tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 431403 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-11-11 date_hijri=1442-08-29 document_type=ruling entity=document_number:1106 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاحد 26 / 2 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا 
محمد بن صالح اليحيي عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1106) وتاريخ 29 / 8 / 1442ه المقامه ضدها من/ (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 11 / 11 / 142ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم (...) بدعوي ضد (...) لدي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تكبد اتعاب المحاماه ومصاريف سفر المحامين الي مدينه الدمام وذلك اثر تقديم المدعي عليها لقضايا في موضوع واحد وان جميعها انتهت بالرفض واصبحت احكاما نهاييه وطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له (92 . 204 . 103) مايه وثلاثه الاف ومايتان واربع ريالات واثنان وتسعون هلله لقاء اتعاب المحاماه ومصاريف السفر، اضافه الي الزامها ان تدفع له مبلغا قدره (000 . 15) خمسه عشر الفا المتمثله في اتعاب المحاماه لهذه الدعوي، وباحالتها للدايره السادسه اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها في القضيه رقم (771) وتاريخ 15 / 6 / 1442ه القاضي برفض الدعوي، وبعرضها علي الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها في القضيه رقم (1106) وتاريخ 29 / 8 / 1442ه والذي قضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه المؤرخ في 15 / 6 / 1442ه والحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (000 . 103) مايه وثلاثه الاف ريال. ثم تقدمت المعترضه باعتراضها المقيد في المحكمه العليا برقم 421831251 وتاريخ 11 / 10 / 1442ه والذي تضمن: (ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد فصلت في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين اطراف الدعوي حيث صدرت احكام برفض طلب الاتعاب في جميع الدعاوي وتم تاييد الحكم الصادر برفض المطالبه بالاتعاب في ثلاثه قضايا ،منها حكم صدر من الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض، كذلك ان الحكم محل الاعتراض قد خالف احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه حيث انه لا يجوز الاخذ من مال المدعي عليها الا بسبب شرعي يجيز ذلك وان الحكم قد اقتطع من مالها مبلغا كبيرا دون تسبيب شرعي او نظامي صحيح فكون المدعي قد دفع اتعاب المحاماه لا ينهض سببا مبررا لاقتطاع هذا المبلغ من المدعي عليها وان تضمين احد المتقاضيين بالاتعاب هو احد انواع التعويض الذي لا يصح الحكم به الا بقيام اركانه الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه). وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه فيكون مقبولا شكلا اما عن موضوعه؛ فانه فيما يتعلق باستناد المعترضه الي الفصل في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين اطراف الدعوي فان استناد المعترضه في هذا الشان علي احكام صدرت في قضايا اخري فان مقتضي تطبيق الماده (88 / 4) من نظام المحاكم التجاريه ان يكون صدر بين اطراف الدعوي ذاتهم وبالتالي فانه لا ينطبق هذا المحل علي ما ذكر، اما ما اشارت اليه المعترضه من مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه وذلك فيما يتعلق الحكم بالتعويض الذي لا يصح الحكم به الا بقيام اركان المسؤوليه فيه فان الاصل والمقرر الموجب من القواعد العامه الي احقيه من وقع عليه الضرر بالتعويض وان ما اشارت اليه المعترضه فيما يتعلق بثبوت عناصر المسؤوليه من عدمها فهو من المسايل التي تتعلق بوقايع القضيه التي تستقل بها محكمه الموضوع طبقا لما نصت عليه الماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه وهذا يسري علي بقيه الاسباب التي اوردتها عليها المعترضه مما تنتهي معه هذه الدايره الي رفض الاعتراض. 
(لذلك) 
قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن صالح اليحيي 
عضو
فرحان بن يحيي الفيفي
رييس الدايره 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري