tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430303418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-11-15 document_type=ruling entity=document_number:d3a4ae6b-f544-45c3-80fe-75c879cd7f97 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439120239 لعام 1443ه
 
المدعي:
يوسف ابن عبدلله ابن احمد الغامدي 
المدعي عليه:
شركه الجميح للسيارات المحدوده
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وذكر فيها المدعي انه تم التعاقد مع المدعي عليه عقد ايجار منتهي بالتمليك مرفق في ملف القضيه، محررا دعواه وحاصرا لطلباته في جلسه 15/ 11/ 1443ه فيما يلي: اولا/ طلب قيمه السيارات البالغ عددها ثلاثه عشر سياره الوارده في الجدول البياني المرفق في ملف القضيه بمبلغ وقدره (660,716) الف ريال ؛وذلك لانها مسحوبه ويفترض ان تكون بحوزتنا وفي ملكيتنا بعد انتهاء العقد لانه منته بالتمليك وقد سددنا كامل الاجره علما بان السيارات مسجله حاليا باسم الجميح، ثانيا/ تعويض عن فوات المنفعه للفتره التي تعذر فيها الانتفاع بالسيارات نظرا لسحبها بمبلغ وقدره (864,000) الف ريال، مردفا في ملف القضيه صك حكم قضايي مفاده الزام المدعي عليها (شركه الجميح) بان تدفع للمدعي (يوسف الغامدي) مبلغا قدره سبعه وتسعون الفا وخمس مايه وثلاثه عشر ریالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: ان السيارات محل الدعوي هي ملك لموكلتي التي قامت بتاجيرها للمدعي بموجب عقد تاجير منته بالتمليك، كما ان المدعي قد تعثر في السداد ولا يحق له تملك السيارات الا بعد الوفاء بقيمتها التعاقديه، كما ان المطالبه بالتعويض ليس لها مسوغ شرعي حيث ان المدعي لم يسدد قيمه السيارات، وبعد تغير تشكيل الدايره وعرض ما سبق الاطراف صادقا عليه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بعد المداوله مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (660,716) الف ريال قيمه السيارات الوارده في الجدول البياني المرفق في ملف القضيه ؛ وذلك لكونها مسحوبه ويفترض ان تكون في ملكيته بعد انتهاء العقد لكون العقد منته بالتمليك، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (864,000) الف ريال تعويضا عن فوات المنفعه للفتره التي تعذر الانتفاع فيها بالسيارات، ولما كان دعوي المدعي في حقيقتها قايمه علي كون العقد ملزم للمدعي عليه ببيع السيارات محل الدعوي، ولما كان الثابت بين الطرفين العقد المبرم بينهما وباطلاع الدايره عليه اتضح لها انه عقد ايجار مقرون بالوعد بالبيع وان المدعي مقر بانه عقد ايجار ثم يحرر عقد مستقل فيما بعد بالبيع في حال وافق الاطراف علي ذلك وفقا للفقره السادسه من العقد، مما تري معه الدايره ان طلبه حري بالرفض لعدم قيامه علي اساس صحيح وفقا لما سلف بيانه، وبالنسبه لطلبه الثاني فان حقيقته طلب تعويض عن فوات منفعه السيارات محل المطالبه فان الدايره باطلاعها علي الحكم القضايي المرفق من المدعي في ملف القضيه اتضح لها ان طلبه في الحكم المشار اليه دليل علي فسخه للعقد المبرم بين الطرفين مما تري الدايره معه ان طلبه حري بالرفض،و تنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي حكمها الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (439120239)، والمقامه من يوسف بن عبدالله ابن احمد الغامدي رقم سجل مدني (...) ضد شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439120239 لعام 1443ه
 
المدعي:
يوسف ابن عبدلله ابن احمد الغامدي 
المدعي عليه:
شركه الجميح للسيارات المحدوده
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (660,716) الف ريال قيمه السيارات عقد ايجار منهي بالتمليك، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/02/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 21/04/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي، لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (29/02/1444) في القضيه رقم (439120239) القاضي: برفض الدعوي رقم (439120239)، والمقامه من يوسف بن عبدالله ابن احمد الغامدي رقم سجل مدني (...) ضد شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)؛ وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم