moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم4470634122 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه سبق اقامه دعوي من موكله (...) ضد المدعي عليه (...) والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١١٢٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه، وان القضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وسبعون الف ريال)، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليه المقيده برقم (٤٣٩١١٢٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه الصادر بها صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه من الدايره التجاريه الثالثه والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولما تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم بعد تبلغه بموعدها. وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليه بتكاليف الترافع بالدعوي بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي:(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.