيه/شركه ... (رقم مميز ...) علي قرارات المدعي عليها/
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلقه بالربط مدل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...) فنقدم بلايحه استنافيه اطلع عليها الداره
وënشنت ما حاصله انه فيما يتعلق ببند (تعديل نسب الجانب الضريبي والجانب الزكي لعام 2014م)
يفيد بانه ورد خطا مادي يتطلب التصحيح ضمن قرار الداره حيث اشار القار الي ان النسبه للجانب
الضريبي هي وليس (17,778) بينما النسبه الصحيحه للجانب الضريبي (17,668) كما يستانف علي
قيام الهييه باحتساب صافي الربع المعدل للجانب الضريبي والزكوي بالتنسيب، حيث ان لم يرد اي نص
بالنظام الضريبي ولايحته التنفيذيه او اللايحه الزكويه يؤيد اجراء الهييه وقرار الدايره، ويفيد بانه يحق له
تطبيق النسب الوارده بعقد التاسيس المعدل عن كامل السنه الماليه وليس بالتنسيب وفقا لاجراء
الهييه.
فيما يخي بن (رواتب واجور لعام 2014) و يطالب الغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اسس ان
تلك الفروقات مؤيده بموجب القوايم الماليه المقدقه من محاسب قانوني مرخص له، وان تلك
الفروقات تمثل عناصر غير خاضعه لنظام التامينات وهي مصاريف فعليه تكتبتها الشركه خلال العام كما
انها مصروفات مؤيده بموجب القوايم، وان هذه الرواتب من المصاريف الجايزه الحسم لتحقق الشروط
التي نصت عليها اللوايح الزكويه والضروريه، كما يشير الي انه لم يصدر اي تحفظ علي تحليل الرواتب من
قبل المحاسب القانوني بالقوايم المقدقه مما يدل علي انه قام بالاتاكد من صحه وحقيقه هذه
المصاريف.
فيما يخص (فرق مصروف تامينات لعام 2014م)، يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس
ان اللجنه قامت ابعاده احتساب فروق تامينات اجتماعيه بالازياده عما تطلاب به الهييه في ربطها
الضريري الزكوي، وعليه فان الشركه تؤكد علي عدم جواز ابعاعه احد طرفي الدعوي اكثر مما يطلب
وذلك وفقا لنحه الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث اصل الخلاف فانه يفيد بان
المبلغ محل النزاع هو من المصاريف جايزه الدسم لان الشركه تمسك جسابات نظاميه ومقدقه، ويفيد
بان حصه الموفي هي التي لا يجوز حسمها نظاما لكونها احمد بنود الرواتب والاجور اما نصيب الشركه
في التامينات الاجتماعيه فلم يرد اي نص علي عدم جواز حسمه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10/2
8001220000: الرغم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-113776:قرار رقم:
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
فيما يخص (خساير مرحله من الوعاء الزكوي لعام 2014 م)، يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الشهركه قامت بموجب اقرارها عن عام 2014 م بحسم حصه السعودي/الخليجي في الخساير المتراكمه من الوعاء الزكوي بمبلغ (37,453,252) ريال، وانه بالرجوع الي للمواد ذات العلاقه يënخص مما لا يدع مجالا للشك احقيه الشره بحسم نصب الشريك السعودي في الخساير المرحله المعدله من وعانه الزكوي وفي نفس الوقت اخصاع راس المال الذي حال عليه الحول فقط ويشير الي انه لا توجد مساهمه من الشراكه او الملك لتفطيه الخساره التي قد حال عليه الحول، حيث ان الخساره تم تحملها.
عن طريق تخفيض راس المال بقيمتها.
فيما يخص بند (المخصيات المضافه لوعاء الزكاه لعام 2014م) طالب الغاء قرار الدايره بشان هذا البند
علي اساس ان لجنه الفصل لم تثبت موافقه الهييه الجزييه علي اعتراض الشركه بحسب ما ورد في
مذكره الهييه الجوابيه حيث ان الهييه وافتقت علي دسم المستخدم من مخصص نهايه الخدمه ومخصص
التوفير خلال 2014م، ويشير الي ان الشركه قامت اخفاء رصيد اول المده من مخصصات نهايه الخدمه
ومخص الص التوفير بعد دسم المستخدم منها خلال العام بمبلغ (1,346,924) ريال وذلك وفقا للقواعد
والانظمه، ويفيد بانه بالرجوع الي انتساب الهييه يتين وجود خطا مادي باحتماس الهييه لحرجه الشريف
السعودي بواقع نسبه الملكيه للشريف السعودي/الخليجي في راس مال الشركه، وبالرغم من ذلك
احتمتت الهييه فروقات في المخصصات المضافه للوعاء بمبلغ (21,782) ريال بناء علي نسبه الملكيه
القديمه وعليه فانه يطالب باعتماد قيمه المخصصات وفقا للنسب الفعليه للشريف السعودي/الخليجي
کم في 31 ديسمبر 2014م.
