gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
القرار رقم (1847) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1703) ز) لعام 1435 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 7/4/1439 ه اجتمعت اللجه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1/1/1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل * ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) و تاريخ 1/21/2017 وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1/15 وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (11/40) لعام 1435 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف لعامي 2009 م 2010م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/7/21 ه ك ل من: ....و ....و ....مثل ..... المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ZUWOE ALYJALI ALYJALI ALYJALI ALYJALI ALYJALI ALYJALI ALYJALI ALYJAL الناحيه الشكليه: احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده المكان بنسه من قرارها رقم (11/40) لعام 1435 ه بموجب الخطاب رقم (238) ص/ج/1/22 واتريخ (1) وتاريخ (1435/11/22) وقدم المكلف استثنافه وفيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (2) وتاريخ 1436/1/26 ه، وذكر انه استلم قرار اللجنه الابتداييه بتاريخ 1/12/1435 ه وافرق شهاده من البريد السعودي تفيد باستلامه في التاريخ المذكور، كما قام المكلف بسداد الفروقات المستحقه وافرق ايصالا صادرا من بنك الرياض برقم وبذلك يكون الاستيناف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعه: البند الاول: مصاريف سنوات سابقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد وجهه نظر الهييه اضافه بند (مصاريف سنوات سابقه) لعامي 2009 بمبلغ (677,944) ريالا للوعاء الزكي. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه العامه للزكه والدخل في عدم قبولها لهذا البند ضمن المصاريف جايزه الحسم وذلك بحده عدم تقدمي المستندات اللازمه ذكر المكلف انه يعترض علي هذا الاجراء وذلك لان المستندات المطلوبه تم تقديمها الا ان القرار صدر بدون الاخذ في الاعتبار المستندات المقدمه ولا ندري لماذا لم تاخذ بها اللجنه علما بان هذه المصاريف حقيقيه ومتعلقه بالنشاط wed سبق وان قدمنا هذه المستندات لهييه الزكاه والدخل وبالتالي فانها وفقا لتوجيهات تعميم الهييه رقم (1/3/3/2) ١٤١٣٤ ه البند رقم (1) ١٣١٣/3/2 الهييه سبق ان قدرت قبول هذه المصاريف بعد التاكد من حدوها مستنديا، ولا تمانع الشركه (ا) المكلف (من تقدم المستندات اللا زمه للجنتكم. وبعد ان اطلع مملو الهييه علي مدكره المكلف قدموا مدكره مؤرخه في 7/21 ه_ ذكروا فيها ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده التي تثبت صرفه لهذه المبالغ عند مناقشته، لذلك تم رفضها وتعديل صافي الربح بها نظرا لكون قبولها مشروطا بتاييدها بالمستندات التي تثبت صحتها طبق للفتوي رقم (224) / 3/9 ه، وسبق ان طلبت اللجه الابتداييه من مثل المكلف تقدم هذه المستندات خلال جلسه الاستماع فоеد بتقدمها خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار القرار الابتدايي، لذلك تمسك الهييه بضحه اجراثها عن هذا البند. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند (مصاريف سنوات سابقه) لعامي 2009م بمبلغ (677,944) ريال و2010م بمبلغ (144,370) ريالا للوعاء الزكوي، في حين تمسك الهييه اضافه هذا البند للوعاء الزكوي وعدم اعتباره ضمن المصاريف جايزه الحسم، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الهييه اضافت بند (مصاريف سنوات سابقه) لعامي 2009 م مبلغ (677,944) ريال 2010 م مبلغ (144,370) ريال للوعاء الزكي، وذكرت ان هذه المصروفات لم تؤيد مستنديا، وذكر المكلف ان المستندات المطلوبه تم تقديمها الا ان القرار صدر دون اخذها في الاعتبار. وقد طلبت منه هذه اللجنه في جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ 1438/7/21 ه— تقديم المستندات المذكوره، وفي تاريخ ه 1438/8/13 ماسا بمنحه مهله شهر من تاريخه حتي يتمكن من تقديم المستندات، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا القرار. وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند (مصاريف سنوات سابقه) لعامي 2009 م بمبلغ (677,944) ريالا للوعاء الزكي. البند الثاني: فروقات مشتريات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) بزوال الخلاف بين المكلف والهينه لقبول المكلف بوجهه نظر الهييه حول (فروقات المشتريات) بواقع. <table><tr><td>م2010</td><td>م2009</td><td>البيان</td></tr><tr><td>8.157.932</td><td>751.637</td><td>فروقات مشتريات خارجيه</td></tr><tr><td>894.904.861</td><td>692.892.581</td><td>المشتريات الخارجيه</td></tr><tr><td>- -</td><td>- -</td><td>النسبه</td></tr></table> استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه ايدت هييه الزكاه والدخل في قارها وذلك بحجه زوال الخلاف بين المكلف وبين الهييه وذكر بانه لا يدري عن كيفيه زوال الخلاف مع ان اللجنه لم تطلب اي مستندات مؤيده ولا الهييه ذلك، وذكر المكلف انه متمسك باعتراضه علي هذا البند، وذلك لان هذه المبالغ تمثل المصوفات المتعلقه بالمشيرات مثل النقل والتخليص ...الخ واضاف بان البيانات الاسترشاديه التي تصل للهييه من اداره الجمارك تثممن فقط قيمه الفاتوره الاساسيه والرسوم الجمركيه، وبالتالي لا تتطابق مع ما هو مقيد بالدفاتر، وعليه لا يمانع المكلف من تقدم المستندات المؤيده لفروقات المشتريات اذا رات . اللجنه ذلك وبعد ان اطلاع متملو الهييه علي استثناف المكلف ذكرها في مدكرتهم المقدمه في الجلسه انه تم التعديل بالفرق بين المشتربات الخارجيه الظاهره باقرار المكلف وبين البيانات الوارده للهييه من مركز المعلومات بصلحه الجمارك وهي الجهه التي من المفرض انها تمثل حقيقه استيرادات المكلف خلال العامين المذكورين حوصا وان المكلف لم يقدم اي مستندات تثبت صحه ادعايه بشان اختلافها عن حقيقه مشرتياته الخارجيه، وتمت معالجه هذه الفروق طبقا لتعميم الهييه رقم (9/2030) بتاريخ 14/15 وعدد جلسه الاستعام والمناقشه في اللجنه الابتداييه تم الاستفسار من مثل المكلف عن اي اضافه او ايضاحات فاعداد بانه يتفق مع وجهه نظر الهييه فيما يخص هذا البند ورات اللجنه زوال الخلاف بين الطرفين لقبول المكلف بوجهه نظر الهييه عن هذا البند لعامي 2009م 2010م، لذلك تمسك الهييه بصحه اجراها عن هذا البند. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومساتندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند (فروقات المشتريات) لعامي 2009 م بمبلغ (751.637) ريالا و2010م بمبلغ (8.157.932) ريالا للوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه اضافه هذا البند للوعاء الزكوي، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الهييه اصافت بند (فروقات المشتريات) لعامي 2009 م 2010 م لوعاء الزكوي، وذكرت ان المكلف لم يقدم اي مستندات تثبت صحه ادعاء بشان اختلافها عن حقيقه مشترياته الخارجيه، وذكر المكلف انه لا يمانع من تقدم المستندات المؤيده لفروقات المشتريات اذا رات اللجنه ذلك ، وفي جلسه الاستثناء المنعقده بتاريخ 7/1438/7/21 ه طلبت منه اللجنه تقدم