tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2020-10-01 date_hijri=1439-08-20 document_type=ruling entity=document_number:232 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 6486 لعام 1439 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي:" ابرمت المدعيه مع المدعي عليه علي تنفيذ عقد مقاوله لمشروع مستشفي بمدينه الرياض، كما نص العقد علي انه بعد ما تنتهي المدعيه من كل جزء من المشروع ان تقدم لها المستخلص لتسلمها قيمه الاعمال، نفذت المدعيه اعمال المشروع وفقا للمراحل المتفق عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (652,108,78) ستمايه واثنان وخمسون الف ومايه وثمانيه ريال وثمانيه وسبعون هلله، لم تقم المدعي عليها من الوفاء بها، رغم مطالبه المدعيه المتكرر لها، اطلب الزامها قضاء بسداد المبلغ"، وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ وحددت لها جلسه بتاريخ 20/08/1439 ه وفيها حضر ممثل المدعي وطلب تحديد موعد جلسه للنظر في الطلب، وفي جلسه 21/8/1439 ه ففي هذا اليوم عقدت الدايره جلستها للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه المقيد برقم (232) وتاريخ 14/8/1439ه فحضر وكيل المدعيه المشار اليه وكانت الدايره قد زودته بخطاب تبليغ المدعي عليها مناوله بناء علي طلبه ليتولي تبليغها، وبسؤاله عما تم بخصوص التبليغ، افاد بانه تعذر عليه ذلك نظرا لكون مقر المدعي عليها مغلقا وان لم يجد وسيله للتواصل معها. وبسؤاله عما لديه بخصوص الطلب العاجل، احال علي صحيفته واوضح ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تنفذ موكلته لها جزء من مشروع مستشفي (...) بالرياض وذلك بصفه موكلته مقاولا من الباطن، ثم اصدرت موكلته وفقا لبنود العقد ضمانا بنكيا للمدعي عليها بمبلغ (178454) ريالا يستحق الدفع بلا قيد ولا شرط ويسري حتي تاريخ 10/7/2018م، وبعد ان نفذت موكلته غالب اعمال العقد المبرم بينهما تم ايقاف المدعي عليها من قبل المالك للمشروع وكان المتبقي علي موكلته من اعمال عقدها مع المدعي عليها نسبه قليله تقدر بخمسه في المايه تقريبا، وقد دفعت المدعي عليها لموكلته بعض مستحقاتها عن الاعمال التي نفذتها وتبقي عليها مبلغ قدره (652108.78) لم تدفعه لموكلته حتي الان كما انها لم تعد تتجاوب مع موكلته وغيرت مواقعها وبيانات اتصالها، الامر الذي اقتضي رفع هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المستحقات المتبقيه عليها، كما انه ونظرا لانه وفي ظل مماطله المدعي عليها في دفع مستحقات موكلته وعدم تجاوبها معها فان موكلته تخشي من قيام المدعي عليها بسحب مبلغ الضمان البنكي فتزيد الخساير علي موكلته وهو ما يطلب معه بصفه عاجله اصدار امر قضايي عاجل بوقف سريان الضمان البنكي لحين البت في اصل هذا النزاع. وبسؤاله عما اذا كان لديه مبررات لطلبه خلاف ما ذكر، اجاب بان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلته في الفتره الاخيره نهاييا حتي انها لم ترد علي اخر خطابين بعثتها لها موكلته بخصوص اخر مستخلصين، كما انها لم تتجاوب مع المالك للمشروع والمقاول الاستشاري، كما ان المدعي عليها لم يعد لها اي مقر مشغول حاليا، بالاضافه لوجود مستحقات عليها لاطراف اخري تتعلق بذات المشروع، وهو ما يخشي معه ان يتعذر علي موكلته الرجوع عليها بمبلغ الضمان البنكي في حال قامت بسحبه لاسيما وانه يستحق الدفع بلا قيد ولا شرط. هكذا اجاب. وبسؤاله هل لديه بينات علي ما ذكر، قدم للدايره صوره اخر خطابين وجهتها موكلته للمدعي عليها بخصوص مستحقاتها عن بعض ما نفذته من اعمال كما قدم صوره العقد الالحاقي للعقد المبرم بين الطرفين والمتضمن اشتراط دفع الضمان البنكي وقدم صوره للضمان البنكي الذي يطلب وقفه كما قدم ترجمه لكل المستندات المذكوره. وبسؤاله