tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530751814 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-17 date_hijri=1445-07-24 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ba017623-a6f9-4ca6-9dce-02ac7833b3dc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٦٣ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (قطع غيار معدات) بثمن اجمالي قدره (٢٤,٩٥٥.٠٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم كامل من الثمن وقدره (٢٤,٩٥٥.٠٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال. اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٩٥.٠٠) الفان واربع ميه وخمسه وتسعون ريال. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥ ه وفيها: حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما ورد في مذكرته الجوابيه والمرفقه في ملف القضيه والمتضمنه الاقرار بمبلغ المطالبه ويطلب من المدعي الامهال لمده اربعه اشهر ويطلب الصلح لذلك ، وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي : (نرفض ما طلبه وكيل المدعي عليها من اعطايهم مهله لسداد المبلغ ونطلب الزامهم بدفع مبلغ وقدره ٢٤٩٥٥ ) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٤,٩٥٥.٠٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال. اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي قيمه ثمن مبيع ، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه، حسبما اقر وكيلها بذلك عنها في مذكرته الجوابيه والمرفقه في ملف القضيه ،وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢٠٠٠) الفين ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦٩٥٥) سته وعشرين الف وتسعميه وخمسه وخمسون ريال.