moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١٥٠٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/(...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه والمؤرخ في ٢٨/ ١١/ ٢٠١٢م استاجرت المدعي عليها من المدعيه عدد (٢٣) سياره من نوع (...) موديل ٢٠١٣ لمده (٢٤) شهرا تبدا في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٤م مقابل اجره اجماليه مقدارها (١,١٩٣,٢٠٠) مليون ومايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان ريال سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (٢٠٨,٦٠٠) مايتان وثمانيه الف وستمايه ريال كدفعه مقدمه وتم الاتفاق علي تقسيم المبلغ المتبقي من الاجره وقدره (٩٨٤,٦٠٠) تسعمايه واربعه وثمانون الف وستمايه ريال علي دفعتين تستحق اجره السنه الاولي بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٣م وتستحق اجره السنه الثانيه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٤م، وقد قام المدعي عليه بسداد قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد وكان اخر سداد بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٥م الا انه امتنع عن نقل ملكيه عدد (١٨) سياره وهو الامر الذي اضطر المدعيه للتعاقد مع مكتب محاماه وتوكيله ودفع قيمه اتعاب المحاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضده وتقديم هذه الدعوي، وعليه فان المدعيه وبصفتها المالك تستحق اجره السيارات المشار اليها عن الفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م وحتي تاريخ تقديمها بدعواها للمحكمه الموقره بمبلغ قدره (١,٦٢٤,٥٩٠) مليون وستمايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه وتسعون ريال، وتفصيلها فيما يلي: ١ - اجره السنه الايجاريه الممتده الاولي من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥م مبلغا قدره (٣٤٦,٧٥٠) ريال. ٢ - اجره السنه الايجاريه الممتده الثانيه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغا قدره (٣٠٨,٢٢٣) ريال. ٣ - اجره السنه الايجاريه الممتده الثالثه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م مبلغا قدره (٢٦٩,٦٩٥) ريال. ٤ - اجره السنه الايجاريه الممتده الرابعه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م مبلغا قدره (٢٣١,١٦٧) ريال. ٥ - اجره السنه الايجاريه الممتده الخامسه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م وحتي تاريخ ٣١ / ١٢/ ٢٠١٩م مبلغا قدره (١٩٢,٦٣٩) ريال. ٦ - اجره السنه الايجاريه الممتده السادسه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م مبلغا قدره (١٥٤,١١١) ريال. ٧- اجره السنه الايجاريه الممتده السابعه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م مبلغا قدره (١١٥,٥٨٣) ريال. ٨- اجره جزء من السنه الايجاريه الممتده الثامنه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م وحتي تاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (٦,٤٢١) ريال. وحيث سبق للمحكمه العامه ان اصدرت احكاما نهاييه باحقيه المدعيه في المطالبه بالاجره الممتده في دعاوي مماثله ومن بينها الحكم رقم ٤٣١٧٧٥٩٦٨ وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ه والحكم رقم ٤٢١٣٢٧١٧٥ وتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) ان تدفع مبلغا قدره (١,٦٢٤,٥٩٠) مليون وستمايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه وتسعون ريال نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م وحتي تاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٢م، مع الاحتفاظ بحق المدعيه في مطالبه المدعي عليها بمتبقي الاجره الممتده والمستحقه من تاريخ ٠١/ ٠٢/٢٠٢٢ م وحتي تاريخ نقل الملكيه او اعاده السيارات الي المدعيه، والزامها بان تدفع مبلغا قدره (١٦٢,٤٥٩) مايه اثنان وستون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال مقابل اتعاب المحاماه فضلا عن مبلغ قدره (٢٤,٣٦٩) اربعه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال نظير ضريبه القيمه المضافه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما استعد بتقديم لايحه دعوي توضيحيه للدعوي، وبعد التحقق من الشروط الشكليه للصحيفه تبين عدم وجود الاخطار النظامي ولا ما يدل علي بعث الاخطار، ثم طلب المدعي وكاله امهاله لارفاق محضر المصالحه بين الطرفين وامهالا له اجلت الجلسه. وفي جلسه ١٠/ ٠١/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن محضر المصالحه والذي سبق وان طلبته الدايره ذكر بانه بعد البحث لم يظهر لديه رقم للمصالحه ولم يتحصل عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، بناء علي الفقره (١) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعلي الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه وما يدل علي بعث الاخطار. كما ان وكيل المدعيه اقر في جلسه اليوم بعدم وجود مصالحه في الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.