tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / data_cybersecurity / data_governance

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

ncar · regulation · processed · 31 chunks

date_gregorian=2022-07-29 date_hijri=1443-11-15 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:650 entity=summary:تضمن التنظيم : إنشاء المدينة، شخصية المدينة وارتباطها الإداري، المقر، الفروع، الأهداف، الاختصاصات والصلاحيات، مجلس الإدارة ومهماته، الرئيس التنفيذي ومهماته، الميزانية والموارد المالية للمدينة ، بداية السنة المالية، الحساب الختامي وتقرير الأعمال السنوي، مراقبي الحسابات، النظام الوظيفي لمنسوبي المدينة، النشر ونفاذ التنظيم . entity=document_number:628 entity=keyword:طاقة entity=keyword:ذرية entity=keyword:نووي entity=keyword:نووية entity=keyword:طاقة ذرية entity=keyword:طاقة متجددة entity=keyword:عبدالله entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_order:55685 entity=legal_basis:cabinet_decision:628 language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=data_cybersecurity taxonomy_l3=data_governance validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 15 /11 /1443ه
ان مجلس الوزراء

الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (74414) وتاريخ 26 /12 /1442ه،
المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الطاقه رييس مجلس اداره مدينه الملك
عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده رقم (01-8074-1442) وتاريخ 17 /12 /1442ه، في شان
مشروع تنظيم مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده.

وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار
اليه.

وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم
(55685) وتاريخ 30 /11 /1438ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم
(650) وتاريخ 1 /11 /1438ه.

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (302) وتاريخ
9 /7 /1443ه، والمذكرتين رقم (2047) وتاريخ 9 /9 /1443ه، ورقم (2531) وتاريخ
9 /11 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في
مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (19-44/43/د) وتاريخ 20 /9 /1443ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (9857) وتاريخ 11 /11 /1433ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
 الموافقه علي تنظيم مدينه الملك عبدالله
للطاقه الذريه والمتجدده، بالصيغه المرافقه
.

ثانيا
: تتحمل الدوله المبالغ المترتبه علي
جميع انواع الضرايب والرسوم الجمركيه علي المعدات والالات والمواد التي تستوردها
مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده لنشاطها العلمي.

ثالثا
: 
دون اخلال باختصاصات مجلس اداره مدينه
الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده، المنصوص عليها في التنظيم – المشار اليه
في البند (اولا) من هذا القرار – يستمر العمل باللايحتين الصادرتين بقرار مجلس
الوزراء رقم (650) وتاريخ 1 /11 /1438ه، وذلك الي حين اقرار مجلس اداره المدينه
اللوايح التنظيميه للشؤون الاداريه والماليه للمدينه، وفقا للفقره (2) من الماده
(السادسه) من تنظيمها المشار اليه.

رابعا: 
يستمر
مجلس اداره مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده الحالي في مباشره مهماته
الي حين اعاده تشكيله وفقا للماده (الخامسه) من التنظيم المشار اليه في البند
(اولا) من هذا القرار.

خامسا: 
يمارس
مجلس اداره مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده صلاحياته المنصوص عليها
في الفقره (4) من الماده (السادسه) من التنظيم – المشار اليه في البند (اولا) من
هذا القرار – بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك
الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل
المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بموجبها.

سادسا:
 يتفق
صاحب السمو الملكي وزير الطاقه رييس مجلس اداره مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه
والمتجدده ومعالي وزير الماليه، علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال المدينه، ووضع
الاليات المناسبه التي تمكنها من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات
والاعمال التي تقدمها – وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي رقم (55685)
وتاريخ 30 /11 /1438ه – بما يسهم في تحقيق الاستدامه الماليه للمدينه.

رييس مجلس الوزراء 

تنظيم مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده
الماده الاولي:
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا التنظيم –
المعاني المبينه امامها، 
ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1.

المدينه: 
مدينه الملك
عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده.
2.

التنظيم: 
تنظيم
المدينه.
3.

الوزير: 
وزير

الطاقه
.
4.

المجلس: 
مجلس اداره
المدينه.
5.

الرييس التنفيذي: 
الرييس
التنفيذي للمدينه.
6.

اداره النفايات المشعه:
 جميع الانشطه الاداريه والتشغيليه التي تدخل في مناوله النفايات المشعه
وفي تهييتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
الماده الثانيه:
تتمتع المدينه بالشخصيه
الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون
مقرها الرييس في مدينه الرياض. ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل
المملكه او خارجها.
الماده الثالثه:
تهدف المدينه الي ان تكون مركزا علميا وبحثيا متميزا، مساهما في
التنميه في المملكه من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصله بالاستخدامات
السلميه للطاقه الذريه وتطبيقات الطاقه المتجدده، والاسهام في تطوير الكفايات
الوطنيه، وتعزيز توطين التقنيه في تلك المجالات لتكون جزءا من تنميه المحتوي
المحلي، والعمل علي تقديم الخدمات والاعمال ذات الصله وفقا لافضل الممارسات
العالميه، بما في ذلك تقديم كافه اوجه الدعم والخدمات؛ لتيسير الاعمال ذات
العلاقه.
الماده الرابعه:
مع مراعاه الاختصاصات المقره نظاما للجهات الحكوميه الاخري
،
تتولي المدينه في سبيل تحقيق اهدافها المهمات التاليه:
1.

