moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 181 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه اختصم فيها المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...), وبقيد الدعوي , واحالتها الي الدايره؛ باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط, ففي جلسه 10/2/1441ه وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه افاد بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي المشاركه في صفقات تجاريه وشراء وبيع اسهم وسندات وقام بتسليم المدعي عليه راس المال كاملا وقدره مليون ريال بموجب الشيك رقم (...) ، وقام المدعي عليه بصرف الشيك وايداعه في حسابه الشخصي وقام المدعي عليه بتحويل الارباح لمده قصيره ولمده اربع مرات فقط وهي (155.000) ريال و (70.000) ريال و(60,000) ريال و(230.000) ريال مجموعها (515,000)ريال، ثم توقف بعد ذلك وعند مطالبه المدعي عليه بالمحاسبه وسداد الارباح وارجاع راس المال، قام بالمماطله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يرد راس المال وقدره مليون ريال، اضافه الي الزام المدعي عليه بالمحاسبه وان يدفع الارباح والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال ، قيمه التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه استمهلت للجواب علي الدعوي في الجلسه القادمه. وبجلسه 02 / 07 / 1441ه، حضر طرفا النزاع وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره ارفقت بها عدد من المستندات تضمنت دفعها بالخساره في سوق الاسهم واضافت بانه في عام 2006م حصلت كارثه بسوق الاسهم السعودي, وقد اصدرت هييه السوق الماليه السعودي دراسه في عام 2017م متعلقه بانهيار سوق الاسهم السعودي من بدايه عام 2006م, واضافت بان محل الدعوي كان منذ اكثر من (14) عاما من تاريخ 28/ 01/ 2006م, وهو تاريخ استلام راس المال من المدعي , سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وبطلب الجواب استمهل اجلا للرد. وبجلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، وبافهام المدعي بان له حق طلب توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي وقوع الخساره فرفض توجيه اليمين، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره مليون ري1000,000ال يمثل راس ماله في الشراكه المبرمه بينه وبين المدعي عليه, اضافه الي الارباح. وحيث ان وكيله المدعي عليه دفعت بهلاك وخساره مال المضاربه وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء ، والامين لا يضمن مالم يتعد او يفرط وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء , وحيث رفض المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه علي صحه ما يدعيه ونفي تفريطه او تعديه فان الدايره تنتهي الي رفض تضمينه راس المال, وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم : (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم : (...), وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو علي بن يحيي المصعبي عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 228 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 18/ 03/ 1442ه في القضيه رقم 181 لعام 1441ه ، وتتلخص في ان المدعي اتفق مع المدعي عليه علي المشاركه في صفقات تجاريه شراء وبيع اسهم وسندات وقام بتسليم المدعي عليه راس المال وقدره مليون ريال، بموجب الشيك رقم (...) وقام المدعي عليه بصرف الشيك وتم ايداع شيك في حسابه الشخصي، وقام المدعي عليه بتحويل الارباح وقدرهاخمسمايه وخمسه عشر الف ريال، وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره مليون ريال، اضافه الي الارباح ، كذلك الزام المدعي بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله بمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال، ودفع المدعي عليه بالخساره ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله (الاسباب) وتاسيا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعاوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا لما هو موضح بالاسباب. عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف