moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439348422 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء عقار ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1438/01/1ه الموافق 2016/10/02م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/01/1ه الموافق 2017/09/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (800000) ثمان ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (800000) ثمانمايه الف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (بيع العقار بعد البيع ولم يقم تسليم موكلي قيمه الارض ومبلغ الارباح)، وذلك بتاريخ 1439/01/1ه الموافق 2017/09/21م، مما تسبب ب(بيع العقار)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العقار محل الدعوي) ومقدار التعويض المطلوب (800000) ثمان ميه الف ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (800000) ثمانمايه الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 22/11/1443ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغها حيث وردت افاده التبليغ بانه تعذر التبليغ وقد افاد وكيل المدعيه بان صاحبه المؤسسه المدعي عليها قد توفيت بعد اقامه هذه الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في اهليه الخصوم وبناء علي الماده (88) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1/1435ه والتي نصت علي:(ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله. وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي. اما اذا تهيات الدعوي للحكم، فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها). اذ انه بعد تحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها لم يثبت ما يفيد تبلغها حيث وردت افاده التبليغ بانه تعذر التبليغ وقد افاد وكيل المدعيه بان صاحبه المؤسسه المدعي عليها قد توفيت بعد اقامه هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقطاع الخصومه في هذه الدعوي رقم (439348422) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .