boe_gov_sa · law · processed · 33 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 47259 وتاريخ 21 / 8 / 1440ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي رييس مجلس اداره الهييه العامه للرياضه رقم 004394-40-106 وتاريخ 24 / 5 / 1440ه، وبرقيه معالي وزير الخدمه المدنيه رييس اللجنه التحضيريه للتنظيم الاداري رقم 22876 وتاريخ 13 / 8 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للرياضه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للرياضه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 4 / 4 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (553) وتاريخ 3 / 9 / 1439ه، ورقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1997) وتاريخ 18 / 11 / 1440ه، والمذكره رقم (161) وتاريخ 25 / 2 / 1441ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1536) وتاريخ 3 / 3 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للرياضه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار محل الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للرياضه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 4 / 4 / 1438ه. ثالثا : استمرار رييس مجلس اداره الهييه العامه للرياضه الحالي في ممارسه اختصاصات مجلس ادارتها - بحسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (553) وتاريخ 3 / 9 / 1438ه-، وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره الهييه وفقا لاحكام التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. رابعا : تشكيل لجنه فنيه في وزاره الخدمه المدنيه، بمشاركه وزاره الماليه، والمؤسسه العامه للتقاعد، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، والهييه العامه للرياضه؛ تتولي وضع القواعد والترتيبات اللازمه لمعالجه اوضاع منسوبي الهييه العامه للرياضه المزمع اخضاعهم لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. خامسا : تعديل ديباجه الفقره (1) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: "1- تطبق علي مخالفي اللوايح والقواعد والمعايير المنظمه للترخيص باقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه واقامه الفعاليات الرياضيه -التي تضعها الهييه العامه للرياضه وفقا لاختصاصاتها- الجزاءات الاتيه: ...". رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 47259 وتاريخ 21 / 8 / 1440ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي رييس مجلس اداره الهييه العامه للرياضه رقم 004394-40-106 وتاريخ 24 / 5 / 1440ه، وبرقيه معالي وزير الخدمه المدنيه رييس اللجنه التحضيريه للتنظيم الاداري رقم 22876 وتاريخ 13 / 8 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للرياضه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للرياضه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 4 / 4 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (553) وتاريخ 3 / 9 / 1439ه، ورقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1997) وتاريخ 18 / 11 / 1440ه، والمذكره رقم (161) وتاريخ 25 / 2 / 1441ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1536) وتاريخ 3 / 3 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للرياضه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار محل الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للرياضه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 4 / 4 / 1438ه. ثالثا : استمرار رييس مجلس اداره الهييه العامه للرياضه الحالي في ممارسه اختصاصات مجلس ادارتها - بحسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (553) وتاريخ 3 / 9 / 1438ه-، وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره الهييه وفقا لاحكام التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. رابعا : تشكيل لجنه فنيه في وزاره الخدمه المدنيه، بمشاركه وزاره الماليه، والمؤسسه العامه للتقاعد، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، والهييه العامه للرياضه؛ تتولي وضع القواعد والترتيبات اللازمه لمعالجه اوضاع منسوبي الهييه العامه للرياضه المزمع اخضاعهم لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. خامسا : تعديل ديباجه الفقره (1) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: "1- تطبق علي مخالفي اللوايح والقواعد والمعايير المنظمه للترخيص باقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه واقامه الفعاليات الرياضيه -التي تضعها الهييه العامه للرياضه وفقا لاختصاصاتها- الجزاءات الاتيه: ...". رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: الهييه : الهييه العامه للرياضه. التنظيم : تنظيم الهييه. المجلس : مجلس اداره الهييه. الرييس : رييس المجلس. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها ان تنشي -بقرار من المجلس- فروعا او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. الهييه هي الجهه المختصه والمرجع الرييس في المملكه فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضه وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعده الممارسين للرياضه، والعمل علي تحقيق تميز الرياضه محليا ودوليا، وهي المشرفه علي جميع الانشطه الرياضيه. ولها -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: اعداد اطار ونموذج حوكمه قطاع الرياضه، والاشراف علي تطبيقه بعد اقراره. تنميه القدرات والطاقات الرياضيه، وصقل المواهب والمهارات. تشجيع جميع فيات المجتمع علي ممارسه الرياضات المتنوعه، وتنظيمها والمشاركه فيها ووضع المؤشرات المتعلقه بمجالات عمل الهييه والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها ومقارنتها بالمؤشرات الدوليه. الترخيص لاقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه، واقامه الفعاليات الرياضيه. وضع قواعد ومعايير انشاء المرافق والمنشات الرياضيه، وادارتها. تصنيف الانديه الرياضيه، وتاسيسها، وكذلك الترخيص للغير بتاسيسها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس. تاسيس اتحادات نوعيه في الانشطه غير التنافسيه وفق ضوابط يضعها المجلس. تنظيم عمل المجموعات الرياضيه، وتقديم الاعانه والدعم لها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس. العمل علي نشر ثقافه التطوع والشراكه المجتمعيه في المجالات الرياضيه. وضع البرامج التدريبيه للعاملين والمتطوعين في المجالات الرياضيه. تصنيف العاملين في المجالات الرياضيه، وفق معايير يضعها المجلس. اصدار الرخص اللازمه لمزاوله العمل في المجالات الرياضيه، وفق قواعد ومعايير يضعها المجلس. العمل مع وزاره التعليم والجهات المعنيه الاخري لتنميه وتطوير رياضه المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصه بها. تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضيه المحليه