tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530107336 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1fb0c659-d4d9-467f-a841-dd629a3ab090 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470017061 لعام 1444 ه
المدعي: 
مهدي مكي علي زين
 المدعي عليه:
شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي فهد عبدالله جعيثن الحربي، وكاله رقم: 433515337، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه جاء فيها: (تم التعاقد بين المدعي و المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وزراعه وتشجير المشروع المتفق عليه وذلك في توريد وزراعه وتشجير المشروع الكاين في الهييه الملكيه بالجبيل وتبقي في ذمه المدعي عليه لموكلي مبلغ ١,٨١٧,٣٩١.٠٠ فقط مليون وثمانمايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال حسب مطابقه الرصيد المرسل من المدعي عليه. الطلبات: بناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨١٧,٣٩١.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
-2التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٠٠.٠٠) ميتان واثنان وسبعون الف ريال سعودي) ا.ه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 11 / 2 / 1444 ه، وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه وتشير الدايره علي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه وفيها تبين اختصاص المحمه بنظر هذه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ارفقه في المذكره المرفقه في ملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بتقديم جواب موكلته خلال العشره ايام القادمه كما افهمت وكيل المدعي بتقديم جوابه ان وجد بعد مذكره المدعي عليها مباشره، وفي تاريخ: 19 / 2 / 1444 ه ورد للدايره مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: (فضيله الشيخ قاضي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، مذكره جوابيه مقدمه من موكلتي المدعي عليها: شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات-سعوديه الجنسيه-بموجب سجل تجاري رقم (...). ضد
المدعي: مهدي مكي علي زين-سعودي الجنسيه- بموجب هويه رقم (...). الموضوع: مذكره جوابيه:
اشاره الي الموضوع اعلاه، وبالنيابه عن موكلتي المدعي عليها فاننا نتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي دعوي المدعي وفيها نفيد فضيلتكم بالاتي:
بدايه نؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي وتضمنها للكثير من الاخطاء والمغالطات ولا يوجد لديه ثمه بينات شرعيه او نظاميه، والدليل علي ذلك الاتي: اولا: ندفع بعدم صحه المطالبه:
المدعي متخبط في دعواه فتاره يدعي باستحقاقه لمبلغ (1,900,000) مليون وتسعمايه الف ريال وذلك بموجب الاشعار بالسداد المقدم منه لموكلتي. (مرفق رقم 1).
وتاره يدعي استحقاقه لمبلغ (1,817,391) مليون وثمان مايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال – والمذكور في لايحه دعواه المقدمه منه في ناجز.
وتاره اخري يدعي استحقاقه لمبلغ (1,018,000) مليون وثمانيه عشر الف ريال بموجب اقراره بتعديل مبلغ المطالبه الوارد في ضبط الجلسه الماضيه.
الامر الذي يؤكد تخبط المدعي في دعواه بما يؤكد عدم صحتها ومخالفتها صحيح الواقع والنظام.
ثانيا: اخلال المدعي ببنود وشروط العقد الموقع معه وفق الاتي:
وفقا لعقد المقاوله المبرم مع المدعي بتاريخ 13/10/2015م، وحيث ورد في البند الخامس من الماده الثالثه من التزامات ومسؤوليات الطرف الثاني ما نصه (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافه بنود الاعمال المنوطه به بما في ذلك تسليم العمل طبقا للمراحل المتبعه بالاصول الفنيه وذلك طبقا للمخططات والمواصفات المعتمده وعلي الوجه المطلوب وفقا لاصول الصناعه بالمملكه، وقبول الجهه المشرفه لهذه الاعمال وضمن المده المحدده). وحيث ان الهييه الملكيه بالجبيل وهي المالكه للمشروع محل الدعوي قد رفضت جزء كبير من الاعمال التي قام بها المدعي وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات ومخالفتها للشروط والجوده المطلوبه ومنها البندين:
1. البند الاول بقيمه (871,100) ثمان مايه وواحد وسبعون الف ومايه ريال – تم رفض هذا البند من الهييه الملكيه.
2. البند الثاني بقيمه (1,176,100) مليون ومايه وسته وسبعون الف ومايه ريال- تم رفض هذا البند من الهييه الملكيه.
وذلك بموجب خطابات ومراسلات من الهييه الملكيه بالجبيل. (مرفق 2 كشف مقارنه حصر اعمال المقاول).
ثالثا: قامت موكلتي المدعي عليها باعاده زراعه عدد (163) نخله بقيمه (700) ريال للنخله باجمالي مبلغ وقدره (114,100) مايه واربعه عشر الف ومايه ريال. وحيث انه تم تحويل مبلغ وقدره (3,803,264) ثلاثه ملايين وثمان مايه وثلاثه الاف ريال ومايتين واربعه وستون ريال للمدعي بموجب كشف الدفعات المرفق (مرفق 3)، رغم استحقاقه لمبلغ (3,460,362) ثلاثه ملايين واربعمايه وستون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال فقط لاغير.