المستندات المذكوره، وفي تاريخ 1438/8/13 ه قدم التماسا بمنحه موله شهر من تاريخ حتي يتمكن من تقدم المستندات، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا القرار. وحيث نص قرار اللجنه الابتداييه علي ان المكلف افاد في جلسه الاستماع والمناقشه باتفاقه مع وجهه نظر الهييه فيما يخص هذا البند، وقررت اللجنه علي اثر ذلك زوال الخلاف بين الطرفين، ثم ان المكلف لم يثبت خلاف ذلك امام هذه اللجنه، كما انه لم يقدم المستندات المطلوبه لوجهه نظره لما فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند (فروقات المشتريات) لعامي 2009 م بمبلغ (751.637) ريالا 2010 م بمبلغ (8.157.932) ريالا للوعاء الزكي. البند الثالث: ايجارات غير معتمده. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا٣/٣) بزوال الخلاف بين المكلف والهييه لقبول المكلف بوجهه نظر الهييه حول بند (ايجارات غير معتمده) لعامي 2009 مبلغ (1.171.288) ريال، 2010 مبلغ (1.185.913) ريال. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجه الابتداييه قامت بتايد هييه الزكاه والدخل في قراها المذكور بسيب زوال الخلاف وانه لا يدري من اين اتت الهييه بزوال الخلاف هذا، وانه يستانف هذا القرار لان هذه المصروفات هي مصروفات حقيقيه وان المياني المذكوره لديها حساب منقطع تسجل فيه ايراداته ومصروفاته وتحمل علي حسابات الشركه كما ذكرت الهييه في عمليه تسجيل القيود المحاسبيه، اضافه الي انها مصروفات تكبدتها الشركه خلال العام ومؤيده بمستندات ثبوته، wed قامت الشركه بتقدمي تلك المستندات الي هييه الزكاه والدخل، ولا يري المكلف اي سبب لعدم قبول هذه الايجارات كونها مصروفات فعليه متكيده ومتعلقه بالنشاط. وبعد ان اطلع مثلاو الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه بعد مناقشه المكلف اتضح ان العقارات مستاجره من الشركه انفسهم بطريقه غير مباشره، حيث ان مبني المتبولي بالزا مملوك لنفس الشركه اي ان المكلف اجر لنفسه هذه العقارات، وتعتبر هذه التعاملات قد تمت بين اطراف غير مستقله، كما انها تمثل دخل اضافيا للشركه خاصه وان قيد اليوмиه الموضح ياذن التسويه رقم (11) وتاريخ 1/1/2009م الخاص بدفاتر المكلف كان كما يلي: من مذكورين. د/اليجارات - عموميه واداريه. 633.868 د/اليجارات - معرض الرويس. 400.000 د/اليجارات - مبيعات التقسيط. 60.320 د/ايرادات ايجارات مبني الشركه (ا). ويتضح من القيد اعلاه ان الطرف الذات ينمل حد - ايرادات (ايجارات) اي انه يمثل ايرادات للشركه يجب اضافتها الي الوعاء الزكوي وما تم تقدميه من مستندات من قبل المكلف بشانها يثبت سداد هذه الايجارات، وفي جلسه الاستماع والمناقشه في اللجنه الابتداييه تم سؤال مثل المكلف عن اي اضافهات ايضاحات يري اضافهها واجب بانه يتفق مع وجهه نظر الهييه فيما يخص هذا البند لعامي 2009م 2010م و، ولذلك تتمسك الهييه بصحه اجراها عن هذا البند. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلفه عدم تعديل نتيجه الحسابات يضافه بند (ايجارات غير معتمده) لعامي 2009 م بمبلغ (1.171.288) ريالا 2010 م بمبلغ (1.185.913) ريالا الي الوعاء الزکوي، في حين تتمسك الهييه يضافه هذا البند للوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان مجموعه المتبولي المتحده استاجرت في المتبولي بالزا مكاتب وعاصر بالدور الارضي ومكاتب بالميزانين والدور الاول ومواقف في البدروس بقيمه (260) ريالا لمتر المكاتب و(600) ريالا لمتر المعارض، بمبلغ اجمالي (1,124,188) ريالا في السنه. وTRI اللجنه ان الشركه ذات المسؤوله المحدوده تمتلك شخصيه اعتباريه منفصله عن ملاكها، مما يمكنها من استثمار