moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439080274 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في صدور حكم الدايره السابق برقم 433224835 وتاريخ 09/11/1443ه والذي انتهي منطوقه الي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لصالح المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٩١١٢١) مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم، وبعد الدراسه قررت الدايره عقد جلسه مرافعه عن بعد وحددت لها موعد في 20/08/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه لالتماس بالطلب رقم: (4410848819) وتاريخ 18 / 7 / 1444 ه وعلي اثره حدد موعد هذه الجلسه، هذا وقد تضمن التماس وكيل المدعي عليها ما نصه: (بالوكاله عن المدعي عليه اتقدم لفضيلتكم بالتماس اعاده النظر في الحكم الصادر في الدعوي اعلاه والمتضمن منطوقه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لصالح المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (291.121) مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين)، وحيث هناك اسباب جديه وجديده حصل عليها المدعي عليه فانه يلتمس للاسباب التاليه: اولا: توافر حالات التماس اعاده النظر الوارده في الماده (200/1/ب/ج). حيث تتوافر لهذا الالتماس الفقرتين (ب،ج) من الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه التي جاء بهما: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: (ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) (ج-) اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم).1/1: توافر الفقره (ب) اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي. (ا)-حيث ان محكمه اول درجه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (291.121) ميتان وواحد وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال، واستندت في ذلك علي كشف حساب مذيل بتوقيع موظف المدعي عليه ومؤرخ 12/1/2010م (مرفق رقم 1). (ب)- حصل موكلي المدعي عليه علي اوراق قاطعه في الدعوي تفيد سداده كامل مبلغ المطالبه الي الشركه المدعيه عباره عن كشف حساب يتضمن التحويلات والشيكات الصادره الي الشركه المدعيه في تاريخ لاحق لتاريخ كشف الحساب المذيل بتوقيع موظف المدعي عليه، وكان قد تعذر علي موكلي المدعي عليه تقديمه والحصول عليه قبل الحكم في القضيه كون هذه التحويلات منذ اكثر من اثني عشر سنه وتحتاج الي اجراءات كثيره الا ان موكلي استطاع ان يحصل علي كشف حساب من البنك يؤكد علي وجود تحويلات وشيكات الي الشركه المدعيه بمبلغ المطالبه، مما يؤكد كيديه الدعوي وعدم صحتها، ومرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي صادر من مصرف (...) يتضمن صرف شيكات باسم الشركه المدعيه من تاريخ 17/01/2010م حتي تاريخ 19/04/2010م بمبلغ اجمالي قدره (290.793) ميتان وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال (مرفق رقم2) وجميعها بتاريخ لاحق علي تاريخ مصادقه الرصيد المقدمه من الشركه المدعيه، وعليه وبحسم قيمه هذه الشيكات من مبلغ المطالبه (291.121) – (290.793) = (328) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال وهو المبلغ المتبقي للمدعيه، ومرفق لفضيلتكم بيان بتواريخ الشيكات المسحوبه لصالح المدعيه (مرفق رقم3). 