المشاركه في اعداد الخطط الوطنيه ذات الصله بمجالات الاستخدامات
السلميه للطاقه الذريه وتقنياتها وتطبيقات الطاقه المتجدده وتقنياتها، ووضع الخطط
الاستراتيجيه اللازمه لتنفيذها، واقتراح الانظمه واللوايح ذات العلاقه باختصاصها.
2.

اجراء البحوث والدراسات في المجالات والتطبيقات ذات الصله باختصاصها،
والاستفاده منها في تنميه المحتوي المحلي.
3.

تعظيم راس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكيه الفكريه
والنماذج الصناعيه ذات العلاقه باختصاصها والمشاركه في تنظيمها – بالتنسيق مع
الجهات المعنيه – من اجل تعظيم العايد منها علي الاقتصاد الوطني.
4.

تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار،
وتطوير القدرات البشريه والمحتوي المحلي، في المجالات والتطبيقات ذات الصله
باختصاصها.
5.

اعداد مشاريع المواصفات القياسيه الخاصه بمجالات الطاقه الذريه
وتطبيقات الطاقه المتجدده، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنيه.
6.

تقديم الخدمات الفنيه والاستشاريه لدعم الاستخدامات السلميه للطاقه
الذريه وتطبيقات الطاقه المتجدده، ورفع مساهمتها في مزيج الطاقه.
7.

اداره النفايات المشعه علي المستوي الوطني.
8.

اعداد التقارير البحثيه والعلميه – دوريا فيما يتعلق بمجالات
اختصاصها، والتعاون في ذلك مع الجهات المعنيه.
9.

اقامه المعارض والمؤتمرات والبرامج والدورات التدريبيه والندوات
وجلسات العمل في المجالات والتطبيقات ذات الصله باختصاصها.
10.

تقديم منح دراسيه وبرامج
تدريبيه لتطوير الكفايات الوطنيه ورفع القدرات البحثيه والعلميه في المجالات
والتطبيقات ذات الصله باختصاصها.
11.

نشر الوعي في المجالات
والتطبيقات ذات الصله باختصاصها.
12.

التعاون وتبادل الخبرات مع
الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات والهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وبيوت
الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، في المجالات والتطبيقات ذات الصله
باختصاصها.
13.

الاتصال والتعاون الدولي
للاستفاده من تجارب الدول الاخري في المجالات والتطبيقات ذات الصله باختصاصها.
14.

عقد الاتفاقيات مع الهييات
الدوليه والاقليميه وفق الاجراءات النظاميه المتبعه للاستفاده من افضل التقنيات،
والانظمه، والبحوث، والدراسات العلميه، في المجالات والتطبيقات ذات الصله
باختصاصها.
15.

استثمار اموالها ومواردها في
المشاريع ذات الصله باختصاصاتها، بما يحقق عوايد ماليه للمدينه.
16.

اي مهام اخري – يقرها المجلس
– ذات صله باهداف المدينه.
الماده الخامسه:
يكون للمدينه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
1.

ممثل من وزاره الطاقه.
2.

ممثل من وزاره الخارجيه.
3.

ممثل من وزاره التجاره.
4.

ممثل من وزاره الصحه.
5.

ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه.
6.

ممثل من وزاره الماليه.
7.

ممثل من وزاره التعليم.
8.

ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه.
9.

ممثل من هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار.
10.

ممثل من مركز الامن الوطني.
11.

ممثل من مدينه الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنيه.
12.

الرييس التنفيذي.
ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه
عشره) او ما يعادلها.
الماده السادسه:
يعد المجلس السلطه العليا علي شؤون المدينه وتصريف امورها، وله في
حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق اهدافها،

وله علي وجه خاص ما ياتي:
1.

اقرار السياسات العامه لانشطه المدينه، واقرار الخطط والبرامج
اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
2.

اقرار لوايح المدينه الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح الداخليه،
علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح
الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
3.

اقرار الهيكل التنظيمي للمدينه.
4.

تحديد المقابل المالي لما تقدمه المدينه من خدمات واعمال في مجال
اختصاصها، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
5.

الموافقه علي مشروع ميزانيه المدينه السنويه، وحسابها الختامي،
وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.
6.

اعتماد خطه العمل السنويه والخطط التشغيليه للمدينه.
7.

الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه
المتبعه.
8.

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام
النظاميه ذات الصله، وللمجلس تشكيل لجان يعهد اليها ما يراه من مهمات، وله تفويض
بعض صلاحياته الي من يراه من اعضايه.
الماده السابعه:
1.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينه. ويجوز عند الحاجه عقدها في اي
مكان اخر داخل المملكه او خارجها.
2.

يجوز لرييس المجلس انابه احد اعضاء المجلس – عدا الرييس التنفيذي –
ليراس اجتماعات المجلس حال غيابه.
3.

يجتمع المجلس اربع مرات في السنه علي الاقل بناء علي دعوه من رييس
المجلس، وكلما اقتضت المصلحه ذلك، ومتي طلب ذلك اربعه من اعضايه علي الاقل. ويجب
ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع.
4.

يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من
ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
5.

يجوز – عند الحاجه – عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات باستخدام
وسايل التقنيه، ولا تعد القرارات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها
جميع اعضاء المجلس، ولا يكون القرار نافذا الا اذا حاز علي موافقه اغلبيه الثلثين
علي الاقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع لاحق
لاثباته في محضر الاجتماع.
6.

لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر
بالتصويت عنه عند غيابه.
7.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع
والاعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع
المجلس.
8.

لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما اطلع عليه من اسرار المدينه
بسبب عضويته في المجلس.
9.

للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور
اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.
10.

للمجلس ان يصدر قرارا
بالتمرير، وفي هذه الحاله تشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا
القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
11.

يكون للمجلس امين من بين
منسوبي المدينه يختاره رييس المجلس بناء علي ترشيح من الرييس التنفيذي، يتولي
جميع اعمال امانه المجلس بما في ذلك الاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات
والقرارات واي مهمه اخري يكلف بها من المجلس.
الماده الثامنه:
يكون للمدينه رييس تنفيذي، يعين
ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون هو
المسؤول عن اداره المدينه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوايح الصادره
بناء عليه، 
ويمارس الصلاحيات الاتيه:
1.

الاشراف علي سير العمل في المدينه، وعلي العاملين فيها.
2.

اقتراح السياسات العامه لانشطه المدينه، واقتراح الخطط والبرامج
اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس.
3.

الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المدينه ومشروع حسابها الختامي
والتقرير السنوي، ورفعها الي المجلس.
4.

اقتراح الهيكل التنظيمي للمدينه ولوايحها الاداريه والماليه وغيرها
من اللوايح الداخليه، ورفعها الي المجلس لاقرارها.
5.

اعداد خطه العمل السنويه والخطط التشغيليه للمدينه، ورفعها الي
المجلس لاعتمادها.
6.

اقتراح الخدمات التي يمكن ان تقدمها المدينه والمقابل المالي لها،
ورفعها الي المجلس لاقرارها.
7.

تمثيل المدينه لدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات
العلاقه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وامام القضاء، وله تفويض غيره
بذلك.
8.

اصدار اوامر الصرف وفق الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات
الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
9.

اعداد تقارير دوريه عن اعمال المدينه وانجازاتها ونشاطاتها والمعوقات
التي تواجهها ورفعها الي المجلس.
10.

التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، وذلك بحسب
الاجراءات النظاميه المتبعه.
11.

تنظيم مشاركه المدينه في المؤتمرات، والندوات، واللقاءات، والمعارض،
المتعلقه بمجالات عمل المدينه محليا واقليميا ودوليا.
12.

اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء
عليه والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات المخوله له.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض مهماته او صلاحياته الي من يراه من
منسوبي المدينه وفقا لما تحدده لوايحها.
الماده التاسعه:
1.

يكون للمدينه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار
الميزانيه العامه للدوله.
2.

السنه الماليه للمدينه هي السنه الماليه للدوله.
الماده العاشره:
1.

تتالف موارد المدينه مما يلي:
ا.

الاعتمادات الماليه التي تخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.
ب.

المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها.
ج.

ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح.
د.

عوايد استثمار اموال المدينه.
ه.

اي مورد مالي اخر يقره المجلس.
2.

تودع اموال المدينه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي
السعودي، ويصرف منها وفقا لميزانيه المدينه السنويه المعتمده.
3.

تفتح المدينه حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها ان تفتح حسابات اخري في اي من البنوك
المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيتها المعتمده
ولوايحها.

الماده الحاديه
عشره:
يخضع منسوبو
المدينه لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده الثانيه عشره:
دون اخلال باختصاصات الديوان
العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم
بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المدينه، ومعاملاتها، وبياناتها، وميزانيتها
السنويه، وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويعرض تقرير مراجع الحسابات علي
المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.
الماده الثالثه عشره:
ترفع المدينه الي رييس مجلس
الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود
الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.
الماده الرابعه عشره:
ترفع المدينه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ
انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات اثناء السنه المنقضيه
وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
الماده الخامسه عشره:

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.