ليتضح لفضيلتكم بان المبلغ الزايد والمتبقي في ذمه المدعي مبلغ وقدره (342,902) ثلاثمايه واثنان واربعون الف وتسعمايه واثنان ريال، بالاضافه لمبلغ (114,100) مايه واربعه عشر الف ومايه ريال.
ليكون اجمالي المبلغ المتبقي والمستحق في ذمه المدعي لموكلتي مبلغ وقدره (457,002) اربعمايه وسبعه وخمسون الف واثنان ريال فقط لا غير.
رابعا: ندفع بمخالفه المدعي واخلاله بالعقد وتوقيع غرامات تاخير عليه وفقا لما يلي: ورد في الماده السادسه من العقد الموقع مع المدعي فيما يتعلق بغرامات التاخير علي انه (في حال تاخير تنفيذ الاعمال من قبل الطرف الثاني يقوم الطرف الاول باحضار العماله اللازمه لتنفيذ الاعمال علي حساب الطرف الثاني علي ان تخصم من مستحقاته، ويتم خصم مبلغ وقدره 50,000 خمسون الف ريال عن كل يوم تاخير بعد مده تنفيذ العمل -شهرين-بشرط ان يكون التاخير من الطرف الثاني).
وحيث تم توقيع العقد مع المدعي بتاريخ 17/10/2015، وحسب العقد ينتهي بتاريخ 16/12/2015، ووفقا لاخر مستخلص والذي تم تقديمه بتاريخ 19/06/2016، اي بعد زياده اكثر من 180 يوم، وبالتالي فان قيمه غرامات التاخير المستحقه علي المدعي مبلغ وقدره (9,000,000) تسعه ملايين ريال.
واخيرا وليس اخرا وللتاكيد علي صحه موقف موكلتي فان موكلتي (المدعي عليها) لا مانع لديها من احاله القضيه لخبير محاسبي معتمد وذلك للوقوف علي مدي استحقاق المدعي من عدمه بعد الاطلاع علي المستلخصات والمستندات المؤيده لموقف موكلتي. وبناء علي ما تقدم
يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي ومخالفتها لصحيح الواقع والنظام وذلك لاخلاله ببنود وشروط العقد الموقع معه، وكذلك لرفض مالك المشروع (الهييه الملكيه بالجبيل) لبعض البنود المتعلقه باعمال المدعي لعدم مطابقتها للمواصفات ومخالفتها لشروط العقد، الامر الذي يتضح معه عدم احقيه المدعي في مطالبته تجاه موكلتي.
الطلبات: وفيها نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:
اولا: رد دعوي المدعي لعدم صحتها والزام المدعي باعاده المبالغ المستحقه في ذمته مبلغ وقدره (457,002) اربعمايه وسبعه وخمسون الف واثنان ريال فقط لا غير.
ثانيا: الزام المدعي بدفع مبلغ غرامات التاخير المستحقه في ذمته لاخلاله ببنود العقد باجمالي مبلغ (9,000,000) تسعه ملايين ريال.
ثالثا: احاله القضيه لخبير محاسبي للوقوف علي مدي استحقاق المدعي لمطالبته من عدمه. رابعا: الحكم بتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200,000) مايتي الف ريال لا غير. والله يحفظكم ويرعاكم ويبارك لكم في جهدكم،، وكيل المدعي عليها المحامي/ شافي بن خميس بن منصور العجمي) ا.ه.
وفي جلسه اخري، وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وافاد وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره عبر النظام بتاريخ 19/02/1444 ه كما افاد وكيل المدعي انه قدم جوابه عليها عبر بريد الدايره فافهمته الدايره باعاده ارفاق جواب موكله عبر طلب علي القضيه فاستعد بذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال العشره ايام القادمه كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه ان وجد خلال العشره ايام التاليه لجواب المدعي وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 17 / 5 / 1444 ه وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: (الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من موكلي المدعي/ مهدي مكي علي زين ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها/ شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات.
بالاشاره الي الموضوع اعلاه نوجز لفضيلتكم الرد في الاتي:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان موكلي بصفته المدعي قد تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وزراعه وتشجير استنادا علي العقد المبرم بينهما والتزم موكلي بتنفيذ جميع الاعمال المنوطه به وهي المشروع موضوع العقد، وقد ترتب علي هذا التعامل مستحقات ماليه تقدر بمبلغ (1,817,391) ريال سعودي.
اولا: الرد علي مذكره المدعي عليها:
1- ذكرت وكيله المدعي عليها في البند رقم (1) ما مفاده عدم صحه مطالبه المدعي مبرره ذلك بالتخبط في قيمه المبلغ المطالب به من قبل موكلي وهذا الزعم مخالف للحقيقه ولاحكام نظام المرافعات وذلك لان المبلغ الثابت في الاخطار باداء الحق المرسل من موكلي للمدعي عليها كان بمبلغ وقدره (1,817,391) وهو ذات المبلغ المطالب به في لايحه الدعوي، بيد ان موكلي عدل طلباته وفقا لمواد نظام المرافعات ومن المعلوم لفضيلتكم ان العبره بالطلبات الختاميه في الدعوي مما لا يعد ذلك من قبيل التخبط كما صور وكيل المدعي عليها, الامر الاخر انه حتي وان كان هناك اختلافا في المبلغ بعد تعديله فهذا لا ينفي ولا ينال من استحقاق موكلي للمبلغ المطالب به. وما دفاع المدعي عليها الا كلاما اجوفا لا سند له الغرض منه هو التلبيس والتملص من سداد مبلغ المطالبه
2- زعم وكيل المدعي عليها في البند (2) عدم استحقاق موكلي لمبلغ المطالبه تاسيسا علي ان الهييه الملكيه صاحبه المشروع قد رفضت جزء كبير من الاعمال التي قام بها المدعي لعدم مطابقتها للمواصفات ومخالفتها للشروط والجوده وهذا ادعاء خاو وفيه تضليل لمحكمتكم الموقره اذ ان الفواتير (المرفق 3) والتي تمثل خطابات التسليم التي تمت الموافقه عليها من قبل المدع عليه وتم التوقيع عليها من قبل مدير المشروع والاشخاص المفوضين بالتوقيع تمثل مجموع مبالغها قيمه المبلغ المطالب به، لذا فموكلي لا يطالب باكثر من حقه ويطلب المبالغ التي تمت الموافقه عليها.
3- ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من انها قد قامت باعاده زراعه اشجار وقدرت ثمنها بمبلغ (114,100) مايه واربعه عشر الف ومايه ريال ما هو الا تحايل وتضليل دون تقديم ما يؤكد ان هذه الاعمال كانت منوطه بموكلي اذ ان موكلي قد قام بتنفيذ جميع الاعمال موضوع العقد وقدم خطاب التسليم المتزامن مع كل مرحله من مراحل التنفيذ وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. ولو كان هناك تقصيرا من موكلي في هذا الخصوص لاخطرت المدعي عليها موكلي بعزمها علي اعاده زراعه تلك الاشجار الا انه لا يوجد ما يفيد ذلك مما تسقط معه تلك المزاعم غير الصحيحه.
4- طلب وكيل المدعي عليها توقيع غرامات تاخير علي موكلي مبلغ وقدره تسعه ملايين ريال استنادا علي بنود العقد المبرم بتاريخ 17/10/2015 وتحديدا الماده السادسه منه وهذا الطلب علي غير سند حيث ان المدعي عليها بموجب الخطاب المؤرخ في 16/12/2015 وهو تاريخ انتهاء العقد وليس تاريخ انتهاء الاعمال وحيث ان المدعي عليها اعطت لموكلي الضوء الاخضر والموافقه علي الاستمرار بالعمل والتي ذكرت فيه ان حجم الاعمال بالمشروع كبير ويستلزم زياده في اعداد العماله , الامر الذي يوضح ان سبب التاخير -ان كان هناك تاخير – لا يرجع الي موكلي ولكن الي ضخامه حجم المشروع وان المدعي عليها تفهمت ذلك بموجب الخطاب المشار اليه، وعليه فلا يجوز بعد ذلك الخطاب وان المدعي عليها اسقطت حقها في اعمال الشرط ان تطالب موكلي بغرامات تاخير لانه وفقا للقاعده الساقط لا يعود , ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها اعتمدت في ردها التلبيس علي الحقايق وهذا منهي عنه حيث ان التحايل والخداع بقصد اكل اموال الناس بالباطل او التعرض لها والتعامل بها علي غير الوجه المشروع
خلاصه القول: ان المبلغ المطالب به هو حق لموكلي وهو ثابت بموجب مصادقه الرصيد المذيله بخاتم المدعي عليها والتي لا يمكن ان تنازع فيها او تنكرها. الامر الذي يحق لموكلي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باداء المبلغ المطالب به. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه وكيل المدعي) ا. ه. وفي جلسه اخري، وفيها حضر الاطراف وكاله، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي المذكره التي ارفقها وكيل المدعي يوم امس فامهلته الدايره لتقديم جواب موكلته، وفي تاريخ 25 / 5 / 1444 ه وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها جاء فيها: (مذكره جوابيه مقدمه من موكلتي المدعي عليها: شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات-سعوديه الجنسيه-بموجب سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي: مهدي مكي علي زين-سعودي الجنسيه- بموجب هويه رقم (...). الموضوع: مذكره جوابيه:
باديه نؤكد لفضيلتكم بان رد المدعي بعيد كل البعد عن حقيقه الواقع ومخالف لما هو متفق عليه بين الطرفين، كما ان المدعي لم يقدم في رده اي جديد سوي مطابقه الرصيد التي يدعي صحتها وسوف نقوم بالرد عليها:
اولا: ما ذكره المدعي من صور لخطابات التسليم والتي تخص موكلتي فهي لا قيمه لها بدون موافقه مالك المشروع وفقا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، حيث نص في مادته الثالثه فقره (5) علي اشتراط قبول الجهه الملكه للمشروع للاعمال محل العقد وهي (الهييه الملكيه بالجبيل)، وسبق وذكرنا ان الهييه الملكيه بالجبيل وهي المالكه للمشروع محل الدعوي قد رفضت جزء كبير من الاعمال التي قام بها المدعي وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات ومخالفتها للشروط والجوده المطلوبه، وبالتالي فغير صحيح ما ذكره المدعي من موافقاتنا علي التسليم.