1/2: توافر الفقره (ج) اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثر في الحكم. حيث ان المدعيه ادخلت الغش علي المحكمه منذ بدايتها ما ادي الي صدور هذا الحكم بالمخالفه للنظام، وذلك من خلال اخفاء الشيكات التي قامت بصرفها بكامل مستحقاته، وبتاريخ لاحق علي تاريخ كشف الحساب التي قدمته كبينه علي صحه دعواها بغيه استصدار حكما يخالف الواقع والحقيقه، وهو ما اثر تاثيرا كبيرا في الحكم. ثانيا:طلب عاجل بوقف تنفيذ الحكم. موكلي المدعي عليه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم حتي صدور حكما موضوعيا في هذا الالتماس وفق الماده (202/2) من نظام المرافعات الشرعيه التي جاء بها: (2-لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمه التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمه عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم ضمان او كفيل غارم مليء، او تامر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه)، وعليه اتقدم لفضيلتكم باصدار قراركم وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الالتماس. ثالثا:الطلبات 1- قبول الالتماس شكلا وموضوعا واعاده نظر الدعوي وفق المقتضي الشرعي ورد دعوي المدعيه. 2- وقف تنفيذ الحكم كطلب مستعجل لحين الفصل في الالتماس) ا.ه. وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ادفع هذا الالتماس شكلا بكونه غير موافق لما جاء في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ووجهه ان مستندات المدعي عليه لا تنطبق عليها تعذر الابراز، اذ هي كشوف حسابات بنكيه وليست بمتعذره، لذا اطلب عدم قبول الالتماس، هكذا اجاب، وبعد الدراسه انتهت الدايره لقبول الالتماس شكلا حيث بني علي كشوفات حسابات بالسدادات، وافهمت وكيل المدعي بالجواب عن الالتماس موضوعا، كما قرر وكيل المدعي عليه قايلا: احصر التماسي في طلب قبوله شكلا وموضوعا دون وقف التنفيذ لسبق السداد قبل يومين، ولحين جواب وكيل المدعي رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/09/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه الموضحه بيانتهما مسبقا، وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله قدم مذكره ناصه علي: (بدايه نود التوضيح لفضيلتكم بان الملتمس يرغب ادخال اللبس علي فضيلتكم من خلال عرض نصف الحقيقه وسوف نوضح حيثيات الموضوع وما يؤكد صحه دعوانا والحكم الصادر فيها خاصه ان موكلتي وجدت مصادقه علي الحساب صادره بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٢م ظهر فيها رصيد الدين المستحق مبلغ وقدره (٣١٧.٥٢١) ريال وتؤكد استحقاق موكلتي مبلغ اضافي عن المبلغ المحكوم به وقدره (٢١.٤٠٠) ريال (مرفق (١) مصادقه الرصيد) ونوجز رد موكلتي علي النحو الاتي علي النحو التالي:اولا: من الناحيه الشكليه: نتمسك بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا لعدم توافر اي من حالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وما ذكره الملتمس من انه قدم الالتماس وفق الفقره (ب) والفقره (ج) فان الحالتين لا ينطبق اي منهما علي طلب الالتماس حيث ان كشف الحساب البنكي لا يعد او يعتبر من ضمن الاوراق التي يتعذر الحصول عليها وتقديمها وابرازها اثناء نظر الدعوي، وانه يمكن لاي مستفيد الحصول علي كشف حساب بنكي في اي وقت يشاء، وان المشرع عندما حصر الحالات الممكنه لتقديم التماس اعاده النظر فانه يهدف من وراءه التقيد بهذه الحالات وعدم الالتفاف عليها، وان الدور الاولي والرييسي للدايره هي النظر في مدي انطباق الحالات علي طلب الالتماس من عدمه دون الدخول في الموضوع، وان الحاله الماثله امام فضيلتكم لا تنطبق عليها اي من الحالات، وما تقدم به الملتمس لم يتعذر عليه ابرازه قبل الحكم، بل ان موكلتي اقامت عده دعاوي ولم يقدم الملتمس هذه المستندات في تلك الدعاوي وهي: الدعوي رقم (1707) لعام 1440ه امام المحكمه التجاريه بجده والصادر فيها الحكم بتاريخ 05/04/1440ه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. (مرفق رقم (٢) الحكم)الدعوي رقم (71144) لعام 1440ه المقامه امام المحكمه التجاريه بالرياض وصدر فيها الحكم بتاريخ 26/4/1441ه بعدم قبول الدعوي لعدم تحرير الدعوي. (مرفق رقم (٣) الحكم) الدعوي رقم (439080274) وتاريخ 12/06/1443ه الصادر فيها الحكم المتلمس عليه رقم (433224835) بتاريخ 09/11/1443ه المحكمه التجاريه بالرياض. خلال هذه الدعاوي الثلاثه لم يقدم الملتمس المستند المقدم منه في طلب التماس اعاده النظر مما يؤكد عدم انطباق حاله التماس اعاده النظر لانه لا يتعذر الحصول عليه وابرازه حسب ما اشترط النظام. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: فحقيقه الامر ان المدعي عليه مدين لموكلتي بمبلغ المصادقه وقدره (291،121) ريال حيث عجز المدعي عليه عن سداد المبلغ بعد تاريخ 21/12/2009م وامتنعت موكلتي عن التوريد لعدم قدرته علي السداد، وبعد ذلك طلب المدعي عليه من موكلتي تجميد الحساب القديم الصادر به مصادقه، ولتيسير العمل ولحاجته لشراء بضايع للعملاء اتفق مع موكلتي انه يلتزم بتحويل قيمه البضايع لاي طلب شراء جديد اولا باول حتي تضمن موكلتي السداد قبل صرف البضايع واستمر العمل علي هذا الحال بحيث يقوم المدعي عليه بالايداع وتقوم موكلتي بصرف البضايع من منفذ شبك المطار وهذا يفسر وجود ايداعات قبل وبعد تاريخ المصادقه في 12/01/2010م (مرفق رقم (١) اعلاه مصادقه الرصيد وخطاب المصادقه) ومما يدل علي صدق كلام موكلي ما يلي: ان المدعي عليه قام بايداع شيك رقم (506) في حساب موكلتي بمبلغ (50،000) ريال وتاريخ27/12/2009م مقابل بضايع فوريه السداد. ان المدعي عليه قام بايداع شيك رقم (507) في حساب موكلتي بمبلغ (31،775) ريال بتاريخ 29/12/2009م مقابل بضايع فوريه السداد.ان المدعي عليه قام بايداع شيك رقم (508) في حساب موكلتي بمبلغ (40،000) ريال تاريخ 02/01/2010م مقابل بضايع فوريه السداد.ان المدعي عليه قام بايداع شيك رقم (509) في حساب موكلتي بمبلغ (29،525) ريال تاريخ 04/01/2010م مقابل بضايع فوريه السداد. ان المدعي عليه قام بتحويل مبلغ (5000) في حساب موكلتي بتاريخ 28/01/2013م ويظهر من هذا التاريخ ان السداد كان بعد توقف العلاقه التجاريه اكثر من عامين والعله منه ان بعد توقف التعامل وعدم سداد المبلغ اتفقت المدعي عليه مع موكلتي ان يتم السداد علي دفعات شهريه بواقع (5000) ريال كل شهر وقام بسداد اول شهر وامتنع بعد ذلك وقال لموكلتي انه متعثر.وبالتالي فان مجموع هذه الايداعات مبلغ قدره (156.300) ريال ولم تتضمن في كشف المصادقه سند الدعوي المقدم ومع ذلك المدعي عليه تجاهل ورفض تقديم كشف الحساب البنكي الذي يظهر هذه الايداعات حتي لا ينفضح حقيقه الاتفاق بينه وبين موكلتي ويؤكد ذلك حصول موكلتي علي مصادقه للحساب بمبلغ (291،121) ريال بتاريخ 12/01/2010م ولم يشير المدعي عليه لهذه المبالغ من قريب او بعيد مع ان المصادقه لاحقه للايداعات اعلاه (مرفق رقم (٤) بيان بالايداعات للفواتير الفوريه وكشف حساب بنكي يظهر الايداعات التي اخفاها المدعي عليه).