tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437240604 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-12-09 date_hijri=1442-11-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:01cc8271-72c0-480d-8a71-f949fb5a5c36 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٣٧٣٩ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
شركه(.....) 
المدعي عليه:
شركه (......) 
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم انه في الجلسه المنعقده -عبر الاتصال المريي- بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (....)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (.....)؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بصحيفتها ونصها: استاجرت المدعي عليها من موكلتي مجموعه من المعدات؛ قامت موكلتي بالعمل الذي كلفت به كاملا علي الصفه المتفق عليها. استحقت موكلتي علي المدعي عليها مبلغا وقدره (٩١,٠٦٦.٦٧) واحد وتسعون الف وسته وستون ريالا وسته وستون هلله" وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٩١.٠٦٦.٦٧) ريال اضافه الي (٢٠.٠٠٠) ريال اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده –عبر الايميل المرسل من قبله في محادثه التيمز الجانبيه- (.....) ، بالمستندات، فافهم الطرفان بانهاء النزاع صلحا خلال (٥) ايامن والا يتعين علي المدعي عليها تقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوي ومرفقاتها ففهم الطرفان واستعدا بذلك، وفي جلسه ٠٤/١٢/١٤٤٢ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (.....)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ وحضور وكيلها للجلسه السابقه، وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي دعوي موكلته اجاب بانها كشف الحساب والفواتير والمذيله باستلام، وفي اثناء الجلسه حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (.....) المخوله له حق الاقرار، وقرر نصا عبر محادثه التيمز الجانبيه "اولا: افيد فضيلتكم بان الفواتير والمستندات التي يستند عليها المدعي بدعواه لا تحمل مصادقه موكلتي حيث انها علي مطبوعات المدعيه ولا يجدي الارتكاز عليها واعتبرها دليلا قاطعا. ثانيا: وبالرجوع للبيانات الماليه لدي موكلتي نفيدكم بان الرصيد المستحق للشركه المدعيه لدي موكلتي مبلغ وقدره سبعون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا فقط لا غير" وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي ما زاد عن المبلغ المقر به، فافهمته الدايره بعدم توجه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه وفق نظام المحاكم التجاريه، فطلب ندب جهه جبره للاطلاع علي كافه المستندات وتتحمل موكلته اتعاب الخبره ابتداء كامله، ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان المبالغ المستحقه لاي من الطرفين وذلك وفق العقد والثابت مستنديا، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعاب، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوما من تاريخه علي بريد الدايره (COMM-JED-COMM١٨@moj.gov.sa) وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٠٣/٠١/١٤٤٣ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (....)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (.....)، وقرر وكيل المدعيه ان موكلته لم تسدد اتعاب الخبره وهي مستعده لتعيين خبير هذا اليوم وتسليمه كامل الاتعاب مع تسليمه كافه المستندات وتطلب مهله لذلك، فافهم بطلب خطاب تكليف الخبير من خلال ايميل الدايره (١٨) المثبت بضبط الجلسه الماضيه، وعلي الخبير تسليم الطرفين تقرير المبديي في (١٥/٠١/١٤٤٣ه) علي ان لكل طرف (٥) ايام لابداء ملحوظاتهم، ومن لم يتقدم بها خلال المده فيعد قانعا بالتقرير، وعلي الخبير اصدار تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه بيومين، وفي جلسه الحكم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (....)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، ومندوب الخبير الذي قرر عدم سداد وكيل المدعيه اتعاب الخبير، كما قرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها بجلسه ٠٤/١٢/١٤٤٢ه وقدره (٧٠.٨٩٩) ريالا، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد قررت الدايره العدول عن ندب جهه الخبره والنطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليها –المخول له بوكالته حق الاقرار- اقر بجلسه ٠٤/١٢/١٤٤٢ه بان للمدعيه مبلغ قدره سبعون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا، وبما ان الدايره قررت ندب خبير في الدعوي ثم عدلت عن ذلك بناء علي حصر وكيل المدعيه مطالبه موكلته فيما اقر به وكيل المدعي عليها، ولان الاقرار حجه معتبره ، ويجب العمل بمقتضاه، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه، وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال ابن تيميه الحفيد "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٧.٠٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره سبعون الفا و ثمانمايه وتسعه وتسعون ري(٧٠.٨٩٩)الا، ثانيا: مبلغا قدره سبعه الاف ري(٧.٠٠٠)ال عن اتعاب المحاماه، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
(....)