عن العقد الرييسي وعما يثبت تنفيذ موكلته للاعمال، اجاب بانه يطلب مهله لتقديم العقد الرييسي، وبخصوص ما يثبت تنفيذ موكلته للاعمال فقد ابرز عددا من المستخلصات ذكر انها صادره علي مطبوعات المدعي عليها وموقعها من ممثليها وتتضمن اعتماد المبالغ المستحقه عن اعمال كل مستخلص. وبالاطلاع عليها تبين انها ليست باللغه العربيه. وبسؤاله عن ترجمتها، طلب امهاله لتقديمها. وعليه ونظرا لعدم ثبوت تبلغ المدعي عليها بعد بموعد النظر في الطلب العاجل، ونظرا لما استمهل لاجله وكيل المدعيه فقد قررت الدايره تاجيل البت في الطلب العاجل لحين ذلك. وفي جلسه 27/8/1439 ه ففي هذه الجلسه انعقدت الدايره لمواصله النظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه، وبسؤاله عما يود اضافته، تمسك بما سبق واضاف بان المدعي عليها شركه اجنبيه ويخشي من مغادرتها البلاد في ايه لحظه لا سيما وانه يمكنها سحب مبلغ الضمان من اي بنك في العالم حسب ما تضمنه خطاب الضمان، وتمسك بما قرره سابقا بخصوص الطلب العاجل وما قدمه بالجلسه الماضيه، وافاد بان من ضمن ما قدمه بالجلسه الماضيه المستخلصات من رقم (7) الي رقم (9) وهي معتمده وموقعه من قبل الاستشاري للمشروع والمدعي عليها وهي بمبلغ مجموعه 250432ريالا واضاف بان اشتراط تقديم الضمان البنكي مذكور في الفقره ا من الماده السابعه من ملحق العقد المقدم منه بالجلسه قبل الماضيه. ثم تمسك بانه يطلب وبصفه عاجله اصدار حكم عاجل بوقف سريان خطاب الضمان البنكي رقم (...) الصادر من البنك (...) لصالح المدعي عليها بمبلغ (178454.00) ريالا. وقرر اكتفاءه بما تقدم فيما يخص الطلب العاجل. ثم حكمت الدايره بصفه عاجله بوقف سريان خطاب الضمان البنكي الصادر من البنك (...) برقم (...) لصالح المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ (178454) مايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريالا علي المدعيه فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك لحين صدور حكم مكتسب القطعيه في هذه القضيه رقم (6486) لعام 1439ه او صدور خطاب من هذه الدايره بالغاء هذا الحكم العاجل؛ وفي جلسه 20/11/1439 حضر المدعي وكاله وابرز للدايره اصل وثيقه العقد محل الدعوي وطوبقت علي صورتها المرفقه بالملف كما افاد بان هناك سقط في الصوره المرفقه في الملف حيث سقطت اخر اربعه اوراق من العقد لم يتم تصويرها سهوا وقدم للدايره صوره منها ثم احال للمذكره المقدمه منه بتاريخ 16/11/1439ه المتضمنه طلبه ادخال مالك المشروع طرفا في هذه القضيه والزامه بتسليم المعدات المملوكه لموكلته الموجوده في موقع المشروع ونظرا لحاجه القضيه لابلاغ المدعي عليها قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر والبريد والعنوان الوطني وفي جلسه 9/1/1440 ه فقد عقدت الدايره هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل الوارد اليها من اداره الدعاوي والاحكام برقم 384 وتاريخ 19/12/1439ه حضر المشار اليه اعلاه وبالاطلاع علي اورق الطلب تبين انه يتضمن خطاب من المدعيه تطلب فيه الغاء الحكم العاجل الصادر بتاريخ 27/08/1439ه وذلك لزوال السبب الموجب لاصدار ذلك الحكم و بسؤال الحاضر عن وجه الاستعجال في هذه الطلب اجاب بان الدايره نصت في منطوق حكمها العاجل علي وقف سريان الضمان البنكي لا يرفع الا بصدور حكم في اصل القضيه او صدور خطاب من الدايره بالغايه وقد انتهت مده الضمان البنكي لاحقا ولم يعد لموكلته مصلحه في استمرار وقفه وهو ما اقتضي تقديم هذا الطلب الماثل ليتسني لها تسييل مبلغ الضمان وما دعاه لتقديم هذا الطلب بصفه عاجله هو كون الاداره المختصه رفضت تقييده كطلب عادي هكذا قرر. وفي جلسه 21/2/1440 في هذا اليوم اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم من المدعيه برقم 384 وتاريخ 19/12/1439 