uqn_gov_sa · law · processed · 16 chunks
الماده الاولي:يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في النظام- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:النظام: نظام اداره الاموال المحجوزه والمصادره في جرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها وجرايم تمويل الارهاب.اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.الهييه: الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم.المجلس: مجلس اداره الهييه.المحكمه المختصه: المحكمه التي تختص بالفصل في جرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها، او جرايم الارهاب وتمويله؛ وفقا لاحكام نظام مكافحه غسل الاموال او نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله.الجهه المختصه: اي من السلطات الاداريه او سلطات الضبط الجنايي او سلطات انفاذ النظام، او الجهات الرقابيه، والتي ينعقد لها الاختصاص في جرايم غسل الاموال والجرايم الاصليه المرتبطه بها، او جرايم الارهاب وتمويله بموجب النظام.الاموال المحجوزه: الاموال التي صدر بحجزها امر من المحكمه المختصه او من الجهه المختصه بحسب الاحوال؛ وفقا لاحكام نظام مكافحه غسل الاموال او نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله.الاموال المصادره: الاموال او متحصلات الجريمه او الوسايط الصادر في شانها حكم قضايي من المحكمه المختصه يقضي بالتجريد والحرمان الدايمين منها.الماده الثانيه:يهدف النظام الي تنظيم حفظ الاموال المحجوزه بما يضمن حمايتها من الاستغلال او الاخفاء او التعدي، وتنظيم اداره الاموال المحجوزه والمصادره بما يخدم المصلحه العامه والخاصه ويسهم في دعم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه.الماده الثالثه:تتولي الهييه حفظ الاموال المحجوزه وادارتها وفقا لاحكام النظام، بناء علي امر من المحكمه المختصه بنقلها الي الهييه بناء علي طلب من الجهه المختصه لحفظها او ادارتها.الماده الرابعه:يتولي المجلس -في سبيل تحقيق حفظ الاموال المحجوزه وادارتها- الاتي:1- وضع خطط وقواعد واساليب حفظ الاموال المحجوزه وادارتها بما يتوافق مع طبيعه هذه الاموال.2- التعاقد مع احد الاشخاص من ذوي الصفه الاعتباريه العامه او الخاصه في اداره بعض الاموال المحجوزه التي تتطلب توافر خبره فنيه متخصصه غير متوفره في الهييه، علي ان تكون الجهات الخاصه مملوكه لاشخاص سعوديين.3- فتح حسابات مستقله عن حسابات الهييه لدي البنك المركزي السعودي، او اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، تودع فيها الاموال المحجوزه.الماده الخامسه:تتولي الهييه حفظ الاموال المحجوزه وادارتها من خلال الاتي:1- تنفيذ الخطط والقواعد والاساليب الخاصه بحفظ الاموال المحجوزه وادارتها التي توضع لهذا الغرض.2- رفع الدعاوي والمطالبات او الاستمرار فيها، الخاصه بالاموال المحجوزه.3- اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان حمايه الاموال المحجوزه من التعدي والاستغلال التي توضع لهذا الغرض.وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذه الماده.الماده السادسه:تزود الهييه -من خلال المحكمه المختصه- بالبيانات والمستندات اللازمه لحفظ الاموال المحجوزه وادارتها.الماده السابعه:تتولي الهييه تسلم الاموال المحجوزه، وذلك بعد صدور امر من المحكمه المختصه يقضي بان تنقل تلك الاموال اليها لحفظها او ادارتها -او كليهما-. وتعد الهييه محضرا مفصلا لتلك الاموال وحالتها بحضور صاحب المال -او من يمثله- او ذوي الخبره والاختصاص، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.الماده الثامنه:1- لا يجوز للهييه -في غير اعمال الحفظ والاداره- ان تتصرف في الاموال المحجوزه المنقوله اليها الا برضا صاحب المال، او باذن من المحكمه المختصه.2- اذا كانت الاموال المحجوزه مما يتلف بمرور الزمن، او يستلزم حفظها نفقات كبيره تستغرق قيمتها، تقوم الهييه -بامر من المحكمه المختصه- ببيعها بالمزاد العلني متي سمحت بذلك مقتضيات التحقيق.3- للهييه -اذا رات ان من غير المجدي ماليا الاستمرار في اداره الاموال المحجوزه- ان تطلب من المحكمه المختصه الامر ببيعها بالمزاد العلني، وتنظر المحكمه المختصه في الطلب بحضور صاحب المال او من يمثله، وله الاعتراض علي حكم المحكمه خلال (30) يوما.وفي جميع الاحوال الوارده في هذه الماده، يجوز لمدعي الحق في المال ان يطالب بالثمن الذي بيع به بعد رفع الحجز ما لم يحكم بالمصادره.الماده التاسعه:تلتزم الهييه بان تبذل في الاموال المحجوزه المنقوله اليها لحفظها وادارتها عنايه الشخص المعتاد.الماده العاشره:للهييه تخصيص نسبه لا تتجاوز (10٪) من عوايد الاموال المحجوزه، لتغطيه المصروفات الاداريه والتشغيليه المترتبه علي ادارتها لتلك الاموال، وبما يعود بالنفع العام علي جميع الاغراض التي انشيت من اجلها، وتحدد اللايحه ضوابط تنفيذ هذه الماده.الماده الحاديه عشره:1- تتخذ الهييه الاجراءات اللازمه لضمان حفظ المعلومات السريه المتعلقه باداره الاموال المحجوزه، وتنظيم اجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.2- يحظر افشاء اي من المعلومات والبيانات السريه او استخدامها للمصلحه الخاصه.الماده الثانيه عشره:تنتهي مهمه الهييه بحفظ واداره الاموال المحجوزه بامر صادر من المحكمه المختصه بناء علي طلب من الجهه المختصه، او اذا صدر امر من المحكمه بمصادرتها. وتقوم الهييه بعد ذلك باعاده تلك الاموال بما نتج عن حفظها وادارتها وفقا لاحكام النظام، وجميع المستندات والبيانات الخاصه بها الي المحكمه المختصه خلال (تسعين) يوما وفق ما تحدده اللايحه من اجراءات.الماده الثالثه عشره:يصدر المجلس اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.الماده الرابعه عشره:1- تؤول الاموال المصادره الي الخزينه العامه للدوله بعد صدور حكم قضايي نهايي من الجهه القضاييه المختصه، وتكون هذه الاموال محمله في حدود قيمتها باي حقوق تتقرر بصوره مشروعه لاي طرف اخر حسن النيه، وذلك دون الاخلال بما تضمنته الفقره (2) من هذه الماده.2- تتولي وزاره الماليه اداره تلك الاموال المصادره -والتصرف فيها- بشكل فاعل بما يخدم المصلحه العامه ويسهم في دعم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، وتقوم الوزاره بخصم المصروفات الاداريه والتشغيليه المترتبه علي ادارتها لتلك الاموال علي الا يتجاوز ما يتم خصمه (10٪) من عوايد الاموال المصادره.3- تصدر بقرار من وزير الماليه الاليات والترتيبات والاجراءات اللازمه لانفاذ ما تضمنته هذه الماده، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.الماده الخامسه عشره:يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.