tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4379 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-17 date_hijri=1442-08-04 document_type=ruling entity=document_number:8f738c84-7527-4ee2-854c-1b40df8212e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4379 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ مكتب (...) مهندسون استشاريون لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: " المدعي عليه مشرف علي المشروع المنفذ من قبل المدعيه، وقد قام المدعي عليه بطلب مواد بناء وادوات صحيه من قبل موردين دون الرجوع للمقاول المنفذ باعتباره الجهه المسؤوله عن تنفيذ المشروع بمواصفاته مما ادي الي الحاق الضرر بالمدعيه وتكبدها الكثير من الخساير بالاضافه ان هذه المواد المورده من قبل الاستشاري غير مطابقه لشروط العقد المبرم مع مالك المشروع حيث ان المدعي عليه قد تجاهل دور المقاول وقام بالتصرف دون الرجوع اليه الامر الذي ادي الي الحاق الضرر بالمدعي وتكبده الكثير من الخساير وتجاهل دوره كمقاول علي الرغم من انه المسؤول عن تنفيذ المشروع، عليه نطلب الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن الخساير التي لحقت بها بمبلغ وقدره 3.000.000 ريال ثلاثه مليون ريال ". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 22\04\1441حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه قال الدعوي مقامه من شركه (...) للمقاولات وسجلت خطا باسم المدير فاطلب مهله لتعديل البيانات واطلب مهله لتحرير الدعوي. وفي جلسه 19\06\1441 طلب وكيل المدعيه مهله للصلح فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره. وفي جلسه 19\02\1442 حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بهذه الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي بتشكيلها الجديد حضر فيها المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان محل النزاع هو تعاقد علي تنفيذ عمل اشرافي من المدعي عليه ولما كان تخصص عمل المدعي عليه هو تقديم استشارات واعمال هندسيه، وهذا العمل هو من قبيل الاعمال المهنيه الفكريه، لا التجاريه فلا تكون الدعوي علي اثر ذلك مرفوعه علي تاجر بسبب اعماله الاصليه او التبعيه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... "؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بهذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.