tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447190731 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:154ab911-2789-4ea8-bf39-ee8e6a81a3da entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439509780 لعام 1443ه
المدعي:
مؤسسه حميه الغذاء للتجاره
المدعي عليه:
شركه تراكم الطبيه
الوقايع:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما انه يلزم لقبول الدعوي ونظر موضوعها ان تكون مقامه بالشكل الصحيح فقها ونظاما موجهه ضد من ينعقد فيه وصف المدعي عليه بوجه صحيح بان يكون هو المدين بالحق محل المطالبه، وبما ان الدعوي الماثله مطالبه بثمن مبيع؛ ما يستوجب حسب الاصل ان توجه علي الطرف المشتري لذلك المبيع، وبما ان البين ان الطرف الذي تعامل مع المدعيه التعامل محل الدعوي هو (شركه تراكم المحدوده س. ت: (...)) التي اصدرت بدايه امر التوريد للمدعيه، ثم ختمت الفاتوره سند الدعوي، وحيث ان ذلك كاف في ان الطرف المتعامل مع المدعيه التعامل محل الدعوي الواجب عليه اداء المبلغ هو الشركه ذات السجل المذكور رقم (...)، وحيث ان المدعيه مع ذلك وجهت الدعوي ضد السجل رقم (...) دون ان تبدي ما يبرر ذلك ويسوغ رفع الدعوي من اصلها علي هذا السجل؛ اذ ما ذكرته المدعيه في مذكرتها المذكوره من مبررات لذلك لا يكفي؛ اذ مجرد ان الرقم الضريبي الذي صدرت له الفاتوره يعود للسجل رقم (...) لا يكفي لترتب الثمن في ذمه صاحب هذا السجل مع ثبوت ان مصدر امر التوريد طرف اخر وهو السجل رقم (...) وان الختم الذي مهرت به الفاتوره ليس ختم المدعي عليها وانما ختم السجل المذكور، وهذا مع ملاحظه ان الفاتوره بكل بياناتها بما في ذلك تدوين الرقم الضريبي صادره من المدعيه، كما ان ما ذكرته المدعيه من كون موقع الفاتوره شريك ومدير في كلا الشركتين لا يكفي ايضا؛ اذ العبره بمن يمثله ذلك المدير ويتصرف عنه في تصرفه الذي باشره في ذلك، والذي هو قطعا السجل رقم (...)؛ اذ الفاتوره مختومه بختم هذا السجل. ولا اثر علي ذلك ايضا مما اضافته وكيله المدعيه في جلسه هذا اليوم من ان الطرف الذي استلم البضاعه محل الدعوي واستفاد منها هو السجل الموجهه عليه الدعوي؛ ذلك لان العبره في تحمل التزامات عقد البيع تكون بحسب اطراف العقد انفسهم مع قطع النظر عمن باشر قبض العوضين في الواقع، الامر الذي يتحصل معه وما قبله عدم بقاء اي صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي، وهو ما يوجب الحكم بعدم قبولها؛ طبقا للماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تدفع بها الدايره من تلقاء نفسها. وتشير الدايره الي انه لا ينال مما سبق طلب المدعيه المدون في ختام مذكرتها بادخال مدير المدعي عليه المذكور وادخال (شركه تراكم المحدده- ذات السجل التجاري رقم: (...))؛ ذلك لان لازم ما سبق ان الدعوي من اصلها مقامه علي غير ذي صفه مع عدم وجود اي مسوغ لذلك ظهر نتيجه لدفوع قدمت اثناء المرافعه او لاسباب طرات او ظهرت وانكشفت اثناء المرافعه؛ الامر الذي تلتفت معه الدايره عن طلب المدعيه ذلك وتنتهي بناء عليه وعلي ما قبله للحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.