gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265388: قارا رقم PC-2025-265388: الصادر في الدعوي رقم المقامه من / ......) هويه وطنيه رقم ( ......) المثلتمس مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/01/11 م, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) و تاريخ 14/01/17 ه، وبحضور كل من: الدكتور / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار علي اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض برقم (2/646) 2 لعام 1441 ه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والخربييه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 19/2025م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض برقم (2/646) و القاضي منظومه علي النحو الاتي: "1- ادانه المستورد مؤسسه (....) سجل تجاري (....) لمالكها (....) هويه وطنيه رقم (....) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (54,720) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا. 3- ازامها بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (54,720) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا ليبح المجموع مبلغا وقدره (109,440) مايه وتسعه الف واربعمانه واربوعون ريالا. " تاسيسا منه بصدور الحكم غيابيا في حفه، ويدفع المثلتمس www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265388: قرار رقم PC-2025-265388: الصادر في الدعوي رقم بان التعهد الماخود عليه ليس اصلا واناء صوره وجاء خاليا من البيانات، كما يدفع بمسؤولي المخلص الجمركي. ويطالب بقبول الالتماس واغاء القرار الابتدايي. وفي يوم الاحد الموافق 2026/01/11 م, عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه (....) علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه رقم (46/2) لعام 1441 ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يخضر الملامس او مينثله عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا بموعد الجلسه. وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك الملامس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهينه برقم (....) وتاريخ 1447/04/24 ه، وبعد التحقق من صحه صفه حضور مثل الملامس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها، توجهت اللجنه بسؤال الملامس ضدها عما يود اضافه بخلاف ما قدمه فاجب بالاكتفاء. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (1445/04/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكال، وحيث ان التاسع اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوبح المنظم بان تتوافر به حالت معينه لقبول نظره الوارده بالمداه (200) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ ه، وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجنه الجركيه الابتداييه المطمس ضده وعلي ما اثاره 1435/01/22 الملتمس من صدور الحكم ضده غيابيا، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) (بفقرتها (و) (الامر الذي يتقتر معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكل. وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضوع الدعوي متعلق برورد ارساليه عباره عن (ملابس جاهزه واحذيه وحقايب) عايده للمؤسسه المستوده عن طريق جمرك البطاح، وتعهدت المؤسسه بان تعيده للجمرك فور ظهور نتيجه فحص اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر عدم اجتياز الصنف www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265388: قرار رقم: PC-2025-265388: الصادر في الدعوي رقم: (احديه) من حيث (مقاومه البري) وهي من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محله بتلك الملاحظه بما يعد تهريا جمريا; الا ان الصNF (ملابس نساييه) تبين عدم مطابقته من حيث (ثبات اللون للغسيل) وهي من جنس الملاحظات الفنيه التي تؤثر علي جوده المنتج وصفه وسلامه المستهلك، مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصNF محل الاشكال وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه تهريبا جموكيا وفقا لما نمت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد: الامر الذي يتقدر معه تاييد القرار الابتدايي بما قضي فيه اباده مالك المؤسسه بالتوهيب الجمركي. اما ما يذكره الملتمسي بان التعهد الماخود عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، فيمردود؛ ذلك ان مثل هذا الدفع لا ينفي علم المستورد بان الرساليه لا يصل التصرف بها الا بعد اجازتها وفسحها وهو الشان في الارساليات المستورده التي يراد ادخالها للبلد والتي تënضع لاخذ عينات منها ترسل للمختبر لفحها بموجب اجراءات الfssج، خاصه وان مخافه التعهد ليست هي الجرم الجمركي المؤاخذ به المستورد اذ التعهد ما هو الا تنبيه للمستورد بعدم تمام الفسح لها وانها لاتزال في حكم وجودها في الداره الجمركيه. واما ما يدفع به بان المسؤوليه تقع علي عاتق المخلع الجمركي، فمردود: ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه اداره بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب الجمركي، والمستورد هو وشانه في مطلابه من يدعي بوقوع الخر عليه بسبيه. وفيما يتعلق بالعقوبات الوارده في القرار محل الالتماس، فقد لاحظت اللجنه بان القرار محل الالتماس قد استند في قضاء الغرامه وبدل المصادره علي كامل قيمه الاصناف الوارده وبموجب ما قررته الماده (4/145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان الصNF المخالف ليس في جنسه وطبيعته ممنوعا واما جاء مخالفا للمواصفات وهو من جنس البضايع ذات الرسم (٥٥٤) مما يتقمر معه لدي هذه اللجنه حصر الغرامه وبدل المصادره في الصNF المخالف (ملابس نساييه) وتقديرها بمثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصف المخالف انف الذكر بموجب ما قررته احكام الماده (2/145) من ذات النظام وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. الموقع الالكتروني : الموقع الصفحه 3 من 8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265388 : قرار رقم PC-2025-265388 : الصادر في الدعوي رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماء ما يلي: القرار اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل. ثانيا: في الموضوع، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/46) لعام 1441 والحكم بالاتي: -1 ادانه المدعي عليه (……) سعودي الجنسيه- هويه وطنيه رقم (……) مالك مؤسسه (بالمتوبيب الجمركي) بالتهريب الجمركي. -2 ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف (ملايس نساييه) مبلغا وقدره (327.20) الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله. -3 ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف (ملابس نساييه) كبدل مصادره مبلغا وقدره (13,272) ثلايه عشر الفا وماتان واثنان وسبعون ريال سعودي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) رييس اللجنه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274816: قرار رقم PC-2026-274816: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه المستانف ضدها ضد/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 30/2026/04/30، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17/14/2026 رييسا (الاستاذ / ....) عضو (الاستاذ / ....) عضو (الدكتور / ....) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-265388) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه العوي بصدور القرار الابتدايي رقم (2/46) والقاضي منظومه علي النحو الاتي: "1- اداره المستورد مؤسسه (....) سجل تجاري (....) لمالكها (....) هويه وطنيه رقم (....) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (54,720) اريعه وخمسون الفا وسيعامله وعشرون ريالا. 3- ازامها بما يعادل قيمه الصNF الحمالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (54,720) اريعه وخمسون الفا وسيعامله وعشرون ريالا ليصبح الممجموع مبلغا وقدره (109,440) مايه وتسعه الف واربعمايه واربعون ريال...، وحيث لم يلق القرار انف الذكر قبول لدي المؤسسه وعليه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، واصدرت قراها - محل الاستثناف - القاضي منظومه بما ي鳌تي: "اول: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274816: قرار رقم PC-2026-274816: الصادر في الدعوي رقم: ثانيا:})(ففي الم Renoض، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض رقم (2/646) لعام 1441 ه—. والحكم بالاتي: 1- اذنه المدعي عليه (……) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (……) مالك مؤسسه (بموجب السجل التجاري رقم) بالتهريب الجمركي. 2- ازام المدعي عليه بغرامه جمركه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف (ملابس نساييه) مبلغا وقدره (1,327.20) الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي وعشرون halle. 3- ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف (ملابس نساييه) كبدل محادره مبلغا وقدره (13,272) ثلايه عشر الفا وماتان واثنان وسبعون ريال سعودي. وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استثنافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه(dافع بالخافه القرار للانظمه وتحديدا مخالفته للانحه التنفيذيه لطرق الاعتراض حينما اعغل الرد علي الدفوع الجوهریه، كما تم الدفع بتزوير التعهد المستندي، وان اللجنه الابتداييه قد خالفت اختصاصاتها المرسومه من خلال اصدارها لفرامه جمركيه، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكال، وفي الموضوع نقض القرار محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم الادانه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه انه فيما يتعلق بتزوير التعهد المستندي، فمع عدم التسليم فانه ذلك لا ينفي علم المؤسسه بان الارساليه لا يصح التصرف بها الا بعد اجازتها وfssحها، مع التاكيد بانه لا يمكن لان يتم اخراج اي ارساليه من الساحه الجمركيه دون ان يتم اخذ عليها تعود مستندي، واكتد المستافد ضدها ذلك علي ان الرساليه قد اتب باسم المؤسسه وسجلها التجاري ولا يمكن النصل عن مسؤوليه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف. وحيث ورد تعقيب من قبل المسーتنفه، اطلعت عليه اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض وتبين بانه لم يخرج عما ورد في لايحه الاستثناف المقدمه، واختتمت التعقيب بذات الطبات الوارده ضمن لايحه الاستثناف. وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/30، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الگویه والضريه والضريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 الموقي الالكتروني: مده 8 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274816: قرار رقم PC-2026-274816: الصادر في الدعوي رقم: المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه تفصل باب المرافعه. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03) به، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصاحره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/25، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ (2026/02/08) م, فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكلا لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع الجراريه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواء من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، عليه فانا لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادانه بالتوهيب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتراخز تعديل نظام الجمارك الموعد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (14/01/25 واتاريخ 1443/01/25) الي ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات، وحيث ان البيان الجمركي مؤرخ في المستورد بالتوهيب الجمركي، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنوض لمعارضه القرار محل الاستثناف، مما يتعين علي اللجه الاستنافيه رفض استثنافها. وبناء علي ما تقدم، خلعت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274816: قرار رقم PC-2026-274816: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل، المقدم من / مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) لمالكها / (CFR-2026-265388) (فيهه وطنيه رقم) ، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-265388) عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا:})(المWOUDY وfADIE وTADIE) في جميع ما قض به. ويعد هذا القرار نهاييا وffقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (الدكتور /) / (الاستاذ) عضو (الاستاذ /) / (الاستاذ) رييس اللجنه (الاستاذ /) / (الاستاذ) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 8 8001220000: الرقم المجاني