وقد ظهر من كشف الحساب البنكي المرفق من موكلتي (مرفق (٤) اعلاه كشف الحساب) وكذلك كشف الحساب البنكي المقدم من المدعي عليه ان مبلغ الايداعات الكامل مبلغ (447،093) ريال وليس مبلغ (290.793) ريال كما ذكر المدعي عليه وتم اسقاط ايداعات متعمدا بما يعادل مبلغ وقدره (156،300) ريال وذلك لاظهار ان السداد كان موافق للمصادقه ولاخفاء حقيقه الاتفاق والمصادقه اللاحقه الموقعه بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٢م وفور توقف المدعي عليه عن ايداع المبالغ توقفت موكلتي عن صرف البضايع وبعد ذلك تبين لموكلتي ان الايداعات خلال الفتره المتفق عليه (447،093) ريال وقيمه البضايع التي تم صرفها للمدعي عليه (513.493) ريال ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليه (76.400) ريال وهذا المبلغ نتيجه التعامل الفوري بالاضافه الي المبلغ الموجود في المصادقه السابقه وقدره (٢٩١.١٢١) ريال ليصبح مجموع المبلغ (٣٦٧.٥٢١) ثم قام المدعي عليه بسداد (٥٠.٠٠٠) ريال ليصبح المتبقي علي المدعي عليه مبلغ وقدره (٣١٧.٥٢١) ريال وهو المبلغ الذي قام المدعي عليه بالمصادقه عليه بتاريخ 24/11/2012م. (مرفق (١) اعلاه مصادقه الرصيد)ثالثا: ان هذه المصادقه الصادره من المدعي عليه تفيد ان مبلغ الدين النهايي بعد التصفيه لكافه المستحقات مبلغ وقدره (317،521) ريال وهذه المصادقه لاحقه لكافه الايداعات من المدعي عليه، بالتالي فان المدعي عليه مدين لموكلتي بمبلغ وقدرها (26،400) ريال وحيث ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (٥٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٣م ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٢١.٤٠٠) ريال حيث ظهر في المصادقه النهاييه الاخيره التي لم يتمكن موكلتي من تقدمها اثناء الدعوي لان المعامله قديمه وموجوده بالمستودعات، مما يتعين الحكم بهذا المبلغ او احتفاظ موكلتي بحقها للمطالبه به في دعوي مستقله.رابعا: ان المدعي عليه اقر بالعرض الذي قدمه لموكلتي بمبلغ (100،000) مايه الف ريال امام منصه تراضي والذي لم ينكره وبموجب هذا العرض اكد علي وجود حق لموكلتي وانشغال ذمته به وخاصه ان المدعي عليه مارس الضغط علي موكلتي لتقبل بهذا المبلغ الا انها رفضت وكانت حجته ان المعاملات قديمه وليس فيها مستندات وهذا تهرب ومماطله. وبناء علي ما ذكر وما ترونه فضيلتكم نطلب الحكم علي المدعي عليه بما يلي: من حيث الشكل: الحكم بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا لعدم توافر الحالتين المذكورتين في الفقره (ب/ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. من حيث الموضوع: الحكم برفضه موضوعا) ا.ه. كما ارفق بها عده مرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب عنها، وبعد الدراسه قررت الدايره قبول الالتماس شكلا، والنظر في القضيه موضوعا، ولحين جواب وكيل المدعي عليه رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 10/10/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...). المدعيه لم تقدم لفضيلتكم سبب التحويلات المحوله الي حسابها بتاريخ لاحق علي تاريخ المصادقه المؤرخه 12/01/2010م، وذكرت كلام مرسل لا يمكن الاستناد عليه انها بسبب توريدات خلاف مبلغ المصادقه دون تقديم اي بينه علي توريدها لبضايع بعد تاريخ المصادقه، فضلا ان ما قدمته المدعيه من كشف حساب سمته مصادقه مذيله بتوقيع شخص يدعي (...) والتزامه بسداد المبلغ الوارد بها، ولا علاقه لموكلي بهذا المبلغ ولا صفه لمن وقعه، فضلا ان ما ورد به من حسابات جميعها سابقه علي التحويلات المقدمه من موكلي المدعي عليه، وهو ما يؤكد عجز المدعيه عن تقديم سبب التحويلات اللاحقه لتاريخ المصادقه. ثانيا: الرد علي موضوع تجميد الحساب. 