المتضمن طلب الغاء حكم الدايره في الطلب العاجل المؤرخ في 27/08/1439 القاضي ب (وقف سريان خطاب الضمان البنكي الصادر من البنك (...) برقم (...) لصالح المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ (178،454) مايه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه واربع وخمسون ريالا علي المدعيه / فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وذلك لحين صدور حكم مكتسب القطعيه في هذه القضيه رقم (6486) لعام 1439ه او صدور خطاب من هذه الدايره بالغاء هذا الحكم العاجل ) في القضيه الموضح بياناتها اعلاه وبما ان المدعيه في طلبها العاجل الثاني المؤرخ في 19/12/1439 وفي جلسه اليوم قررت ان الغايه التي دعتها للتقدم بالطلب العاجل الاول الذي صدر بشانه حكم الدايره في الطلب العاجل المؤرخ في 27/08/1439 ه قد انتهت ولم يعد له محل في الاستمرار في سريان الحكم في الطلب العاجل انف الذكر وتطلب الغاؤه والتنازل عنه وبما ان حكم الدايره في الطلب العاجل كان بناء علي طلب المدعيه وقد قررت انها تتنازل عنه لذا فان الدايره تري عدولها عن حكمها في الطلب العاجل المؤرخ في 27/08/1439 ه وفقا لما نصت عليه الماده 189 والماده (4/178) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته ثم سالت الدايره وكيل المدعيه فيما يخص موضوع الدعوي الاصليه والتي حدد لها موعد في الجلسه القادمه بتاريخ 05/03/1440 ه هل يعلم عنوان صحيح يمكن ابلاغ المدعي عليها لذلك العنوان فاجاب بقوله: ان موكلتي لا تعلم اي عنوان يمكن ابلاغ المدعي عليها به , ثم اضاف بقوله: انني اتعهد بصحه ما ذكرت واذا تبين خلاف ذلك فسنتحمل نتيجه وتبعه اي بينات غير صحيحه وبناء عليه سيتم الكتابه الي الجهه المختصه لايقاف خدمات المدعي عليها بالاضافه الي افهام وكيل المدعيه بمتابعه ذلك الخطاب حتي يتم صدوره وافادت الدايره بما تم بشانه كما افهمته بتقديم ما يثبت ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه فالتزم بذلك. ثم حكمت الدايره: بالعدول عن حكمها في الطلب العاجل الصادر بتاريخ 27/08/1439 القاضي ب ( وقف سريان خطاب الضمان البنكي الصادر من البنك (...) برقم (...) لصالح المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بمبلغ (178،454) مايه وثمان وسبعون الفا واربعمايه واربع وخمسون ريالا علي المدعيه / فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وذلك لحين صدور حكم مكتسب القطعيه في هذه القضيه رقم (6486) لعام 1439ه او صدور خطاب من هذه الدايره بالغاء هذا الحكم العاجل ) وفي جلسه 5/3/1440 ه تبين عدم حضور اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه. وفي جلسه 5/4/1440 وبالنداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور اي منهما رغم تبلغ المدعيه بالموعد القادم عن طريق نظام ابشر وبناء عليه رات الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه. وفي جلسه 14/6/1440 وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وعلي العذر المقدم من وكيل المدعيه لم تجد الدايره ما يدعوها للعدول عن الشطب الثاني وعليه تنتهي الدايره الي رفع القضيه الي المحكمه العليا حسب المتبع والنظام وفي جلسه 5/1/1441 تم فتح هذا المحضر نظرا لتعطل برنامج معين اثناء انعقاد جلسات الدايره في يوم الثلاثاء 4/1/1441ه وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 552/ت بتاريخ 23/11/1435ه علي انه في حال تعطل النظام القضايي فانه يتم ضبط كامل الجلسه علي برنامج الوورد ويوقع عليها الخصوم، وبعد ذلك يتم نقل المحضر كاملا الي البرنامج القضايي، وعليه فان نص ضبط الجلسه المنعقده في محضر الوورد هو: (وفي هذه الجلسه: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، ذكر وكيل المدعيه ان لديه صوره