moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 10689 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/21 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/10/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، والمرفقه بملف الدعوي تقدم بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء في ملخصها: "ان موكلتي قامت بتسليم المدعي عليها كيابل لتوصيلها لمنطقه (...)، وقد سلمت المدعي عليها بوليصه الشحن لموكلتي موجود فيها اسم المدعي عليها وما يثبت استلامها للكيابل، ولم تصل الكيابل الي موكلتي مطلقا ولم تستلمها، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (511.822) الف ريال، ومبلغ (100.000) الف ريال اتعاب محاماه"، وباحاله الاوراق تم قيدها بالرقم المشار اليه بعاليه، وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 18/1/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم عقد تاسيس الشركه في الجلسه القادمه كما طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم السجل التجاري فاستعد بذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر انها الوارده في لايحه الدعوي، فسالته الدايره هل هناك عقد مكتوب فذكر انه لا يوجد عقد وانما بوليصه شحن وطلبت منه الدايره تقديم اصل البوليصه وما يثبت قيمه الكيابل فاستعد بتقديم ذلك في الجلسه القادمه، وبسؤال المدعي عليها عن جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/3/1438ه قدم الطرفان ما طلب منهما في الجلسه السابقه كما قدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي تضمنت: "صحه واقعه النقل، وان السايقين هربا ولم تصل الشحنه ولم تستطع المدعيه الوصول لها، وتضمنت ان وجود عقد اجاره غير صحيح، وتضمنت ان المدعي عليها تقوم باعمال وساطه بين السايقين وبين طالب النقل ولا تقوم بالنقل بنفسها ابدا، والعماله ليسوا تحت كفاله المدعي عليها، ولا يعملون لصالحها، وقد نصت الفقره الثانيه من الشروط في ايصال الشحن تنص علي ان السايق هو المسؤول عن الحموله حتي يتم ايصالها، وقد قبلت المدعيه بهذا الشرط وسلمت الشحنه للسايق علي مسؤوليته، وطلب رفض الدعوي". وفي جلسه 2/6/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت " اولا : اقرت المدعي عليها في البند (1) من مذكرتها الموضحه اعلاه - ان الشحنه لم تصل للمكان المتفق علي توصيلها اليه. علما ان الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها كان يقضي ايصالها من (...) الي (...)، ثانيا: ما اشارت اليه المدعي عليها انه لا يوجد عقد ايجار بين المدعيه والمدعي عليها غير صحيح، فالموجود هو بوليصه شحن محرره من مؤسسه (...) للمقاولات - قسم النقليات وفيها اسم العميل وهو موكلتي (المدعيه) وبيانات السايق والمركبه وموقعه من الموظف المسؤول لدي المدعي عليها. ولم تتضمن البوليصه اي شرط يعفي المدعي عليها من المسؤوليه في حال عدم توصيل الشحنه للمكان المتفق عليه. ثالثا: ما اشارت اليه المدعي عليها ان وظيفتها مجرد الوساطه بين المدعيه والسايقين غير صحيح ايضا. ولو كان دفعها هذا صحيحا (وهو ما ترفضه المدعيه) لما حررت بوليصه الشحن، ولتعاقدت موكلتي (المدعيه) مع السايقين مباشره. فلم تكن المدعي عليها مضطره لاصدار بوليصه الشحن لو كانت غير ملتزمه في مواجهه المدعيه علي توصيل الشحنه للمكان المتفق عليه، خاصه ان النقل بين موقعين في نفس الدوله ولا حدود بينهما، فلا علاقه للمدعيه بالسايقين فهي - اي موكلتي المدعيه - تقوم بدفع اجره الشحن الي حساب المدعي عليها لا الي السايقين. رابعا: ما ذكرته المدعي عليها من ان ايصال الشحن (البوليصه) يشتمل علي فقره تنص علي ان السايق مسؤول عن الشحنه اعلاه حتي يتم وصولها، ليس الغرض منه اعفاء المدعي عليها من المسؤوليه بل لزياده الضمان للمدعيه ذلك ان السايق سيكون مسؤولا الي جانب المدعي عليها حتي وصول الشحنه للمكان المتفق عليه. علاوه علي كون هذا الشرط لزياده الضمان فهو لتاكيد مسؤوليه السايقين في مواجهه المدعي عليها. والمدعي عليها هي المسؤوله تجاه موكلتي عن وصول الشحنه. خامسا: ما ذكرته المدعي عليها من وجود اسم السايق ورقم اقامته ورقم رخصته في بوليصه الشحن، فذلك لا يعني نشوء علاقه تعاقديه بين موكلتي والسايقين، ووضع بيانات السايق والمركبه في البوليصه يكون لاسباب امنيه. فعند نقاط التفتيش علي الطرقات يتحقق رجال الامن من بيانات السايق والمركبه والبضاعه المحمله في الا تكون مهربه او مسروقه. كما ان الاعفاء من المسؤوليه او عدم المسؤوليه يجب ان يكون بنص صريح في العقود المتبادله الالتزامات، ولا تكون بالتاويل او غيرها. ثم اكدت المدعيه علي طلباتها ". وفي جلسه 7/8/1440ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: "ذكرت المدعيه في الفقره (ثانيا) ان بوليصه الشحن المحرره مني هي بمثابه عقد ايجار بيني وبينها، وهذا ادعاء مجرد فالايصال المحرر ليس فيه اي نص ينشي التزاما تعاقديا علي، ورد في نفس الفقره ثانيا قوله: "لم تتضمن البوليصه اي شرط يعفي المدعي عليها من المسؤوليه في حال عدم توصيل الشحنه" والجواب هو انه لا يلزم وجود شرط اعفاء من المسؤوليه طالما انه لا يوجد نص ينشي هذه المسؤوليه، فالمسؤوليه منتفيه من اساسها لان الاصل هو براءه جانبي من المسؤوليه الا بنص تعاقدي يثبتها، وكيف اكون مسؤولا عن بضاعه لم استلمها؟! وتنفي المدعيه في الفقره (ثالثا) من المذكره المشار اليها وصف الوساطه عني بينها وبين السايقين، مستدله بتحريري للبوليصه، والجواب ان تحريري للبوليصه يشبه تحرير مكاتب العقار لعقود العقارات بين الملاك والمستاجرين، ومسؤوليه الوفاء بالعقد تقع علي اطراف العقد وليس علي من حرره. ذكرت المدعيه في الفقره (رابعا) من مذكرتها ان النص علي مسؤوليه السايق عن الشحن ليس غرضها اعفايي من المسؤوليه، بل زياده ضمان لمسؤوليتي مع مسؤوليه السايق، ولم تقدم المدعيه دليلا علي ثبوت مسؤوليتي. بل النص علي مسؤوليه السايق صريح في نفي المسؤوليه عمن سواه". وفي جلسه 24/2/1439ه حضر المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت قيمه الكيابل الموجوده داخل السيارتين، فطلب مهله لذلك كما سالت الدايره المدعي عليه عن بوليصات الشحن فذكر انها صادره من مؤسسته، ثم في جلسه 21/4/1439ه وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت قيمه الكيابل قدم سعر من احد المؤسسات الخاصه في الكيابل بمبلغ قدره (635.488) ريال وهي اعلي من المبلغ المطالب به، وذكر ان هذا السعر يماثل الكيابل التي فقدت ثم قررا الطرفان اكتفايهم بما سبق، ثم في جلسه 10/6/1439ه سالت الدايره المدعي وكاله عن ما قدمه في الجلسه السابقه حول ما يثبت قيمه الكيابل وانها صادره بعد شحن البضاعه وليس قبلها فذكر ان ما قدمه هو عرض سعر وليس فاتوره وطلب مهله لتقديم الفواتير ان وجدت فاستعد لذلك، ثم في جلسه 23/7/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر انها تتضمن الفواتير والحوالات وربط كل شحنه بفواتيرها، ثم في جلسه 11/10/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيعه علي محضر الجلسه السابقه وقرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق، ثم في جلسه 30/12/1439ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه عن قيمه الكيابل المنقوله علي السيارتين وهل هي تساوي مبلغ (511.000) ريال؟ فذكر انه لا يعلم كم قيمتها فطلبت الدايره من المدعي وكاله ابلاغ من يمثل الشركه امام الغير بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي ان قيمه الكيابل هي المبلغ المطالب به فاستعد بذلك. ثم في جلسه 13/2/1440ه حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعي عن حضور ممثل الشركه لاداء اليمين فقدم ورقتين مبين فيها كميه الكابلات المشحونه وانواعها وطلب ندب خبير لكي يحدد قيمتها التقريبيه وبعرضه علي وكيل المدعي عليه رفض تقييمها من خبير لكونه لا يعلم عن البضاعه ولم يوقع علي استلامها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بحضور ممثل الشركه في الجلسه القادمه في حين افاد وكيل المدعيه بان الخلاف منحصر في القيمه وهو امر قد يعرف بالتقدير ولا حاجه لليمين واما بالنسبه للكميات والانواع فهي موضحه وموقعه باستلام السايقين كما هو مبين في المرفق المقدم، ثم في جلسه 10/5/1440ه حضر الطرفان وذكر المدعي وكاله بان ممثل الشركه لا يستطيع اداء اليمين بسبب انه ليس مباشرا للموضوع وذكر ان الكميات المشحونه موجوده في الفواتير وقد قام سايق الشاحنه بالتوقيع عليها وبامكان الدايره مخاطبه جهه خبره في ذلك لمعرفه اسعار الكيابل، ثم في جلسه 27/7/1440ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله عن طلب المواد المقدمه وعرضت عليه الدايره الطلبين فذكر ان هذه المواد مطلوبه في مشروع (...) كما نصت علي ذلك الترجمه وهي ما تم شحنه ل(...)وبتوقيع السايقين وقد ذكر فيها الكميه وبامكان الدايره مخاطبه (شركه (...) للكابلات) للتاكد من قيمه هذه الشحنتين، ثم في جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقد ورد للدايره خطاب شركه مجموعه (...) للمواد التي قامت المدعيه بشرايها مع اسعارها، ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي. (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه رد قيمه الكابلات التي تولي نقلها بمبلغ قدره (511.822) الف ريال، بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000)الف ريال وبما ان طرفي الدعوي تاجران، فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث الموضوع فبناء علي قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان الامه قد اجمعت علي ان الاقرار حجه، قال الامام ابن القيم رحمه ﷲ: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه ما تقدم ذكره في اول الاسباب وبما ان المدعي عليه دفع بان العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليه هي علاقه وساطه لا اجاره، وبما ان طرفي النزاع متفقان علي صحه الورقه محل العقد المقدم (بوليصه شحن) والمرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليه مقر باستلامه للبضاعه محل الدعوي، والمفصله في (بوليصه الشحن)، وحيث ان الدايره نظرت في العقد وما قدمه الطرفان من اوراق، فظهر للدايره ان العقد الموقع من الطرفين هو عقد اجاره يلتزم فيه المدعي عليه بتسليم المنقولات الي ما اتفقا عليه من بلد، وذلك ان شركات النقل في العرف الجاري هي من تتولي وتتصدي للنقل والشحن، ولا تتولي اعمال الوساطه بين السايقين وارباب البضايع، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي ما دفع به من كونه عقد وساطه ويدل علي ذلك ما جاء في الشرط السادس في (بوليصه الشحن) :"المكتب غير مسؤول عن اي مطالبه ماليه بعد مرور شهرين من تاريخ التحميل"، وهذه الماده كالصريحه في صحه مواجهته بالمطالبات الماليه المتعلقه بالشحن، وحيث ان اتجاه المدعي الي المدعي عليه وتوقيعه عقدا معه للنقل والشحن، وامتهان المدعي عليه لاعمال النقل، وطباعه (بوليصات للنقل) باسم المدعي عليه وتدوين اختصاصه باعمال النقل، يدل علي اصاله عمله به، ولو صح ان السايقين لا يكونان تحت كفالتها، فان هذا من قبيل العقود الباطنه التي يجريها التاجر الثاني مع طرف ثالث يتحمل هو تبعات التعاقد معه، وما جاء في (البوليصه) من كون السايق مسؤولا عن البضاعه حتي يوصلها، لا ينفي تحمل المدعي عليه لذلك، بل يتحمل هو مسؤوليه البضاعه تجاه المدعي عليه، حيث قد اعد المدعي عليه نفسه لاعمال النقل وواجه