عقارات مملوكه لبعض ملاكها، لا سيما اذا كانت بسعر المثل، مقارنه ايرادات الشركه البالغه (844,846,385) ريالا في عام 2009 م و (1,068,083,929) ريالا في عام 2010 م. وبسبب وجود الخلاف علي واقعه الدفع من الشركه الي مجموع (ا) بلالا طلبت اللجنه في جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ هما من المكلف ان يزودها بما يثبت واقعه الدفع، في تاريخ 1438/8/13 ه، قدم التماسا بمنجه مهله شهر من تاريخه حتي يتمكن من تقدمي المستندات، لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا القرار. وحيث نص قرار اللجنه الابتداييه علي ان المكلف افاد في جلسه الاستماع والمناقشه باتفاقه مع وجهه نظر الهييه فيما يخص هذا البند، وقرت اللجنه علي اثر ذلك زوال الخلاف بين الطرفين، ثم ان المكلف لم يثبت خلاف ذلك امام هذه اللجنه، كما انه لم يقدم المستندات المطلوبه لوجهه نظرها اذا فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند (ايجارات غير معتمده) لعامي 2009 م بمبلغ (1,171,288) ربالا، 2010 م بمبلغ (1,185,913) ربالا للوعاء الزكي. البند الرابع: الاصل الثابته. <table><tr><td>م2010</td><td>م2009</td><td>اليان</td></tr><tr><td>(3.669.028)</td><td>(2.927.938)</td><td>الاصول الثابته</td></tr></table> قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بزول الخلاف بين المكلف واللهه لقول المكلف بوجهه نظر الهيه حول بند (الاصول الثابته) لعامي 2009 م 2010م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت في قرارها هييه الزكاه والدخل بحجه ان الخلاف قد زال وذكر المكلف انه يعترض علي عدم حسم هذه الفروقات من وعاء الزكاه حيث ان الاصلح حسب الجدول رقم (4) تم احتسابها وفقا لما ورد بالماده (17) من النظام الضريبي والذي قسم الاصول الي مجموعات وباتالي لم يكن واضحا كيف تتصلت اللجنه والهييه لهده الفروقات حيث ان انتساب الاصل بالجدول رقم (4) المذكور يعتبر دقيقا ومطابقا للنظام. وبعد ان اطلع متملو الهييه علي اعتراض المكلف قدموا مدكره مكتوبه ورد فيها ان الفروقات في الاصل athلثا ثمل الفرق بين ما قام المكلف بحسابه في اقراره وما ورد في ربط الهييه، حيث ان الهييه قامت بحسم كامل الاصل الثالثه حسب ما تضمنته قايمه المركز المالي للمكلف بالاضافه الي فروقات الاستهلاك وما زاد عن (٤%) من محارب الصيانه وتم تعديل الربح بها وذلك بحسب ما هو متبع في الهييه ويطبق علي جميع المكلفين، واضاف متملو الهييه انه في جلسه الاستماع والمناقشه في اللجنه الابتداييه تم سؤال مثل المكلف عن اي اضافهت او ايضاحات بي ايضاحها، واجب بانه يتفق مع وجهه نظر الهييه فما يخص هذا الابند، ورات اللجنه زوال الخلاف بين المكلف والهييه بقبول المكلف وجهه نظر الهييه عن هذا البند لعامي 2009 م 2010م، لذلك temsك الهييه بصحه اجراها عن هذا البند. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم كامل الاصل الثابنه من الوعاء الزكي ويعترض علي اضافه فروقات الاستهلاك (٩٤) وما زاد عن (٩٤) من مصاريف الحياه للربح المعدل، في حين تمسك الهييه اضافه فروقات الاستهلاك وما زاد عن (٩٤) من مصاريف الحيوانه وتعديل الربح بها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي تعميم الهييه رقم (9/2574) وتاريخ 14/1426/5/14 ه المبني علي موافقه وزير الماليه بتطبيق بعض الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الوارده بنظام ضريبه الدخل علي مكلفي الزكاه الشريعه ومن ذلك طريقه انتساب الاستهلاك الوارده في الماده (17) من نظام ضريبه الدخل، واطلاعها ايضا علي تعميم الهييه رقم (9/1724) وتاريخ هي الذي اوضح طريقه احتساب