ابلاغ منشور علي جريده (...) العدد رقم (...) في يوم (...) وقد تضمن الابلاغ بموعد جلسه هذا اليوم، كما قدم صوره ابلاغ منشور علي جريده (...) عدد (...) في يوم (...) وقد تضمن الابلاغ لحضور جلسه 5/3/1440ه، كما اقر وكيل المدعيه بتعذر الوصول للمدعي عليها وانه لا يعلم لها اي مقر وطلب السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته حصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 529,384 خمسمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال قيمه المتبقي من عقد المقاوله من الباطن بين الطرفين لمشروع مستشفي (...) في الرياض، وبطلب البينه علي دعواه اجاب بان بينته هي المستخلصات الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمنه توقيع المدعي عليها الاستشاري للمشروع وهي المستخلصات من (7 الي 9) بمبلغ قدره 250,432 مايتان وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، واما المستخلص العاشر فهو صادر علي اوراق المدعيه ومتضمن ختم وتوقيع المدعي عليها بالمصادقه بمبلغ وقدره 55,212 خمسه وخمسون الفا ومايتان واثنا عشر ريال، كما يطلب اعاده المبلغ المحتجز والذي يمثل 10% من المستخلصات المصروفه من المستخلص رقم 1 الي المستخلص رقم 6 والذي يمثل مبلغا قدره 223,740 مايتان وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واربعون ريال، ليكون اجمالي المبلغ الذي يطالب بهو هم مبلغ قدره 529,384 خمسمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال، واستعد وكيل المدعيه باحضار اصل البلاغات المتعلقه بالصحيفه بالاضافه الي اصل المستندات المشار لها في جلسه هذا اليوم مع نسخه منها للمطابقه في الجلسه القادمه كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء فيما يخص هذه الدعوي بما ورد في جلسه هذا اليوم واضاف بقوله ان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه بالمستخلص رقم 11 بدعوي مستقله، كم افاد بانه يكتفي بهذه الجلسه عن جميع ما قدمه في الجلسات السابقه، ثم اقفل المحضر.) وفي جلسه 4/6/1441 حضر وكيل المدعيه وقرر بقوله احصر دعوي موكلتي وفق ما ورد في محضر الجلسه المؤرخه في 4/1/1441ه كما استعد بابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه بالاضافه الي متابعه امانه السر لابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر فاستعد بذلك. وفي جلسه 30/11/1441 حضر وكيل المدعيه وقد افهمته الدايره بالرد الكتابي في المرافعه الكتابيه الخاصه بهذه القضيه فاستعد بذلك وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي واشار الي انه سبق ارفاق تبلغ المدعي عليها عن طريق الجريده وبسؤاله عن بينته ذكر بانه سبق تقديمها لدي الدايره وهي عباره عن مستخلصات مختومه من قبل المدعي عليها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره 529,384 خمسمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال، قيمه تنفيذ عقد مقاوله لمشروع مستشفي بمدينه الرياض لصالح المدعي عليها، فان هذه داخل في اختصاص المحكمه التجاريه للفصل فيه شكلا وموضوعا، وبالنظر الي موضوع الدعوي: فقد نص العقد علي انه بعد ما تنتهي المدعيه من كل جزء من المشروع ان تقدم لها المستخلص لتسلمها قيمه الاعمال وقد نفذت المدعيه اعمال المشروع وفقا للمراحل المتفق عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل الدعوي، وقد تمثلت بينه في مستخلصات مختومه من قبل المدعي عليها، وحيث ان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا". وحيث ان الدايره رات الكفايه فيما قدم المدعي من بينه تثبت الحق الذي يدعيه، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 529,384 خمسمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال وبالله التوفيق.