وفيما يخص بند (اصول ثابته لعام 2014م)، يطالب الغاء قرار الداره بشان هذا البند ويفيد بان الشريكه
تتمسك بوجهه نظرها بشان تعديل نسب الملكيه. وفيما يخص ضرايب الاستقطاع لعام 2014م، يطالب
الغاء قرار الداره بشان هذا البند ويفيد بان الشريكه تتعرض علي اجراء الهييه في اخصاع المعلمه
علي المصاريف لضريبه الاستقطاع عوا عن المبالغ المدفوعه وذلك لان نظام ضريبه الاستقطاع مبني
علي واقعه الدفع الفعلي، حيث ان ضريبه الاستقطاع تستحق عندما تدفع جهه مقيمه مبلغا تحقق من
مصدر للدخل بالمملكه لجهه غير مقيمه وذلك بغض النظر عن تاريخ قيد المصروف المرتبط في
الحسابات، كما يطالب يحفظ حقه في تطبيق اتفاقيات تنب الازوداج الضريري، كما يطالب المكلف
بعد (غرامه التاخير), يطالب (بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انه يوجد خلاف في تحقيق بين
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10/3
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-113776:قرار رقم
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستياف المقيد برقم
الهييه والشركه في وجهات النظر وعليه فانه يطالب باحتساب غرامه التاخير من تاريخ صدور القرار
النهاي وليس من تاريخ تقدم الاقرار.
وفي يوم الثاني ب تاريخ 2023/10/02 م، اجتمعت الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2):
من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ: 1441/04/21 ه — وبعد الاطلاع علي الاستثناف، وبعد فحص ما
احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما; وحيث لم تجد الداره ما يستدعي حضور اطراف الاستثناف،
قرت الداره قفل باب المرافعه وجر القضيه لفص فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليهها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجراثه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص (تعديل نسب الجانب الضريبي والجانب الزكوي لعام 2014م)، حيث
يستانف المكلف قرار الفصل ويفيد بانه ورد خطا مادي يتطلب التصحيح ضمن قرار الدايره حيث اشر القرار
الي ان النسبه للجانب الضريبي هي وليس (17,778) بينما النسبه الصحيحه للجانب الضريبي (17,668) %.
كما يستانف فيام الهييه باحتنباب طفاني الربح المعدل للجانب الضريبي والزكوي بالتنسيب، حيث
يري انه لم يرد اي نص بالنظام الضريبي ولاعته التنفيذيه او اللايحه الزكويه يؤيد اجراء الهييه وقرار الدارقه،
ويفيد بانه يحق له تطبيق النسب الوارده بعقد التاسبس المعدل عن كامل السنه الماليه وليس بالتنسيب
وفقا اجراء الهييه. حيث نمت الماده الثانيه من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالاشخاص الخاضعون
للضريبه علي ما يلي: "اشركه الاموال المفقيه عن الحص المملوكه بشكل مباشر او غير مباشر للاشخاص العامين
للااشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحص المملوكه بشكل مباشر او غير مباشر للاشخاص العامين
في انتاج الزيت والمورد الهيدروكربونيه. ب. الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-113776:قرار رقم
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في المملكه من خلال منشاه دايمه. ج. SpRch غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال
منشاه دايمه. د. SpRch غير المقيم الذي لديه دخل خاضع للضريبه من مصادر في المملكه دون ان يكون
له منشاه دايعه فيها "...", كما نعت الماده الثاني من اللايحه لاتنفيذيه لجابيه الزكاه بالقرار
الوزاري رقم (208) وتاريخ 10/06/01 ه والمتعلقه بالاشخاص الخاضعون علي ما يلي: "يخضع لجابيه
الزكاه كل من يماسا نشاطا من الاشطه المذكوره في الماده الاولي من الفيات التاليه: 1-الاشخاص
الطبيعيين السعوديين المقيمين في المملكه ومن يعامل معاملتهم من مواطني دون مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه. 2-الشركات السعوديه المقيمه في المملكه عن حص الاشخاص السعوديين ومن
يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعن حص الهييات
والmfو'sسات الحكوميه السعوديه ...." بناء علي ما تقدم، يënح ان الخلاف يكمن في مطالبه المكلف
بتطبيق نسب المملكه الوارده في عقد التاسيس المعدل علي كامل السنه الماليه ويرفض اجراء الهييه
المتمل ب-acاببح الربح المعدل بطريقه التنسيب، والابرجو الي ملف الدعوي وما اتحوي عليه تبين ان
اجراء الهييه ب-acاببح الربح المعدل تمثل ب-acسابه بناء علي النسب قبل التعديل بواقع (19.78) للجانب
الضريبي (80.272) للجانب الزكي عن (135) يوم وقامت ب-acسابه بناء علي النسب بعد التعديل بواقع
(17.668) للجانب الضريبي و (82.332) للجانب الزكي عن (230) ومن خلال الالطلاع علي احتساب
الهييه فا'نه اتضح عداله احتساب الهييه ومعقوليته، حيث انه لم يتبين ما يؤيد ما يطالب به المكلف من
تطبيق النسب المعدله من تاريخ 15/05/15 م علي كامل السنه الماليه بل ان يتم تطبيقها علي الفتره
الثاليه للتعديل و هذا ما قامت به الهييه، كما انه بالرجوع الي اقرار الشركه لعام 2014م المقدم للهييه
تبين انه تم احتساب الربح المعدل بالتنسيب، في حين طالبت الشركه في لايحه الاعتراض المقدمه امام
الهييه بتاريخ 20/22/2014م في البند (ثامنا) اخضاح تعيب بنك مسقط للضريبه عن عام 2014م للضريبه
