tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 97/10/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2018-02-06 date_hijri=1437-01-07 document_type=ruling entity=document_number:889f3d20-5364-42f6-9959-a8182a5a8213 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 97/10/ق لعام1437ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 5/7/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (.....) رييسا
القاضي(.....) عضوا
القاضي (......) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره بتاريخ 7/1/1437ه
(الوقايع)
تتلخص واقعه القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها انه سلم المدعي عليه مبلغ (1200000 ريال) علي ان تقسم الارباح 20% للمدعي عليه و 80% للمدعي الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم يسلم المدعي اي من الارباح ولم يعد له راس المال وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع ما تحقق من الارباح واكد علي الحكم له غيابيا علي المدعي عليه وان المدعي عليه قد اقر بصحه الشراكه وتسلمه للمبالغ كما ورد في صك الحكم القضايي رقم 35147509 الصادر من المحكمه العامه بالطايف والذي تضمن ان المدعي عليه قد تسلم مبلغ (1200000 ريال) من المدعي ودفع في ذات الحكم بالخساره وان هذا الحكم انتهي فيه القاضي الي عدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي وتمسك بالاقرار الوارد في هذا الحكم وطلب الحكم علي المدعي عليه غيابيا براس المال المسلم للمدعي عليه والفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، فرفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب استرجاع راس ماله المسلم للمدعي عليه، واحتج المدعي في اثبات دعواه الي الاقرار الصادر من المدعي عليه امام القاضي في المحكمه العامه وحيث ان الكتابه من القاضي الي القاضي حجه بالاجماع، كما احتج ايضا بالعقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 15/7/1427ه، ولما تقرر شرعا ونظاما من ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وبما ان الامر كان كذلك فان امتناع المدعي عليه عن الحضور مع ثبوت تبلغه بالدعوي يعد نكولا منه عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني ايضا بمضمون هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الموضح بمنطوق حكم الدايره ادناه والحكم عليه حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه، وحيث ان الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه :اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه.
ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي : ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه.
(لذلك وبعد المداوله)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتا الف ريال لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي محمد واله وصحبه وسلم.
(......) امين السر 
(......) عضو 
(......) عضو 
(......) رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 379 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه
بجلسه 5/7/1437ه في القضيه رقم 97/10/ق لعام1437ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 21/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (.....) رييسا
قاضي استيناف(......) عضوا
القاضي بالاستيناف (.....) عضوا
وبحضور امين السر / (......) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 23/4/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتا الف ريال.
وحيث تم رفع هذه القضيه لمحكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي بناء علي نص الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه بناء علي تعذر ابلاغ المدعي عليه بالحكم، وبعد اطلاع هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، رات قبول تدقيق الحكم من حيث الشكل حيث تعذر ابلاغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم. وبالتالي ينطبق عليه نص الماده (185/4) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه اذا كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييد الحكم.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 97/10/ق لعام 1437ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(.....) امين السر 
(.....) عضو الدايره 
(.....) عضو الدايره 
(......) رييس الدايره