tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 993

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

| القرار رقم (IFR-2021-993) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13732) |

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:

ربط زكوي - فتح الربط - اهدار حسابات - ربط جزافي - قوايم ماليه - مسك دفاتر حسابيه منتظمه.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م - اسست المدعيه اعتراضها في بند اهدار الحسابات والربط الجزافي حيث تطالب باعتماد قوايمها الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها - اجابت الهييه بانه ثبت عدم مسك المكلف للدفاتر المحاسبيه المنتظمه - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقدم مستندات تثبت ظهور معلومات وبيانات لم تكن معلومه بتاريخ الربط - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

- الماده (٢١) الفقره (۱۰/۸ (۱۱)، و (۵/۱۳- ب ه، و (۹) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا للمدعيه
/ شركه ...... ( سجل تجاري رقم ...... بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضها علي
الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينحصر
اعتراضها في بند اهدار الحسابات والربط الجزافي، حيث تطالب باعتماد قوايمها
الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه: «توضح الهييه انها
قامت باهدار الحسابات بعد الدراسه والفحص وثبوت عدم مسك المكلف للدفاتر
المحاسبيه المنتظمه، وذلك استنادا الي احكام الماده (۱۳) فقره (٥- ب، ه) من
لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتؤكد
الهييه علي انه طبقا لما ورد اعلاه بالاضافه الي ما افاد به المدير العام للشركه
بشان عدم استطاعته توفير اي مستندات عن الاعوام من ٢٠١٢م حتي ٢٠١٥م فقد
تم اجراء الهييه استنادا الي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه الفقره (٥/ ه / و)، وكذلك الفقره (۸) و (۹)
منها، وعليه فقد تم رفض اعتراض المكلف تطبيقا لاحكام الفقره (۳) من الماده
العشرين من لايحه جبايه الزكاه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها.»

وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها / ..... (هويه وطنيه رقم ...... بصفته وكيلا للمدعيه، بموجب وكاله
رقم (...)، وتاريخ: ١٤٤١/١١/٣٠ه، الصادره من كتابه العدل بوزاره التجاره والاستثمار
وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه. وبسؤال وكيل المدعيه
عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه، وانه يحصر دعوي موكلته في الربط الزكوي لعام
٢٠١٥م. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في
لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال
اخري، اجابا بالنفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)

2 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م ، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م، وتبين لها ان الخلاف
ينحصر في بند اهدار الحسابات والربط الجزافي، حيث تطالب المدعيه باعتماد
قوايمها الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها، بينما دفعت المدعي عليها
بانها قامت باهدار الحسابات لثبوت عدم مسك المدعيه دفاتر حسابيه منتظمه،
وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره (۸/ج) من الماده الواحده والعشرين من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه
«يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات
الاتيه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه.» وعلي ما نصت
عليه الفقره رقم (١١) من ذات الماده «اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكاه
المكلف بعد انتهاء المدد السابقه يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم بابراء ذمته مما
يلزمه شرعا.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم مستندات تثبت
ظهور معلومات وبيانات لم تكن معلومه بتاريخ الربط، الامر الذي تقرر معه لدي
الدايره الغاء اجراء المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- الغاء اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه /
... (رقم ...) المتعلق ببند اهدار الحاسبات والربط الجزافي لعام ٢٠١٥م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاحد الموافق
۰۷/١٤٤٣/٠١ ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.