tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630189662 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-09-13 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=document_number:3620d225-0de2-4783-be94-26c583f0d34e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٣٥٩٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
الشركه (...) للانشاءات الحديديه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تقديم خدمات وتم تقديم الخدمات المطلوبه عدد (٢١) من تقديم خدمات دعم المشروع متمثله في توريد عماله متخصصه في المشاريع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٣ه، بثمن اجمالي قدره (٤٢٩,٠٧٦.٨٠) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا وسته وسبعون ريال و ثمانون هلله ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يسدد منه شيء ، ومده العقد سنتين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخير و المماطله في سداد المستحقات مما ادي الي اضرار ماليه متمثله في مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه، وطالب الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٤٢٩,٠٧٦.٨٠) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا وسته وسبعون ريال و ثمانون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وسبعه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: تاكيد حسابات المدينين بالاضافه الي كشف حساب بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤م، عدد من الفواتير الضريبيه، اتفاقيه تقديم خدمات بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٤/٠١/١٤٤٦ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، ثم قدمت وكيله المدعيه (نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها بعد قيد هذه الدعوي وقبل ٧ ايام من هذه الجلسه قامت بسداد مبلغ وقدره (٦١,٢٩٧) واحد وستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال، لذا يصبح المبلغ المتبقي هو (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون و ثمانيه هلله. لذا نطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وسبعه ريال.) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: صحيح واطلب تقسيط المبلغ علي دفعات. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه رفضت الصلح. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وتختص المحكمه التجاريه بالتبعيه بالنظر فيها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون و ثمانيه هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وسبعه ريال. وبما ان المدعي عليه قدم جوابه في صحه المبلغ وطلب تقسيط المبلغ علي دفعات. ولما طالبت المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون و ثمانيه هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وسبعه ريال، مدعيه استحقاقها لهذا المبلغ مقابل تقديم خدمات دعم المشروع متمثله في توريد عماله متخصصه في المشاريع، ولما اجاب وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ وطلب تقسيطه علي دفعات، وبناء علي نص الماده (١٤) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١-يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ٢-يكون الاقرار غير قضايي اذا لم يقع امام المحكمه، او كان اثناء السير في دعوي اخري)، والماده (١٧) من ذات النظام (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وسبعه ريال، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها؛ فقد ظهر للدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها الشركه (...) للانشاءات الحديديه، سجل تجاري رقم (…)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (…)، مبلغ قدره (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي وثمانيه هللات. واتعاب المحاماه مبلغ قدره ( ٣٦,٠٠٠ ) سته وثلاثون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٣٥٩٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
الشركه (...) للانشاءات الحديديه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون و ثمانيه هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٩٠٧) اثنان واربعون الفا وتسع ميه وسبعه ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها الشركه (...) للانشاءات الحديديه، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي وثمانيه هللات. واتعاب المحاماه مبلغ قدره ( ٣٦,٠٠٠ ) سته وثلاثون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب .
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي اسسه علي ما يلي: اولا: اصدرت الدايره الموقره حكمها علي المستانفه بالزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال سعودي ، والمستانفه تطعن في صحه الحكم ذلك ان المستانف ضدها طالبت في لايحه دعواها بمبلغ وقدره (٤٢٩,٠٧٦.٨) اربعمايه وتسعه وعشرون الف وسته وسبعون ريال وثمان هالات ، في حين ان المستانفه سددت قبل موعد الجلسه مبلغ وقدره (٦١,٢٩٧) واحد وستون الف ومايتان وسبعه وتسعون ريال ، واقرت المدعيه باستلام المبلغ ، ليصبح المبلغ المتبقي (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمايه وسبعه وستون الف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال وثمان هالات ، والدايره ضبطت ان المستانف ضدها هي من ذكر استلام جزء من مبلغ المطالبه وهو غير صحيح ، والصحيح ان المستانفه هي من بادرت بسداد جزء من مبلغ المطالبه ، وطلبت الصلح قبل موعد الجلسه وخلال موعد الجلسه الاولي مع المدعيه امام الدايره القضاييه علي مبلغ المطالبه المتبقي ، مع الاشاره ان ان المستانفه لم تعلم بمطالبه المستانفه ضدها الا بتبليغ المحكمه بالجلسه ، ولم تستلم المستانفه طلب صلح او اشعار من المستانف ضدها قبل رفع الدعوي.
ثانيا : لقد جانب الصواب قرار الدايره المصدره للحكم بالزام المستانفه بمبلغ اتعاب المحاماه حيث يتطلب الحكم بالاتعاب وجود الضرر والمماطله ممن عليه الحق ، في حين ان المستانفه اقرت للمستانفه ضدها بالمبلغ المتبقي من المطالبه ولم تماطل او تتهرب او تنكر الحق الذي عليها ، وعليه فان الحكم باتعاب المحاماه والتعويض عنها هو اثبات بوجود المماطله في الحق الثابت البين وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي.
ثالثا : ان دعوي التعويض يشترط لها توفر اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما ، ولم تقدم المستانف ضدها ما يثبت الضرر الذي لحقها من اقامه هذه الدعوي ، ولم تتحقق الدايره من الضرر المدعي به وقوعه مع الاعتبارات التي نص عليها المنظم في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وعليه فدعوي التعويض تجاه المستانفه تتهاوي لعدم تقديم المستانف ضدها ما يثبت ركن الضرر ، و بهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض ، ويؤيده ما نصت عليه الماده (١٢١)من نظام المعاملات المدنيه ، و انتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا و موضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٣٠ / ٢ / ١٤٤٦ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٦٣٠٠١٥٦٠٦ الصادر بتاريخ ١٥/١/١٤٤٦ في القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٣٥٩٥ في ما قضي به من الزام المدعي عليها الشركه (...) للانشاءات الحديديه، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣٦٧٧٧٩.٨) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي وثمانيه هللات. واتعاب المحاماه مبلغ قدره ( ٣٦,٠٠٠ ) سته وثلاثون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب.