moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٢٦٨٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها (خضار وفواكه) بثمن اجمالي قدره (١,٠١١,٦٢٧.٦٦) مليون واحد عشر الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريال وسته وستون هلله سدد منه (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣١١,٦٢٧.٦٦) ثلاث مايه واحد عشر الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٣١١,٦٢٧.٦٦) ثلاث مايه واحد عشر الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه والمدعي عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه ، والممهور بختم وتوقيع منسوب لها . ٣- طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه والمبرم مع المدعي عليها. ٤- خطاب صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها ومتضمن لاقرارها بمبلغ المطالبه ، وطلبها من المدعيه الموافقه علي مواعيد سداد الاقساط وممهور بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، واكتفت بما تمت تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل تم قفل باب المرافعه والنطق الحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١١,٦٢٧.٦٦) ثلاث مايه واحد عشر الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله ، وذلك لقاء توريد موكلتها مواد غذاييه للمدعي عليها . وتمثلت بينتها في مطابقه الرصيد علي مبلغ المطالبه ، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ، كما قدمت الخطاب الصادر من المدعي عليها ، والذي تقر فيه بمبلغ المطالبه ، وتطلب تقسيطه علي دفعات ، وممهوره بختمها ، وبما ان تلك المستندات تعد سندا للمدعيه فيما تطالب به ، وحجه علي المدعي عليها فيما تطالب به ، وبينه موصله للدايره فيما تحكم به ، وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، واستنادا لما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه من نظام الاثبات ، حيث نصت علي انه " يعد المحرر العادي صادر ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه ، او يدع تزويره " ، قال ابن فرحون - رحمه الله : " وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق " . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها ، وحيث ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، لا سيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣١١,٦٢٧.٦٦) ثلاثمايه واحد عشر الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.