tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530493268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1b6eb395-eb5c-4b12-9d81-d538357ee09b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام عل رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570565029 لعام 1445ه
المدعي :
شركه الاجهزه الايطاليه التجاريه
المدعي عليه :
بوابه الاقتصاد للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 15/ 05/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: محمد بسام بن فريد البسام هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445710151) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (89860992)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ثم تحققت الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز انه في سنه 2017 قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتنا لتوريد الاجهزه الكهرباييه والمنزليه وجرت التعاملات بين موكلتنا والمدعي عليها من ذلك الحين، وبتاريخ 24 /06/ 1444ه الموافق 17 /01 /2023م جري تحرير العقد بين موكلتنا شركه الاجهزه الايطاليه التجاريه المحدوده وبين المدعي عليها شركه بوابه الاقتصاد للمقاولات العامه.ونظرا لعدم سداد المدعي عليها المبالغ المتبقيه بقيمه (48,822.02) استنادا علي كشوفات الحسابات وهي حسب التفصيل الاتي: مبلغ (24,122.02) ريال. من كشف حساب بوابه الاقتصاد. مبلغ (24,700) ريال، من كشف حساب بضاعه عرض بوابه الاقتصاد. وحيث انه سبق لنا اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره ما يلي: الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ وقدره (48,822.02) ريال. الحكم بالزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (4,800) ريال وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 24/ 06 /1444ه ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ وقدره (24,122.02) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وهللتان وكشف الحساب بمبلغ قدره (24,700) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال سعودي ثم طلب ممثل المدعيه حصر دعواه بمبلغ مطابقه الرصيد البالغ قدره (24,122.02) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وهللتان، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (24,122.02) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وهللتان، وقدمت لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 24/ 06 /1444ه ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/ بوابه الاقتصاد للمقاولات العامه سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الاجهزه الايطاليه التجاريه سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (24,122.02) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وهللتان؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.