tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 13 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-11-01 document_type=ruling entity=document_number:17388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 13 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسب ما تبين من مطالعه ملفها، وذلك بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصل ما جاء فيها: المدعيه شركه تجاريه تعمل في انتاج زيت بذور الصويا ومشتقاتها والمدعي عليها شركه تجاريه تعمل في انتاج وتجاره الدواجن، وقد اشترت المدعي عليها من المدعيه كميات من منتجاتها ونتج عن المشتريات مبالغ في ذمه المدعي عليها بلغت 1,600,244.80 (فقط مليون وستمايه الف ومايتان واربعه واربعون ريالا وثمانون هلله) وقد صادقت المدعي عليها علي هذا المبلغ و اقرت به بموجب المستند المرفق. حاولت المدعيه مع المدعي عليها لتحصيل المبلغ و ارسلت لها اخطارا بذلك بتاريخ 1 /11 /1441ه ولكن دون استجابه من المدعي عليها. وطلبت الزام المدعي عليها بسداد قيمه المشتريات وقدرها1,600,244.80 مليون وستمايه الف ومايتان واربعه واربعون ريالا وثمانون هلله ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (180,000) مايه وثمانون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه وتحويلها لمسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) استنادا للماده السابعه من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وافهمت الدايره المدعي عليها بالجواب عن الدعوي خلال مده اقصاها، ولكنها لم تجب رغم تبلغها، وفي هذا اليوم 25 /3 /1442ه فتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي فيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)وحضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.600.244.80 مليون وستمايه ومايتان واربعه واربعون ريال وثمانون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للجواب، ونظرا لان الدايره سبق وان طلبت من المدعي عليها الجواب علي الدعوي وتبلغت بذلك عن طريق الترافع الكتابي، ولم تجب؛ لذا رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 1,600,244.80 مليون وستمايه ومايتان واربعه واربعون ريال وثمانون هلله؛ يمثل قيمه منتجات زيوت بذور الصويا ومشتقاتها والمباعه لها، ومن ناحيه الاختصاص فانه ولما كان النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، واما من ناحيه الموضوع فانه ولما قدمت المدعيه دعواها واتيح للمدعي عليها الاطلاع عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي موضوع الدعوي من خلال الترافع الالكتروني(الترافع الكتابي) وتبلغت بذلك الا انها لم تجب، ولم تقدم عذرا، ثم اتيح لها ذلك مره اخري في الاتصال المريي فلم تجب وطلبت الامهال مره اخري؛ مما يعد ذلك منها نكولا عن الجواب وتطويلا يستوجب اسقاط حقها في الدفاع، ولان الناكل يقضي عليه بنكوله، ولما قدمت المدعيه بينتها المتمثله في المصادقه الصريحه المختوم عليها من قبل المدعي عليها، والاصل سلامتها وصحتها مادام انه لم ينال منها بالطعن، واستنادا للماده 42 من نظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامها بالمبلغ محل المطالبه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 1.600.244.80 مليون وستمايه الف ومايتان واربعه واربعون ريالا وثمانون هلله. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1566 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.600.244.80) مليون وستمايه الف ومايتان واربعه واربعون ريالا وثمانون هلله ثمن منتجات غذاييه مباعه لها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المدعي به ،فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان موكلته سددت من المبلغ المطالب به عبر حوالات بنكيه ليكون المتبقي في ذمه موكلته مبلغ (1.350.000) وطلب الغاء الحكم. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، واما بخصوص السدادات فانه بعد الاطلاع علي الحوالات البنكيه المؤرخه بعد المصادقه المحكوم بها ، يتضح ان المسدد هو خمسه وسبعون الف ريال فقط لاغير ، واما باقي الحوالات فهي قبل المصادقه ، مماتنتهي معه الدايره الي تعديل الحكم الابتدايي بطرح المبلغ المسدد بعد المصادقه علي النحو الوارد في منطوق هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/ 03 /1442ه، في القضيه رقم 13 لعام 1442ه، مع تعديله ليكون كالتالي: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (81 / 1.525.244) مليون وخمسمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا واحدي وثمانون هلله وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود