tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم ۱۸۸ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-07-04 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/36 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:392039689 entity=document_number:م/35 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي التجاريه رقم ۱۸۸ لعام 1439ه
المقامه من / (...)
ضد / (...)
الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده، اما بعد :
ففي يوم الخميس 03/01/1440ه، عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره، جلستها وذلك للنظر في هذه الدعوي المقيده بالمحكمه والمحاله اليها بتاریخ 17/03/1439ه وقد حضر المرافعه فيها المدعي اصاله، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، والمدعي عليه اصاله والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ووكيله (...) والمثبت في الضبط شخصه – سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وصفته بموجب الوكاله (...) الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره رقم وتاریخ 24/8/1437ه، وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه يطلب فيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (55.000) خمسه وخمسون الف ريال مستحقه الدفع لقاء اعمال نفذها للمدعی عليه، وبجلسه يوم الاربعاء 21/05/1439ه، حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب انه اتفق مع المدعي عليه علي ان يعمل له سقف للسوق المملوك له من الحديد وتم الانتهاء من العمل ولم يف المدعي عليه بالعقد حيث بقي له في ذمته مبلغ (55.000) خمسه وخمسون الف ريال، وطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب اجاب ان ما ورد في دعوي المدعي من اتفاقه مع موكله صحيح وانه تم الاتفاق معه علي ان يكون سعر المتر (150) ريالا، وعدد الامتار المنفذه (1647) الف وستمايه وسبعه واربعون مترا، واجمالي المبلغ (247.050) مايتان وسبعه واربعون الف وخمسون ریالا، وتم تسليمه مبلغ مايتا الف ريال، بناء علي حوالات مصرفيه ليصبح المبلغ المتبقي للمدعي (47.050) سبعه واربعون الف وخمسون ريالا، واضاف ان المحل المنفذ فيه عيوب ولذلك لم يتم سداد باقي المبلغ للمدعي ثم عقب المدعي عليه ان مهندس المشروع طلب منه اعمال اضافيه وتم انجازها بسعر (5.000) خمسه الاف ريال، وهي ضمن مبلغ المطالبه المذكور اعلاه واضاف المدعي انه يطلب تنفيذ الشرط الجزايي المتفق عليه في عقد الاتفاق (البند الثالث)، ثم قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء للوقوف علي مقر المشروع واصدار تقرير هندسي بالاعمال المنفذه من قبل المدعي، وبجلسه يوم الاثنين 09/07/1439ه، ورد للدايره خطاب رييس قسم هييه الخبراء في المحكمه العامه المرفق معه تقرير الهندسي المطلوب في الدعوي وذلك برقم (392039689) وتاريخ 04/07/1439ه، والمتضمن منا مفاده وفق ضبط فضيله ناظر الدعوي السابق ان المدعي قام بالعمل كاملا وفق العقد، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه، اعترض عليه فقررت الدايره تسليمه صوره من التقرير التقديم اعتراضه عليه کاملا ومفصلا ومحررا في مذكره فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره المدعي ان عليه احضار اصل العقد في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، فيما قامت الدايره برياسه فضيله ناظر الدعوي السابق باعاده الكتابه لقسم الخبراء بالخطاب رقم (392039689) وتاريخ 23/7/1439ه بطلب تقرير يتضمن عيوب التنفيذ ان وجدت وتقييمها، وبجلسه. يوم الثلاثاء 26/7/1439ه، وبحضور طرفي الدعوي تبين للدايره ورود افاده قسم الخبراء متضمنا تقرير المكتب الهندسي لعيوب التنفيذ وملخصها : وجود فتحات تحت السقف الزنك تسمح بمرور الغبار والمطر ووجود فراغات في السقف نفسه مما يعني وجود فراغات بين قطع الصاج وبعض المرازيب والتويبات تحتاج تقويم ومجري المطر صغير جدا وليس علي استقامه واحده ولا يوجد كاميرات مناسبه بجوار الخرسانات، كما تضمن التقرير نتايج تلك العيوب من تسببها في مشاكل للمستاجرين، وقد انتهي التقرير الي ان قيمه اصلاح تلك العيوب قد تصل تكلفتها الي (185.000) مايه وخمسه وثمانين الف ريال، سلمت الدايره نسخه منه لطرفي الدعوي فقرر المدعي انه قد نفذ العمل كاملا وقد تم استلامه قبل سنه وسبعه اشهر وان العيوب ليست من عمله وانما هي بسبب العاملين الذين اتوا بعد ذلك (سباك، وعمال الواجهات، وعمال الديكور) واما الفراغات لكونه هنجر والمدعي عليه لم يتفق معه لتركيب العازل واما بالنسبه للكمرات فانه لم يتم الاتفاق علي تركيبها، وبعرض ذلك، علي وكيل المدعي عليه قرر انه لا يطلب تركيب العازل وانما يطلب تنفيذ العقد، وبجلسه يوم الثلاثاء 01/01/1439ه، وبحضور طرفي الدعوي اطلعت الدايره المدعي علي التقرير الفني الثاني وطلبت ابداء الراي حياله فرفض المدعي ابداء الراي ولم يبد اجابه حيال ذلك عدا قوله ان السبب في العيوب هو العمال الذين اتوا بعد ذلك وليس بسببه فسالته الدايره هل لديك بينه علي ان العمال هم الذين تسببوا بهذه العيوب فاشار بان عمال السباكه الذين قاموا بعملها ومددوا مواسيرها وعملوا الواجهه اعمال الديكور تسببوا في ذلك اثناء العمل فاوضحت له الدايره حاجه موضوع الدعوي لتقرير خبير محايد فاوضح المدعي انه يطلب يمين المدعي عليه علي ان العمل لم يتم من قبله بالوجه المطلوب وعلي ان العيوب ليست بسبب العمال فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم، وبحضور طرفي الدعوي وحضور المدعي عليه الاصيل وسؤاله عن العقد محل الدعوي والذي قدمه المدعي اجاب بانه هو من قام بتوقيع هذا العقد مع مؤسسه المدعي فافهمته الدايره بطلب المدعي منه اداء اليمين علي ان العمل الذي قام به المدعي بموجب العقد محل الدعوي لم يتم بالوجه المطلوب وان العيوب الموجوده فيه ليست بسبب عمال الديكور ولا عمال السباكه ولا عمال الكهرباء وانما هي بسبب سوء التنفيذ فوافق علي ادايها قايلا" اقسم بالله العظيم ان العمل الذي قام به المدعي (...) لدي بموجب العقد المبرم بيني وبينه رقم (1) في يوم الاثنين 11/04/1438ه لانشاء هنجر شامل المصنعيه وشغل اليد والمواد وجميع ما يلزم المشروع لم يتم بالوجه المطلوب كما اقسم بالله العظيم ان العيوب الموجوده في محل العقد ليست بسبب عمال الديكور ولا عمال السباكه ولا عمال الكهرباء الذين جاؤوا بعد العقد وانما هي بسبب سوء تنفيذ العقد من قبل المدعي كما اقسم بالله العظيم انه ليس للمدعي في ذمتي اي مبلغ مالي والله علي ما اقول شهيد "، وحيث قرر الاطراف اكتفايهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي: 
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ((55.000) خمسه وخمسون الف ريال تمثل الباقي من قيمه العمل لدي المدعي عليه لم يسدده، فان دعواه حينيذ من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده م/35-ا من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاریخ 22/1/1435ه، وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149-4-38) وتاريخ 18/11/1438ه القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ 1/1/1439ه، وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها وذلك انفاذا لنص م/36 من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه، والقرارات المنظمه لذلك. وبالنظر في موضوع الدعوي فانه لما كان من المقرر الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم خوض الادعاء علي البينيه المعتبره في اثباته كمحل في الدعوي وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي( ولما كان الثابت من خلال المرافعه ادعاء المدعي ومطالبته بسداد المبلغ المتبقي له عن عقد الاستصناع بينهما، فيما دفع وكيل المدعي عليه بوجود عيوب في الانشاء تستغرق الثمن المتبقي في ذمته، ولما كان من المقرر فقها لزوم وفاء الصايغ المدعي بالعقد والقيام بالصنع للمطلوب كما طلبه المستصنع (المدعي عليه) بموجب العقد، وحيث ثبت لدايره بموجب تقرير قسم الخبراء وجود عدد من العيوب تستغرق المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه وزياده، فادعي المدعي بان تلك العيوب بسبب المدعي عليه والعمال الموجودون لديه والذين اتوا بعد تنفيذ العقد، ولم يقدم المدعي ذلك، فضلا عن ان العيوب الوارده بتقرير قسم الخبراء انما هي عيوب انشاييه، ولما كان من الثابت خلو ادعاء المدعي باسناد العيوب لعمال المدعي عليه من البييه ورفض المدعي التقرير خبير اخر محايد في موضوع الدعوي، وطلبه يمين المدعي عليه علي ان العمل الذي قام به المدعي بموجب العقد محل الدعوي لم يتم بالوجه المطلوب وان العيوب الموجوده فيه ليست بسبب عمال الديكور ولا عمال السباكه ولا عمال الكهرباء وانما هي بسبب سوء التنفيذ فاداها المدعي عليه علي النحو الموضح اعلاه، فان ذلك ما يثبت بمقتضاه نقص عمل المدعي انشاييا بالمقدار المحدد بتقرير قسم الخبراء، وعليه فانه لا يستحق ثمنه حتي يتمه ويكمله وفق اصول الصنعه والمهنه والامانه اللازمه في ذلك، ذلك ما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت الحق للمدعي.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي:
برفض الدعوي المقامه من / (...)، سجل مدني رقم (...) ضد/ (...)، سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 68 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع) 
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من / (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد / (...)، سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 188 لعام 1439 ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 03/01/1440 ه والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.