وليس للزكه الشريعه وذلك لتوحيد معامله البنك، مما يعت تثناقضا مع ما يطالب به في استثنافه عليه
تنتهي الداره رفض الاستثناف في هذه الجزييه، اما بشان ما اشار له المكلف من وجود خطا مادي بالقرار
فيما يخص نسب الجانب الضريبي تبين حصه ما اشار له حيث اتضح ان النسبه الصحيحه هي (17.668)
للبانب الضريبي وليس (17.778) كما انتتهي اليه قرار الفصل، عليه تقرر الداره تعديل قرار دايره الفصل
فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (تعديل نسب الجانب الضريبي والجانب الزكوي لعام 2014م).
www.gstc.gov.sa: الموقع Alلكتروني
10/5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-113776:قرار رقم:
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
وحيث انه بخصوص (فرق مصروف تامينات لعام 2014م)، حيث يطلاب الغاء قرار الداره بشان هذا البند
علي اساس ان اللجنه قامت اعاده احتساب فروق تامينات اجتماعيه بالزياده عما تطلاب به الهييه في
ربطها الضريبي الزكوي، وعليه فان الشركه تؤكد علي عدم جواز اعطاء احد طرفي الدعوي اكثر مما يطلب
وذلك وفقا لنحه الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث اصل الخلاف فانه يفيد بان المبلغ
مدل النزاع هو من المضارب جايزه الحسم لان الشركه تمسك حسابات نظاميه ومدفعه، ويفيد بن حصه
الموظف هي التي لا يجوز حسمها نظاما لكونها احمد نبود الرواتب والاجور اما نصب الشركه في التامينات
الاجتماعيه فلهم يرد اي نص علي عدم جواز حسمه. استنادا علي الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه التي تنص علي: "تحسم كافه
المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه
النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن
الهييه من التاكد من حظها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق
بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه
راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط وبيح ومجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب
النظاميه".، واستنادا الفقره (3) من الماده (20) منها التي تنض علي: "يقع عبء اثبات ححه ما ورد في
اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات ححه ما ورد
في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها". بناء علي
ما تقدم، يënج ان استيناف المكلف يكمن في اعتراهه علي قرار الداره القاضي ابعاده انتساب فروقات
التامينات بالزياده عما تطالب به الهينه ويستالف علي عدم قبول حسم الفوقات من الاساس، بالرجوع
الي ملف الدعوي وما تضمنه تبين من خلال مذكره الهينه الجوابيه ان ما تم اضافته كفرق مصروف
تامينات يبلغ (88,363) ريال فقط بينما ما تم فرضه علي المكلف من قبل داره الفصل (169,080) ريال
وحيث انه لا يجوز القضاء بشيء لم يطلبه احد الاطراف كما انه لا يجوز فرض مبلغ علي المكلف باكثر مما
(88,363) تطلاب به الهينه، اما فيما يتعلق باساس الخلاف ومرتكزه وهو مطالبه المكلف بحسم مبلغ (88,363)
ريال باعتباره مصروف جاير الحسم فتبين ان المكلف لم يقدم اي مستند يمكن معه العدول عما قامت به
الهينه، وعليه تنتهي الداره الي قبول استيناف المكلف بشان تعديل المبلغ ليكون (88,363) ريال كما
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10/6
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-113776:قرار رقم
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في ربط الهييه وتعديل قرار الدايره وفرض استثنافه بشان حسن المبلغ (88,363) ريال: لعدم تقدميه
المستندات(ref)
وحيث انه بخصوص (المخصيات المضافه لوعاء الزكاه لعام 2014م) ، وحيث يطالب بالاغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل لم تثبت موافقه الهييه الجزييه علي اعتراض الشركه بحسب ما ورد في مذكره الهييه الجوابيه حيث ان الهييه وافقت علي جسم المستخدم من مخصص نهايه المخصص التوفير خلال 2014م، ويشير الي ان الشركه قامت اضافه رصيد اول المده من مخصصات نهايه الخدمه ومخصص والتيفير بعد جسم المستخدم منها خلال العام بمبلغ (1,346,924) ريال وذلك وفقا للقواعد والانظمه، ويفيد بانه بالرجوع الي انتساب الهييه يتبين وجود خطا مادي باحتساب الهييه لحصه الشريك السعودي بواقع نسبه الملكيه للشريك السعودي/الخليجي في راس مال الشركه وبالرغم من ذلك انتسبت الهييه فروقات في المخصصات المضافه للوعاء بمبلغ (21,782) ريال بناء علي نسبه الملكيه القديمه وعليه فانه يطالب باعتماد قيمه المخصصات وفقا للنسب الفعليه للشريك السعودي/الخليجي كم في 31 ديسمبر 2014م. استنادا علي الفقره (9) من البند (واولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجيابه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزکاه ومنها: 9- المخصيات اول العام (باستثناء المخصيات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد قسم المستخدم منها خلال العام". واستنادا علي نص (2082) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجيابه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) واتاريخ 01/01/2018 ه. 1438/06/2017 (ب) يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تنمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلاموات المتاحه لها". بناء علي ما سبق، ينتج ان الخلاف يمكن في مطالبه المكلف باعتماد قيمه المخصصات المضافه للوعاء وفقا لاتسابه كما في الاقرار وذلك بنه علي نسب الملكيه الجديده للشريك السعودي/الخليجي، بالرجوع الي ملف الدعوي وما لرحمته فتبين ان الهييه قامت بقبول الاعتراض جزييا وذلك بحسم المستخدم والتعديل وفقا لاتغير نسب الميويه