والعالميه؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. الاسهام في الارتقاء بالاعلام الرياضي بما يكفل تحقيق اهدافه المرسومه له، ويؤسس لاعلام رياضي احترافي متميز يساعد علي رفع مستوي المجال الرياضي، وينمي روح المنافسه الشريفه، ويحد من التمييز والاساءه والتعصب الرياضي. اتخاذ ما يلزم لمكافحه المنشطات المحظوره في المجالات الرياضيه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه. الاسهام مع الجهات المعنيه في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به. تنسيق الجهود مع اللجنه الاولمبيه العربيه السعوديه واللجنه العربيه السعوديه البارالمبيه والاتحادات الرياضيه والجمعيه العربيه السعوديه لبيوت الشباب وغيرها من الجهات الرياضيه المحليه، والتعاون معها، ودعمها، والعمل علي الارتقاء بادايها؛ وذلك وفق ما تقضي به الانظمه والاتفاقيات والمواثيق الدوليه ذات الصله. اتخاذ ما يلزم للحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضيه، وذلك دون الاخلال بما تقضي به الانظمه الاساسيه للاتحادات الرياضيه ولوايحها. اتخاذ ما يلزم لتعزيز نزاهه الرياضه، وما يكفل الشفافيه والحد من الممارسات غير المشروعه. التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الهييات والاجهزه في الدول الاخري، ومع المنظمات الرياضيه الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها؛ وذلك بما يتوافق مع اختصاصاتها، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تمثيل المملكه او المشاركه في تمثيلها لدي اللجان والمنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الهييه. تنفيذ التزامات المملكه الدوليه المتعلقه بالمجالات الرياضيه. تقديم الاستشارات في المجالات الرياضيه. اجراء البحوث والدراسات العلميه التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل الخاصه بالهييه. يكون للهييه مجلس اداره، يشكل من رييس يعين بامر ملكي، وعضويه كل من: عدد لا يتجاوز (خمسه) يمثلون جهات حكوميه ذات علاقه بعمل الهييه، لا تقل مرتبه اي منهم عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وتكون عضويه الجهات لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد. عدد لا يتجاوز (سته) من المهتمين والمختصين ومن ذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه بعمل الهييه، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وتكون مده عضويه كل منهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. يصدر بتحديد الجهات -المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- قرار من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات والاجراءات لتحقيق الاهداف التي انشيت من اجلها، وفقا لاحكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، وله علي وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها. اقتراح الاستراتيجيه الوطنيه في المجالات الرياضيه، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها. اقرار اللوايح الماليه التي تسير عليها الهييه، بالاتفاق مع وزاره الماليه. اقرار اللوايح الاداريه -المنظمه لشؤون منسوبي الهييه- بالاتفاق مع وزاره الماليه فيما يتعلق بالاحكام ذات الاثر المالي الوارده فيها. اقرار اللوايح الداخليه الاخري التي تسير عليها الهييه. اقرار مكافات من تستعين بهم الهييه. اقرار اطار ونموذج حوكمه قطاع الرياضه. اقرار اللوايح المنظمه لاقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه، واقامه الفعاليات الرياضيه. اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. متابعه التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه. الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ او غير متفرغ لانجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقديم المشوره، واجراء البحوث والدراسات. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللمجلس تشكيل لجان -دايمه او مؤقته- من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. يجتمع المجلس (اربعه) اجتماعات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. وللرييس ان ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكوميه الاعضاء في المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه. يوجه الرييس الدعوه الي الاجتماع -كتابه- متضمنه موعد الاجتماع ومكانه، علي ان تسلم مناوله او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس، وذلك قبل الموعد بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال وجميع المستندات والوثايق المرتبطه ببنود جدول الاعمال. يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات اعضاء المجلس الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه، وله تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. يجوز ان تعقد الاجتماعات، وان يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسايل التواصل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بتمريرها علي الاعضاء، وفي هذه الحاله تشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتيه: اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس. اقتراح هيكل الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس. الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه التي تسير عليها الهييه، بالاتفاق مع وزاره الماليه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه -المنظمه لشؤون منسوبي الهييه- بالاتفاق مع وزاره الماليه فيما يتعلق بالاحكام ذات الاثر المالي الوارده فيها؛ تمهدا لرفعها الي المجلس. الاشراف علي اعداد اللوايح الداخليه الاخري التي تسير عليها الهييه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. اقتراح اطار ونموذج حوكمه قطاع الرياضه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. اقتراح اللوايح المنظمه لاقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه، واقامه الفعاليات الرياضيه، تمهيدا لرفعها الي المجلس. متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس. تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. الاشراف علي تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحليه والاقليميه والعربيه والدوليه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. يخضع جميع منسوبي الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. تتكون موارد الهييه مما ياتي: ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله، وما تقدمه الدوله لها من اعانات. المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف. اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه. تعامل الهييه، من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه، بحسب القواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات والهييات العامه. مع عدم الاخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.