العملاء بذلك، فلا يمكن تضمين غيره مع تغريره لهم، وحيث لم ينص الطرفان صراحه علي طبيعه العقد المبرم بينهما، وبما انه ظهر للدايره ما تقدم من كونه عقد اجاره مشتركه لتعلق الاجره فيه بالعمل لا بالزمن قال في كشاف القناع واصله: "الاجير المشترك (من قدر نفعه بالعمل) بخلاف الاجير الخاص فنفعه مقدر بالزمن"، وبما ان المدعي عليه قد سلم البضاعه الي غيره ممن لا يعمل تحت كفالته ولا يعرفه، فكان مفرطا في فعله فعليه ضمان ما فقد او تلف، قال في كشاف القناع واصله: "(ويضمن) الاجير المشترك (ما تلف بفعله ولو بخطيه كتحريق القصار الثوب) من دقه او مده او عصره او بسطه (وغلطه) اي الخياط (في تفصيله ودفعه الي غير ربه) روي عن عمر وعلي رضي ﷲ عنهما لان عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض الا بالعمل فان الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له اجره فيما عمل فيه بخلاف الخاص وما تولد منه يجب ان يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو"، وحيث قد قدم المدعي ما يثبت تحميل البضايع محل الدعوي الي النقل واقر به المدعي عليه، وقدم ما يدل علي قيمتها وتفاصيلها كما هو مدون في الفواتير (وبوليصه الشحن) وحيث قد مكن المدعي عليه من الاعتراض علي ما قدمه المدعي من تفاصيل الشحنات والفواتير، فتخلف الاصيل او وكيله عن الحضور في الجلسه التاليه دون عذر، ثم حضر ولم يقدم اعتراضه عليها، فكان كالاقرار بما تضمنته الفواتير والاوراق وعدم انكار صحتها، وبما ان الدايره قد اعملت الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات في فقرتها (1) والتي نصت علي ان: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر)، وحيث قررت الدايره الكتابه الي خبير للنظر والتحقق في قيمه البضايع (الكابلات) محل الدعوي فورد جوابه بان القيمه الاجماليه للبضايع هي (534294) ريال اي انها اكثر مما يطالب به المدعي، مما يدل علي صحه مطالبته وتوجهها علي المدعي عليه، وللمدعي عليه الرجوع علي السايقين ومطالبتهما بها، واما ما طالب به المدعي من تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه فانه سابق لاوانه حيث له المطالبه بذلك بدعوي مستقله وفق ما جاء في الماده رقم (73/4) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم او اكتسابه القطعيه، ويتبقي حق الاعتراض لطرفي الدعوي علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (511.822) خمسمايه واحد عشر الف و ثمان مايه واثنان وعشرون ريال واﷲ الموفق. الحكم في القضيه رقم 486 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/25 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/08 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بمبلغ قدره (511,822) ريالا قيمه الكابلات. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من مدير المدعي عليها بما حاصله ان الحكم انتهي الي ان شركات النقل تتولي النقل والشحن ولا تتولي الوساطه، وهذا مخالف لما استقرت عليه احكام القضاء التجاري ومباديه، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان البضاعه التي قامت بشرايها من شركه (...) هي نفس البضاعه المشحونه، وبما ان الاعتراض قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وما ذكره المعترض من ان حكم الدايره يخالف ما استقرت عليه احكام القضاء التجاري، فيجاب عنه بان الاحكام ليس فيها ما يدعيه المعترض وانما وردت كدفوع من المدعي عليها، وبشان ما ذكره ان البضاعه محل الدعوي لم تقدم المدعيه ما يثبت انها نفس البضاعه، فقد تم الرد علي ذلك بما ورد في تقرير الخبير. وعليه فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21 / 10 / 1440ه، في القضيه رقم 10689 لعام 1437ه، فيما قضي به، واﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.