ثانيا: ما قدمه المدعي من مطابقه رصيد فهي غير صحيحه علي الاطلاق، وتم ارسالها للمدعي من قبل مكتب التدقيق الخارجي للاستفسار عن رصيده لدي موكلتي، وقام المدعي باستغلال هذه الورقه وقام بكتابه الرصيد بخط اليد دون اقرار من قبلنا بصحه ذلك، كما ان مطابقه الرصيد اصلا لم تتضمن في متنها اي رصيد تم الاقرار به من قبلنا، وان الرصيد المدون في نهايتها كان حسب افاده العميل وبخطه ولا يعتبر بحال اقرارا من طرفنا بصحه هذا الرصيد، وهو الامر الذي يعد غشا لقيام المدعي باصطناع الدليل لنفسه بالمخالفه للشرع والواقع.
ثالثا: نؤكد علي اخلال المدعي ببنود العقد ومخالفته للشروط المتفق عليها بما يستوجب توقيع غرامات تاخير عليه وفقا لما يلي:
ورد في الماده السادسه من العقد الموقع مع المدعي فيما يتعلق بغرامات التاخير علي انه (في حال تاخير تنفيذ الاعمال من قبل الطرف الثاني يقوم الطرف الاول باحضار العماله اللازمه لتنفيذ الاعمال علي حساب الطرف الثاني علي ان تخصم من مستحقاته، ويتم خصم مبلغ وقدره 50,000 خمسون الف ريال عن كل يوم تاخير بعد مده تنفيذ العمل -شهرين-بشرط ان يكون التاخير من الطرف الثاني).
وحيث تم توقيع العقد مع المدعي بتاريخ 17/10/2015، وحسب العقد ينتهي بتاريخ 16/12/2015، ووفقا لاخر مستخلص والذي تم تقديمه بتاريخ 19/06/2016، اي بعد زياده اكثر من 180 يوم، وبالتالي فان قيمه غرامات التاخير المستحقه علي المدعي مبلغ وقدره (9,000,000) تسعه ملايين ريال.
واخيرا وليس اخرا نتمسك بكل ما جاء في مذكرتنا السابقه ونحيل اليها منعا لتكرار معاد القول، وللتاكيد علي صحه موقف موكلتي فان موكلتي (المدعي عليها) لا مانع لديها من احاله القضيه لخبير محاسبي معتمد وذلك للوقوف علي مدي استحقاق المدعي من عدمه بعد الاطلاع علي المستخلصات والمستندات المؤيده لموقف موكلتي. وبناء علي ما تقدم
يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي ومخالفتها لصحيح الواقع والنظام وذلك لاخلاله ببنود وشروط العقد الموقع معه، وكذلك لرفض مالك المشروع (الهييه الملكيه بالجبيل) لبعض البنود المتعلقه باعمال المدعي لعدم مطابقتها للمواصفات ومخالفتها لشروط العقد، الامر الذي يتضح معه عدم احقيه المدعي في مطالبته تجاه موكلتي.
الطلبات: وفيها نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:
اولا: رد دعوي المدعي لعدم صحتها والزام المدعي باعاده المبالغ المستحقه في ذمته مبلغ وقدره (457,002) اربعمايه وسبعه وخمسون الف واثنان ريال فقط لا غير.
ثانيا: الزام المدعي بدفع مبلغ غرامات التاخير المستحقه في ذمته لاخلاله ببنود العقد باجمالي مبلغ (9,000,000) تسعه ملايين ريال.
ثالثا: احاله القضيه لخبير محاسبي للوقوف علي مدي استحقاق المدعي لمطالبته من عدمه.