وتحديد صافي القيمه الف数字化转型 للموجودات الثابته التي تحسم من الوعاء الزكي، وذلك اطلاعها علي التعميم الالحاقي رقم (1434/5/26 واتريخ 1434/16/3299) واتريخ 1434/5/26 : لاغراض انتساب قسط الاستهلاك وتحديد صافي القيمه d'aktريه للاصول الثابته التي تسم من الوعاء الزكي يجوز للمكلفين الزكيين بما في ذلك الشركات المختلفه ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه اتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم (9/2574) وتاريخ 14/1426/5/14 ه— والمسنده علي طريقه القسط الثابت، مع مراعاه استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده في الماده (17) من النظام الضريبي ، ثانيا : اذا ما رغب المكلف الزكي استخدام طريقه الاستهلاك المقره في الماده (17) من نظام الضريبي عند تحديد وعايه الزكي فانه ليس هناك ما يمنع من ذلك، علي ان يتم في هذه الحاله تحديد صافي القيمه d'التقنيه للاصول الثابيه التي تسم من وعاثه الزكي وفق ما نست عليها الفقره (2) من تعميم الهييه رقم (9/1724) وتاريخ 4/1427/3/24 ه، ثالثا: يتم تطبيق ما اشير اليه بعاليه اعتبارا من تاريخه علي كل ربط لم يصبح نهاي بعد بما في ذلك الحالات المعترض عليها امام اللجان المختصه". وحيث نص قرار اللجنه الابتداييه علي ان المكلف اعداد في جلسه الاستماع والمناقشه باتفاقه مع وجهه نظر الهييه فيما يخص هذا البند، وقررت اللجنه علي اثر ذلك زوال الخلاف بين الطرفين، ثم ان المكلف لم يثبت خلاف ذلك امام هذه اللجنه، ولم يرفق ما يثبت صحه اتسابه لمسا استهلالك من خلال الجدول رقم (4) لتنتمكن اللجنه من التاكد من مطابقه للماده (17) من نظام الضربيه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه جسم كامل الاصل الثابنه من الوعاء الزكوي وعدم اضافه فروقات الاستهلاك وما زاد عن 4% من مطابقه الحياه للربح المعدل لعامي ٢٠١٥ م.م. البند الخامس: الاستثمارات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/5) بتاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2009م بقيمه (12.113.585) ريال و 2010م بقيمه (13.973.858) ريال. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت في قراها هييه الزكاه والدخل بحجه انها قد طلبت صوره من قيد اليوмиه الخاص ابانت تلك الاستثمارات علما بان اللجنه لم تتطرق للغيود واناء طالبت بالقوايم الماليه والاقرارات الزكويه للشركه المستثمر فيها وقمنا بتزويدها بصور القوايم الماليه والاقرارات الزكويه علما بان الشركه هي شركه (ب) ولديها ملف لدي فرع الهييه بجده مسجل بالرقم (0000/0/0) ورقم مميز (00000) وتاكدت اللجنه من ان ما يقابل هذه الاستثمارات من حقوق للشركه قد اضع للزكه بالشركه المستثمر فيها حيث ان الشركه المستثمر فيها قد قامت بتقدمي قوايمها الماليه واقراراتها الزكويه لهذين العامين وسددت الزكاه المستحقه عليها من واقع تلك الاقرارات ومصداق لذلك تجدون مرفق شهاده الزكاه النهاييه للشركه المستثمر فيها لعام 2010 م لتاكيد ما ورد اعلاه، وكما لا يخفي علي علمكم ان القرار الوزاري رقم (1005) ايد حسم الاستثمارات بالشركه المستثمره اذا ثبت تزكيتها بالشركه المستثمر فيها منعا لثني الزكاه الممر شرعا. واما ما ورد بوجهه نظر الهييه بان هذه الاستثمارات مسجله باسم احمد الشركه فهدا صحيح ولكن المالك الفعلي لها هو شركه المتبولي المتحده والا لما قامت بتسجيلها بدفارها كاستثمار مملوك لها ويؤيد ذلك القرار الصادر من الشركه (ا) (المكلف) بان تسجل الحصي العايده للشركه ابتداء باسم المهندس/.....(الشريك بشركه (ا) (المكلف) (وذلك لتسريع اجراءات تسجيل الشركه الجديده، وكذلك اقرار المهندس/.....