2/1: ذكرت المدعيه ان حقيقه العلاقه بان المدعي عليه طلب تجميد حسابه لديها عند مبلغ المصادقه المحكوم به، ومن ثم يقوم بتحويل مبلغ الشراء قبل تمامه، وادعي وجود مصادقه علي مبلغ قدره (317.521) ريال، وتناست المدعيه بان كشف الحساب المقدم منها يتضمن مبلغ المصادقه المحكوم به ولا يوجد حساب مستقل بين الطرفين لتوريدات جديده خلاف المبلغ المحكوم به، مما يؤكد عدم وجود اي تعاملات خلاف مبلغ المصادقه، وما قدمته المدعيه من ايداع شيكات فانها بتاريخ سابق علي تاريخ المصادقه تجدون فضيلتكم ان اربعه شيكات منها قبل تاريخ المصادقه ولا تحتسب في هذه الدعوي، والشيك الاخير مبلغ (5.000) ريال بعد تاريخ المصادقه وسداد مبلغها بعامين، مما يضاف الي التحويلات التي قدمها موكلي المدعي عليه وسداده لمبلغ اكثر من مبلغ المصادقه سند الدعوي. 2/2: ذكرت المدعيه ان المدعي عليه لم يقدم كشف حساب بالشيكات المودعه منه في حساب المدعيه السابقه علي تاريخ المصادقه، ولا ندري سبب تقديم تحويلات سابقه علي تاريخ المصادقه كون مبلغ المصادقه هو المتبقي من كافه التعاملات السابقه علي تاريخها بين الطرفين!. وحيث ان المدعيه اقرت باستلامها كامل مبلغ المصادقه المحكوم بها، ولكنها تدعي انها لتعاملات اخري دون تقديم ما يفيد ذلك فان ذمه المدعي عليه خاليه من هذه المديونيه، مما يتطلب رد الدعوي. ثالثا:الطلبات قبول الالتماس وموضوعا ورد دعوي المدعيه) ا.ه. وبعد الدراسه رات الدايره ان المصادقه (كشف الحساب بين الطرفين) المستند عليه في هذه الدعوي مؤرخا في 12 / 1 / 2010 م متضمنا ان المديونيه علي المدعي عليه مبلغ قدره (291.121) ريال وهو ما استند الدايره عليه في حكمها السالف، كما وجدت الدايره ان المدعي عليه ارفق في التماسه كشف حساب متضمن سدادات لاحقه علي تاريخ المصادقه كان اولها بتاريخ 17 / 1 / 2010 م واخرها بتاريخ 19 / 4 / 2010 م ومجموعها (290.793) ريال، ثم ناقشت الدايره وكيل الملتمس ضده في هذه السدادات وبم يدفعها؟ فاجاب قايلا: ادفعها بانها متعلقه ببضايع اخري غير ما صودق عليه، حيث وقع المدعي عليه علي المصادقه ثم طلب من موكلتي توريد بضايع اخري فاشترطت عليه موكلتي ان يكون سداد البضايع الاخري فوريا وقبل التوريد، لذا سدد الحوالات محل الالتماس وهي متعلقه ببضايع اخري خارج محل المصادقه، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل الملتمس اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكره وكيل الملتمس ضده، والصحيح انه لم يكن هناك اي تعامل بعد تاريخ 21 / 12 / 2009 م، ولا علاقه لنا بالتعاملات اللاحقه لتاريخ الكشف المؤرخ في 12 / 1 / 2010 م، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل الملتمس ضده البينه علي ما دفع به اجاب قايلا: بينتي هي انه بتاريخ 24 / 11 / 2012 م صدر كشف اخر تضمن نفس التعاملات الوارده في الكشف السابق وانها لم تسدد مع اضافه تعاملين في عام 2010 م، وقد وقعه عامل المدعي عليه، كما ان مجموع المسدد بعد الكشف الاول يزيد عن اربعمايه الف ريال لكن المدعي عليه لم يقدمها وقدم رقما مشابها للكشف الاول، وسداده لمبلغ اكبر بعد الكشف الاول دليل تعامل اضافي، هكذا اجاب، ثم بعث كشف الحساب المؤرخ في 24 / 11 / 2012 م وفيه ذات البيانات المسجله في كشف عام 2010 م وان المديونيه باقيه لم تسدد وهو موقع من (...) ا.