رابعا: الحكم بتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200,000) مايتي الف ريال لا غير. والله يحفظكم ويرعاكم ويبارك لكم في جهدكم، وكيل المدعي عليها فهد ضيدان محمد ال سفران) ا. ه.
وفي جلسه اخري: وفيها حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعي الجواب عما ذكره وكيل المدعي عليها في المذكره بتاريخ 25/05/1444 ه اجابت: ليس لدينا مزيد اضافه وما ذكره في المذكره تكرار لمذكرات سابقه، ونتمسك بطلباتنا في القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تكتفي بما تقدم اجاب قايلا: اكتف بما تقدم، ولا مانع لدي موكلتي من احاله القضيه لجهه الخبره، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه اخري: وفيها حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليها، بعد دراسه الدايره لملف القضيه رات الحاجه لندب الخبير، وبعرض ذلك علي اطراف القضيه، اجاب كل من الطرفين: انه لا مانع لديهم من احاله القضيه للخبير، وعليه قررت الدايره اصدار قرار ندب الخبره عبر منصه خبره للاطلاع علي مستندات القضيه والافاده من رايه الفني في هذه القضيه.
وفي جلسه اخري: وفيها حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي اصدارها قرار ندب الخبره برقم:(4460392729)، وبسؤال المدعي وكاله هل تم سداد اتعاب الخبير؟ اجاب قايلا: لم نسدد اتعاب الخبير؛ لانه لم يتضح لنا اصدار الدايره لقرار ندب الخبره الثاني، ولا مانع لنا من سداد اتعاب الخبير وفقا للقرار الثاني، هكذا اجاب، ونظرا لعدم ورود تقرير الخبير عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه.
وفي تاريخ: 5 / 9 / 1444 ه وردت مذكره من وكيله المدعي جاء فيها: (مذكره الرد علي الدعوي رييس واعضاء الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلب عارض علي القضيه رقم (4470017061) للعام 1444 بصفتي وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 442669775 وتاريخ 18/5/1444 اتقدم لفضيلتكم بطلب عارض يتعلق بقرار ندب الخبير كالاتي: تقدمت المدعي عليها بطلب احاله القضيه لخبير هندسيه للوقوف علي مدي استحقاق موكلتي لمطالبتها من عدمه، وعليه قررت الدايره ندب خبير ولخوف موكلتي من عدم نظر الدعوي سواء بردها او ايقافها قررت قبول الندب بالرغم من ان حق موكلتي ثابت باقرار المدعي عليها وبما قدم من مستندات، وحيث ان العمل الذي تم انجازه محل الدعوي زراعه وتشجير، وقد مضي علي هذا العمل ما يقارب ثمانيه سنوات، وحيث انه لا يخفي علي فضيلتكم ما يعتري مثل هذه الاعمال -الزراعه والتشجير- من تقلبات جويه في الطقس والمناخ والذي يعد هو العامل الاساسي في نجاح او فشل نمو المحاصيل داخل المناطق حسب الطقس العام لها ومع هذه التقلبات لا يامن حدوث التغييرات والتعديلات، وحيث ان المشروع يقع في حيازه المدعي عليها وتحت تصرفها- المحل المراد ابداء الخبره فيه- فان ذلك امر مجحف بحق موكلتي لما قد يتم عمل اي تعديلات او تغيرات في المحل موضوع النزاع، كما انه قد يكون اهمال المدعي عليها في الري للمحاصيل خلال هذه المده له الاثر الكبير في نمو المحاصيل واستمراريتها في البقاء من عدمه، وبذلك فان في ندب الخبير في هذا الوقت وبعد مضي ما يقارب ثمانيه سنوات فانها ستكون حاكمه لامر عفا عليه الزمن وقد يكون محاه واذهب اثره، ومع ذلك تم ندب الخبير، وصدر قرار ندب خبره رقم (4460380002) بتاريخ 24/7/1444، ونص في القرار بان المتكفل بسداد اجور الخبره المدعي عليها شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله، الا ان المدعي عليها لم تسدد تكاليف الخبير وذلك بقصد الاضرار بموكلتي وايقافها عن الاستمرار بالمطالبه بحقوقها، وعلي ذلك قررت الدايره ندب خبره وصدر قرار رقم (4460392729) بتاريخ 