(بان الاستثمار ان كان مسجلا باسمه ابتداء الا انه يخص شركه (ا) (المكلف) كمالك اصلي للحصي وان شركه (ا) (المكلف) قد سددت قيمه الاستثمار من مواردها الخاصه، اضافه الي خط (شركه (ب) (الذي يؤكد بان المالك الاصلي للحصي هو شركه (ا) (المكلف) ، واصاف المكلف انه ارقي المستندات المؤيده لسداد الاستثمار من الموارد الخاصه لشركه (ا) (المكلف) من اوامر تحويل واشعارات التحويل وكشف حساب البنك المؤيد لذلك، وانه تم نقل ملكيه الحصي لحقا الي شركه (ا) (المكلف) خلالا لما جاء بمذكره الهييه بان الحصي لم تنقل، ولتاكيد ذلك ارقمنا صوره عقد التاسيس المعدل والمصادق عليه من كتاب العدل. واضاف المكلف انه ورد في راي اللبنه الابتداييه في الفقره (ج) ما نصه: "برجوع اللبنه الي عقد تاسيس شركه (ب) (الشركه المستثمر فيها) المؤرخ في 26/6/2020م اتضح ان الاستثمار مسجل باسم الشريف ...." (في الفقره (د) ما نصه: "برجوع اللبنه الي عقد التاسيس المعدل لشركه (ب) المؤرخ في 3/3/2012م اتضح ان الشريف ...." قد تنازل عن جميع حصمه في الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (ا) (المكلف), (في ر د المكلف علي راي اللبنه ذكر ان: "نقل الاستثمار الي شركه (ا) (المكلف) في 3/3/2012م يؤيد وجهه نظر الشركه ان الاستثمار ملك لها وليس للمهندس ....... علما بان هييه الزكاه والدخل كانت تصر وهي في الجلسه بان الاستثمار لم ينقل للشركه رغم اطلاعاتهم علي عقد التاسيس المؤيد لتناول الشريك ".... عن الاستثمار لشركه (ا) (المكلف) وتحويل الاستثمار باسمها". وذكر المكلف انه ورد في راي اللجنه الابتدايي في الفقره (ه) "برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف، اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، رفق مذكرته المؤثره في 10/13/14/15/16. (ب) ورغبه في سرعه الانتهاء من اجراءات التسجيل نصه: "فلقد تقر بالموافقه الجماعيه تكون شركه منفصه باسم شركه (ب) ورغبه في سرعه الانتهاء من اجراءات التسجيل القانونيه فلقد تم الاتفاق بتسجيل حقه شركه (ا) (المكلف) باسم المهندس/…… مؤقنا علي ان المالك لجميع الحص في الشركه المذكوره هي شركه (ا) (المكلف) وعلي ان يتم تغير المسمي الي مجموعه……متي ما استقترت امور الشركه الجديده "وجاء في اقرار الشريك/…… بتاريخ 2013/3/5 مېشان استثمار شركه (ا) (المكلف) (شركه (ب) ما نحه: "بهذا اقر ان……الشريك بشركه (ا) (المكلف) ، بان الاستثمار المشار اليه اعلاه يخص بالكامل شركه (ا) (المكلف) ، وقد سددت الشركه قيمته بالكامل من اموالها الخاصه، وصد اتفاق الشركه بشركه (ا) (المكلف) بموجب قاراهم المرفق علي تسجيل الاستثمار باسمي بعقد تاسيس الشركه (ب) (مؤقتا فقط لاغراض سرعه انهاء الاجراءات القانونيه لتكوين الشركه المذكوره، ويتم تغير المسمي الي شركه ...... متي ما استقترت احوال الشركه المستثمر فيها والله علي ما اقول شهيد، وجاء في اقرار شركه (ب) بتاريخ 2013/3/10 م ما نصه: "بهذا نقر نحن شركه (ب) (المكلف) (ب) (المكلف) (ب) (المكلف) (ب) (المكلف) (ب) (المكلف) (ب) وفي معرض رد المكلف علي اللجنه الابتداييه ذكر ان: "كل ما ذكر اعلاه من مستندات يؤكد النيه الموثقه بالعقد ويؤيد ان الاستثمار هو ملك للشركه وليس للمهندس/....