الجانب الزكوي حيث افادت بانها قامت بالاحتماس بناء علي النسبه قبل التعديل وذلك عن 135 يوم
والنسبه بعد التعديل عن 230 يوم، وحيث انتوي البند (تعديل نسب الجانب الضريبي والجانب الزكوي لعام
10/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IB-2023-113776: قرار رقم
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
(م) الي تاييد اجراء الهييه حيث اتضح حده الابحث وسعقوليته; وتقرر الدارفه رفطتь المكلف
بتطبيق النسبه بعد التعديل علي كامل السنه الماليه في حين ان النسب لم تتغير الا في مايو 2014
وتقرير حده احتساب الهييه في البند اعلامه، مع تعديل قرار الداره حيث لم يثبت موافقه الهييه الجزييه
علي البند.
وحيث انه بخصوص (غرامه التاخير), وحيث يطالب الغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس انه يوجد
خلاف فني حقيقي بين الهييه والشركه في وجهات النظر وعليه فانه يطالب باحtbساب غرامه التاخير من
تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقدم اقرار. واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 ه التي نص علي ما يلي:
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه
الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماله (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين
يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المحوله، وTCCSB
من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستثناء علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف
في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه الساد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها
المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه
بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار
والسداد ". بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعو ومستندات، وحيث ان
غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضربه المستحقه
الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف لم ينشا عن اختلاف
معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه تري الدارقه غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء
قرار الداراه لسقوط اصل الضريبه. مما تنتهي معه الداراه الي تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق
باستيناف المكلف علي بند غرامه التاخير.
وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ باسباب القرار محل
الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما
جملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10/8
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-113776:قرار رقم
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص
البنود محل الصانع جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اد تولت الداره
المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوقه، وحيث
لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميه من دفوع مثاره
امامها، Amar الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داير الفصل محل
الاستيناف فيما انتهي اليه من تنيجه في البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه.
وبناه علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجمع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار
(IFR-2022-509) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
الصادر في الدعوي رقم (ZIW-16766-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2014.
ثانيا:})(في الموضوع:
1- تعديل قرار ذاره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (تعديل نسب الجانب الضريبي والجانب
الزكوي لعام 2014).
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببنف (رواتب واجور لعام 2014).
3- تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (فرق مصروف تامينات لعام 2014).
4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببنف (خساير مرحله من الوعاء الزكوي لعام
(2014).
5- تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (المخصات المضيفه لوعاء الزكاه
(2014).
6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (اصول ثابته لعام 2014).
7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (ضرايب الاستقطاع لعام 2014).
8- تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامه التاخير).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10/9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-113776:قرار رقم
(ZIW-113776-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاثامنه والاثريعين من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحضه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
10/10
8001220000 : الرقم المجاني