1/8/1444، وقد نص القرار بان المتكفل بسداد اجور الخبره موكلتي المدعيه في الدعوي، وحيث ان اتعاب الخبير تتجاوز مبلغ (50,000) خمسون الف ريال الامر الذي يضر بحسابات وتعاملات موكلتي، وعليه فاننا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير حيث ان المدعي عليها هي من تدعي خلاف الاصل او الظاهر وبالتالي فان كانت الدايره الموقره تري بعد هذا التبيان بالزام موكلي بسداد اجور الخبره، وانطلاقا من قاعده لا ضرر ولا ضرار فاننا نامل من مقام الدايره ان تقرر ان تكون سداد الاجره مناصفه بين الطرفين. وحفظكم الله ورعاكم.) ا.ه.وفي جلسه اخري، وفيها حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي وكاله هل تم سداد الاتعاب ؟ فقدم جوابا مكتوبا ونصه ما يلي: (استكمالا لما قررته الدايره الموقره لندب الخبره نفيد فضيلتكم بما يلي:ان موكلتي كانت تمر بظروف ماليه صعبه في الفتره السابقه وحيث ان اتعاب الخبير قد حددت بمبلغ قدره ٥٦ الف ريال ويجب ان تدفع مره واحده وقد تعذر علي موكلتي تامين هذا المبلغ خلال الفتره الماضيه كما نلتمس من فضيلتكم ان يكون المبلغ مناصفه بين المدعي والمدعي عليها وذلك لاقرار المدعي عليها بالخطاب المرسل الي موكلتي بانه يوجد مبالغ في ذمتها لصالح موكلتي وتطلب تحدديها، واذا رات الدايره الموقره عدم وجاهه هذا الطلب فنطلب من فضيلتكم اعاده طلب ندب الخبير وذلك لارتفاع تكاليف الخبره السابقه والله يرعاكم ويحفظكم) ا.ه. وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق رد الجهه المالكه للمشروع والتي تضمنت رفض جزء من اعمال المدعي -حسب ما ورد في مذكرتهم الجوابيه-، فطلب مهله لذلك، وعليه قررت الدايره امهاله لمده عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه لتقديم ذلك في النظام، ثم يقدم المدعي وكاله مذكرته بعد ذلك خلال مده مماثله.
وفي تاريخ 26 / 10 / 1444 ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها تتضمن رد الجهه المالكه للمشروع.
وفي تاريخ 10 / 11 / 1444 ه وردت مذكره من وكيله المدعي، جاء فيها: (الموضوع: الرد علي المستندات المقدمه من قبل المدعي عليها بتاريخ 26/10/1444 اولا: مديونيه موكلي ثابته ومدونه في الدفاتر التجاريه للمدعي عليها وكذلك ميزانيه 2017م.
انه بالاطلاع علي مستند الادعاء المقدم من قبل موكلي والصادر من المدعي عليها (اعمال التدقيق المالي للعام2017) والمدون علي مطبوعاتها واوراقها الرسميه يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها استعانه بمكتب محاسبي لتدقيق ميزانيه العام 2017(شركه عبد الوهاب العجيل محاسبون قانونيون ومستشارون) لاعداد ميزانيه 2017م وطلبت من موكلي تدوين المبلغ المستحق له في الخطاب المرسل حتي يتمكن المكتب المحاسبي من معرفه الموقف المالي وما للشركه من مبالغ ماليه وما عليها.
وبما ان الفقره (2) من الماده (31) من نظام الاثبات اوضحت علي ان دفاتر التجار تكون حجه علي صاحبها التاجر وجاء نصها كالاتي: (تكون دفاتر التجار الالزاميه منتظمه كانت او غير منتظمه حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا).
عليه نلتمس من الدايره الموقره الزام المدعي عليه بتقديم
1/ اعمال التدقيق علي الكشف المالي الخاص بالمدعي عليها للعام 2017م المعد من قبل شركه عبد الوهاب العجيل محاسبون قانونيون ومستشارون
2/ الزام المدعي عليها بتقديم ميزانيه العام 2017 والقوايم الماليه.
وفي حال امتنعت المدعي عليها من تقديم الدفاتر التجاريه نلتمس من فضيلتكم اعمال نص الفقره(3) من الماده(31) من نظام الاثبات والتي اجازت توجيه اليمين المتممه للطرف الذي استند علي الدفاتر في صحه دعواه
ثانيا: جميع الدفوع المقدمه من قبل المدعي عليها لاتسمن ولا تغني من جوع.
دفعت المدعي عليها بالعديد من الدفوع والدفاع وجميعها يتعلق بعدم استلام العميل الهييه الملكيه للمشروع بسب عدم مطابقه الاعمال للمواصفات وهذا الدفع تكذبه المخاطبات المرسله من قبل المدعي عليها بتاريخ 16/5/2018م للعميل (الهييه الملكيه) حيث اوضحت عند مخاطبتها للهييه الملكيه بانها قامت باعمال تنسيق الحدايق والمسطحات الخضراء بناء علي تعليمات الهييه الملكيه وان السبب الاساسي في ايقاف المشروع هو عدم توفر كميه ونوعيه مياه الري
وجميع الدفوع المقدم من قبل المدعي عليها لا نلقي لها بال ولا نعد له مقال وذلك لثبوت الدين في ذمه المدعي عليها بموجب مستندات (دفاتر تجاريه) وميزانيه 2017م والمدعي عليها وحتي تاريخ 16/5/2018م ما برحت تخاطب العميل (الهييه الملكيه) وتقدم ما يثبت انها قامت بتنفيذ العقد علي الاوجه الاكمل. عليه ولجميع ما تقدم من اسباب نلتمس من فضيلتكم اجابه طلباتنا: الطلبات:
1/ الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(_١,٨١٧,٣٩١.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وثالث ميه وواحد وتسعون لاير سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
. -2التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٠٠.٠٠)ميتان واثنان وسبعون الف ريال سعودي.هذه دعواي
حفظكم الله ورعاكم المحاميه/ فاطمه حسن جمعان الشهري) ا. ه. وفي جلسه اخري: حضر الاطراف وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها واغلاق باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بتنفيذ اعمال مقاوله قام به المدعي لصالح المدعي عليها، وحيث ان هذا النزاع قد نشا بين تاجرين لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، اما عن الموضوع وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد (١,٨١٧,٣٩١.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وثالث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي يمثل المبلغ المتبقي من اعمال التوريد والزراعه والتشجير التي قامت بها مؤسسه المدعي لصالح المدعي عليها، كما طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٠٠.٠٠) ميتان واثنان وسبعون الف ريال سعودي، وحيث كانت مستندات وكيل المدعي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، ومستند مصادقه الرصيد تتضمن المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وفواتير تتضمن قيمه المطالبه وزياده وفي اخرها توقيع منسوب لمدير المشروع، وحيث كان جواب وكيل المدعي عليها كما في مذكرته المؤرخه في 17 / 2 / 1444ه بان عقد المقاوله المبرم مع المدعي بتاريخ 13/10/2015م، قد ورد في البند الخامس من الماده الثالثه من التزامات ومسؤوليات الطرف الثاني، اشتراط قبول الجهه المالكه للمشروع، وحيث ان الهييه الملكيه بالجبيل وهي المالكه للمشروع محل الدعوي قد رفضت جزء كبير من الاعمال التي قام بها المدعي وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات ومخالفتها للشروط والجوده المطلوبه، وبالتالي فلا قيمه لهذه الفواتير، واما عن مصادقه الرصيد فقد كان جواب وكيل المدعي عليها بان هذه المصادقه تم ارسالها للمدعي من قبل مكتب التدقيق الخارجي للاستفسار عن رصيده لدي موكلتي، وقام المدعي باستغلال هذه الورقه وكتابه الرصيد بخط اليد دون اقرار من قبلنا بذلك، وان هذا الرصيد حسب افاده العميل، وبالنظر والتامل فيما تدافع به الطرفان، وحيث ان الثابت قيام المدعي بابرام عقد مقاوله مع المدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعي مصادقه الرصيد تتضمن ختم المدعي عليها، كما قدم فواتير تتضمن مبلغ المطالبه وزياده، وفيها توقيع منسوب لمدير المشروع، وحيث ان المصادقه والفواتير تعد محررا عاديا، وحيث نصت الماده 29 من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي الدايره الي حجيه هذه المستندات والحكم بموجبها، اما عن دفع وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بمصادقه الرصيد، فان الدايره وبتاملها لهذا الدفع تري عدم وجاهته، ذلك ان وجود ختمها علي هذه المصادقه دليل منها علي رضاها بذلك، وكون المدعي عليها قامت بالختم علي المصادقه اثناء الاستفسار عن صحه الرصيد الوارد بها -وعلي فرض ثبوت ذلك- فهو تفريط منها والمفرط اولي بالخساره، فضلا علي ان هذه المصادقه قد اعتضدت بالفواتير،التي لم ينكر وكيل المدعي عليها التوقيع الوارد فيها، واما عن دفعه بان الجهه المالكه للمشروع قد رفضت جزء من اعمال المدعي، وحيث ان هذا الدفع يتطلب البينه علي رفض الجهه المالكه للمشروع، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليها بينته علي ذلك، وحيث قدم وكيل المدعي عليها خطابات علي مطبوعات الهييه الملكيه للجبيل وينبع، وباطلاع الدايره عليها تبين ان هذه الخطابات لم تتضمن رفض الجهه المالكه للمشروع لاعمال المدعي، وحيث تري الدايره ان ما قدمه المدعي من مصادقه الرصيد وفواتير موصل في دعواه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه، اما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان دعوي التعويض تتطلب اثبات اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي الضرر والمتمثله في عقد الاتعاب، مما تتهاوي معه دعوي التعويض وتنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي مهدي مكي علي زين، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (1،817،391) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الف وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي.ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470017061 لعام 1444 ه
المدعي: 
مهدي مكي علي زين