والا لما قامت الشركه بسداده من اموالها وموادها الخاصه والشركه المستثمر فيها تقر بذلك. واضافه المكلف بانه لكل ما تقدم فان هذا الاستثمار مستوف لشرط النيه الموثقه بالعقد وفي جوهره ملك لشركه (ا) (المكلف) ولا عبره هنا بالشكل القانوني حيث ان الجوهر يعلو علي الشكل القانوني في هذه الحاله هذا من ناحيه ومن الناحيه الاخري فان هذا الاستثمار اكي ضمن راسمال الشركه المستثمر فيها كما تم ذكره اعلاه وعدم حسمه من وعاء الزكاه بشركه (ا) (المكلف) يعني زكاته مرتين وهو ثني الزكاه المنهي عنه والمرم شرعا، وقد اطلعت اللجنه علي القوايم الماليه والاقرارات الزكويه للشركه المستثمر فيها وتاكدت من تزكيه ما يقابل الاستثمار بتلك الشركه. وبعد ان اطلع مملو الهييه علي استثناف المكلف قدموا مدكره ورد فيها ان الاستثمارات تمثل حده تاسيس شركه (ب) وهي غير مملوكه للشركه، واما باسم احمد الشركه (....) حسب عقد تاسيس الشركه الذي تم تحريره بتاريخ 1427/5/30 م، وبناء علي ذلك لا يمكن حسم هذا الاستثمار من الوعاء لعدم ملكيه الشركه لها، وحسب عقد التاسيس المعدل للشركه المستثمر فيها في 3/3/3/3 م، حيث اضح ان الشريك/…… تنازل عن جميع حصده في الشركه بمالها من حقوق وما عليها من تفوق وما عليها من التزامات الي شركه (ا) (المكلف) (ا) (ال السنوات محل الاعتراض هي سنوات سابقه 2009 م 2010 م و اثناء جلسه الاستماع والمناقشه في اللجنه الابتداييه تم مطلابه ممثل المكلف بتقدم صوره من قيود اليو ميه البات تلك الاستثمارات فود بتقدمها خلال اسبوعين من تاريخ جلسه الا انه لم يقدم تلك المستندات حتي تاريخ صدور القرار الابتدايي، لذلك تتمسك الهييه بصحه اجراها عن هذا البند. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف لعامي 2009م بقيمه (12.113.585) ريال و2010م بقيمه (13.973.858) ريال، في حين تتمسك الهييه بعدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه والربوط الزكويه والمسندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان الهييه لم تسم قيمه الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكي للمكلف لعامي 2009م بقيمه (12.113.585) ريال 2010م بقيمه (13.973.858) ريال بحجه انها تمثل حصه تاسيس في شركه (ب) وهره الحصه غير مملوكه للشركه وعلي ذلك لا يمكن سم هذا الاستثمار من الوعاء لعدم ملكيه الشركه له. وTRI اللجنه انه يشترط لسم الاستثمارات من الوعاء الزكي ان تكون مملوكه للشركه ومسجله باسمها، او تقدم الاسباب المقنعه التي تحول دون ذلك. وحيث ذكر المكلف ان تسجيل الاستثمار باسم احمد الشركه مؤقت لاغراض سرعه انهاء الاجراءات القانونيه لتكوين الشركه المذكوره، ولم يثبت حتي الذن انه تم نقل الملكيه الي شركه (ا) (المكلف) رسميا لم يذكر ما يحول دونه ودون ذلك مع مرور مده كافيه لانجاز مثل هذا العمل، فان اللجنه تري ان المباغ المسجله باسم الشريك/.... (ب) لا يمكن حسها من الوعاء الزكي لشركه (ا) (المكلف) ، وبناء علي ذلك ترفض استيناف المكلف في طلبه حسن الاستثمارات لعامي 2009 م بقيمه (13.973.858) ريال 2010 م بقيمه (12.113.585) القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينايه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (11/40) لعام (1435) من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصوعيه. 1- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند مصاريف سنوات سابقه للوعاء الزکوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند فروقات المشتريات للوعاء الزکوي، للحيثيات الوارده في القرار. 3- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند ايجارات غير معتمده لوعاء الزكوي، للحيثيات الوارده في القرار. 4- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم كامل الاصل الثالثه من الوعاء الزكوي وعدم اضافه فروقات الاستهلاك وما زاد عن 4% من مصاريف الحياله للربح المعدل، للحيثيات الوارده في القرار. 5- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات من وعاثه الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...