ه. وبسؤال وكيل الملتمس عن موقعها (...) وعن علاقته بالمدعي عليه انكر وجود اي علاقه معه، وبسؤاله الم يسبق له العمل لدي موكلك اجاب قايلا: بلي كان يعمل عند موكلي ولكنه ترك العمل، هكذا اجاب، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الالتماس للفصل فيه فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ولما ان طلب الالتماس الماثل قد توفرت به الحاله (ب) من الماده المذكوره والتي نصت علي: (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، حيث ان ثبوت السدادات للمدعيه بنفس المبلغ المحكوم به قاطع في عدم استحقاق المدعيه، كما لم يثبت حصول المدعي عليه عليها قبل الحكم، لذا فانها تعد من التي تعذر ابرازها قبل الحكم، الامر الذي انتهت معه الدايره الي قبول الالتماس شكلا، اما عن الموضوع؛ فان الحكم السابق الصادر من الدايره في الدعوي الاصليه استند علي كشف الحساب المصادق عليه من موظف المدعي عليه (الملتمس) بتاريخ 12/01/2010م بان المديونيه المستحقه للمدعيه (291.121) مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا حتي تاريخه، واعتبرها الحكم بينه قاطعه تثبت المديونيه في ذمته ولم يدفع المدعي عليه صراحه بسداد تلك المديونيه بقدرها؛ فاعتبرت الدايره الاصل وحكمت عليه، وحيث ان الملتمس في التماسه قد ادعي سداد كل تلك المديونيه تقريبا وارفق لذلك كشف حساب بنكي يثبت سدادات لاحقه لتاريخ المصادقه؛ وحيث اجاب الملتمس ضده عنها ودفع بان تلك السدادات تخص بضايع اخري غير ما صودق عليه اشترط فيها سدادها مقدما مع تعليق سداد المديونيه المثبته بكشف الحساب، وقد انكر المدعي عليه وجود تعامل اخر تال لما ورد في الكشف كما انكر الاشتراط المذكور، ولان الظاهر ان السدادات اللاحقه تنصرف لما اثبت بالكشف وهو اولي باعتبارها سدادا عنه من غيره، ولان دفع المدعيه للسدادات يخالف الظاهر؛ اذ ان الظاهر تعلق تلك السدادات بالمصادقه المذكوره؛ واستنادا للماده (2/3) من نظام الاثبات الناصه علي: (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل)؛ لزم المدعيه اثبات دفعها، فقدمت كشف حساب اخر المصادق عليه بتاريخ 24/11/2012م من موظف المدعي عليه المدعو (...) تضمن بقاء المديونيه المثبته في الكشف السابق دون سداد؛ مما يثبت صحه ما ذكرته المدعيه من ان الحوالات محل الالتماس ليست سدادا لما في الكشف المحكوم به، سيما وان المدعي عليه لم يقدم دفعه صراحه بالسداد اثناء نظر الدعوي الاصليه؛ ومثل المبلغ المدفوع به محل الالتماس (290.793 ريال) لا يتصور نسيانه والسكوت عنه دون الدفع به؛ وهذه قرينه علي صحه الدعوي، اذ لا يتصور ان تكون المبالغ محل الالتماس متعلقه بالكشف المستند عليه في الحكم ولا يدفع المدعي عليه به، لذا انتهت الدايره الي عدم تعلق السدادات المقدمه في الالتماس بالمديونيه محل الحكم في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما يدفع به الملتمس من ان موقع المصادقه اللاحقه ليس مخولا بالتوقيع، ويكتفي باقراره بان موقع المصادقه كان موظفا لديه، اذ ان التابع تابع، والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، وتمكين المدعي عليه للموظف وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليه؛ ولذلك كله تنتهي الدايره الي رفض الالتماس موضوعا والبقاء علي ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه موضوعا والبقاء علي ما حكمت به مسبقا من الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لصالح المدعيه شركه التجاره الرقميه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٩١.١٢١) مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا. والله الموفق.