 المدعي عليه:
شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت عن طلب الزام المدعي عليها بسداد (١,٨١٧,٣٩١.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وثالث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي يمثل المبلغ المتبقي من اعمال التوريد والزراعه والتشجير التي قامت بها مؤسسه المدعي لصالح المدعي عليها، كما طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٢,٠٠٠.٠٠) ميتان واثنان وسبعون الف ريال سعودي، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي اولا: الزام المدعي عليها شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي مهدي مكي علي زين، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (1،817،391) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الف وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي.ثانيا: رفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي . ثم تقدم كلا المدعيين بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عبر المحاميه / فاطمه بنت حسن جمعان الشهري، جاء فيه ما يلي: اولا: يجب علي المحكمه تطبيق النصوص النظاميه من تلقاء نفسها ولو لم يشير الخصوم الي النص. ثانيا: للخصم تقديم اوجه دفاع وادله جديده في الاستيناف لاستدراك ما فات عليه في محاكم الدرجه الاولي. وختمت اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض القاضي برفض اتعاب المحاماه، والحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (272.000) مايتان واثنان وسبعون الف ريال سعودي. اما اعتراض المدعي عليه فقد قدمه المحامي/ فهد عبدالله الدهيم، حيث سبب ذلك الاعتراض بمخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه الاخري المستمده منها، وكذلك الحكم في الدعوي كان قبل اوانها، وايضا لم تتصد الدايره مصدره الحكم لدفوع موكلته وبحثها علي ارض الواقع، ودفع بقصور التسبيب والخطا في الاستدلال، ثم ختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، واعاده القضيه لمواصله النظر فيها مرافعه من جديد، والحكم مجددا برفض دعوي المدعي لعدم صحتها ولعدم الاستحقاق ولمخالفه ذلك صحيح الواقع والعقد والشرع والنظام. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 07/01/1445ه، انعقدت الدايره بحضور طرفا الدعوي وبالاطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم من الطرفين تم رفع القضيه للدراسه، والله الموفق. وبتاريخ 21/01/1445ه، انعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه، وتمسك كل طرف باعتراضه المقدم، واكتفيا به، وعلي ضوءه حجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه 05/02/1445هولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض الطرفان علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيما ينال من وجاهه الالزام بالمطالبه، وما يحول دون تاييده، وتحكم بموجبه؛ ذلك ان وجود ختم المدعي عليها علي هذه المصادقه دليل منها علي رضاها بذلك، وكون المدعي عليها قامت بالختم علي المصادقه اثناء الاستفسار عن صحه الرصيد الوارد بها -وعلي فرض ثبوت ذلك- فهو تفريط منها والمفرط اولي بالخساره، فضلا علي ان هذه المصادقه قد اعتضدت بالفواتير،التي لم ينكر وكيل المدعي عليها التوقيع الوارد فيها، واما عن دفعه بان الجهه المالكه للمشروع قد رفضت جزء من اعمال المدعي، وحيث ان هذا الدفع يتطلب البينه علي رفض الجهه المالكه للمشروع، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليها بينته علي ذلك، وحيث قدم وكيل المدعي عليها خطابات علي مطبوعات الهييه الملكيه للجبيل وينبع، وباطلاع الدايره عليها تبين ان هذه الخطابات لم تتضمن رفض الجهه المالكه للمشروع لاعمال المدعي، الامر الذي تستصحب دايره الاستيناف تاييدها لهذا الامر، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان الارتكان علي طلب الخبره انما ينهض علي مبرراته التي يري القضاء الخلوص اليها، واذ تنكبت مبرراتها في هذا الصدد، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وتنتهي الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه فيما يتصل برد اتعاب التقاضي، ولين تشبثت المدعيه بمطالبتها باتعاب المحاماه، وبما ان دايره الاستيناف تري وجاهه هذا الطلب بحسبان الحيثيات المسوقه من الدايره الابتداييه في حكمها، وتنتهي الي تاييد هذه الاسباب، وتستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوي بذات المبلغ المحكوم به في منطوق الحكم الابتدايي، ودايره الاستيناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع انما ترتكز في تاسيس نظرها علي المستندات المقدمه من المدعيه، وتركن كذلك الي واقعه الجاء المدعيه الي القضاء لاستحصال حقها من هذه المنازعه، ذلك ان واقعه سداد المطالبه انما تمت بعد الفصل في موضوع النزاع، الامر الذي تستوحي منه دايره الاستيناف وجاهه المطالبه بالاتعاب بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تمضي دايره الاستيناف ما قررته في سالف ما اوردته من البيان، وبحسبان ما نصت عليه الماده (205) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بالاتي: اولا/ الغاء الحكم الصادر في القضيه بالصك رقم (4430953509). ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه الشلوي العالميه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي مهدي مكي علي زين، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (1،817،391) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الف وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.