tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / pension_system

تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة (2) من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ

ncar · law · processed · 17 chunks

date_gregorian=2018-01-16 date_hijri=1439-04-29 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:217 entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=legal_basis:cabinet_decision:78 entity=legal_basis:cabinet_decision:185 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : إضافة عبارة ( ورئيس أمن الدولة) إلى تعريف الوزير الوارد في المادة (2) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ. entity=document_number:217 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/31 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/47 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/47 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/31 entity=keyword:عسكري entity=keyword:معاش entity=keyword:خدمة entity=keyword:عسكرية entity=keyword:قوات مسلحة entity=keyword:استخبارات entity=keyword:حرس وطني entity=keyword:أمن داخلي entity=keyword:ضباط entity=keyword:أفراد entity=keyword:كليات عسكرية entity=keyword:طيارين entity=keyword:تقاعد entity=keyword:أمن entity=keyword:أمن دولة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:31 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:royal_decree:47 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_order:293 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=pension_system validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 1439/4/29ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (59168) وتاريخ 23/ 12 /1438ه، في شان مراجعه الانظمه والتنظيمات واللوايح والاوامر والقرارات التي تاثرت بما ورد في بنود الامر الملكي رقم (ا/293) وتاريخ 26/ 10 /1438ه، المتضمن انشاء جهاز (رياسه امن الدوله)، وفي البند (سادسا) ان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء باقتراح التعديلات اللازمه بما يتفق مع ما جاء في البنود الوارده في الامر.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/293) وتاريخ 26/ 10 /1438ه.
وبعد الاطلاع علي نظام قوات الامن الداخليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/ 12 /1384ه.
وبعد الاطلاع علي البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه.
وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي نظام السجن والتوقيف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/ 6 /1398ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الخدمه العسكريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/ 7 /1402ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الانواط العسكريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25/ 8 /1407ه.
وبعد الاطلاع علي نظام وثايق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28/ 5 /1421ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الملابس والتجهيزات العسكريه الفرديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 8/ 7 /1426ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاسلحه والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/ 7 /1426ه.
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 3/ 8 /1421ه، ورقم (78) وتاريخ 21/ 3 /1433ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1449) وتاريخ 13/ 12 /1438ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1707) وتاريخ 22/ 4 /1439ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
تعديل نظام الملابس والتجهيزات العسكريه الفرديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 8/ 7 /1426ه، وذلك علي النحو الاتي:
1-

اضافه عباره "او رييس امن الدوله" الي عجز الفقره (ا) من الماده (الاولي).
2-

اضافه عباره "ورياسه امن الدوله" بعد عباره "رياسه الاستخبارات العامه" الوارده في الماده (السادسه عشره).
ثانيا: 
اضافه فقره فرعيه جديده (ه) الي الفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاسلحه والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/ 7 /1426ه، بالنص الاتي:
"ه- رياسه امن الدوله".
ثالثا: 
تعديل البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، القاضي بالموافقه علي نظام خدمه الضباط، وذلك باضافه عباره "ورييس امن الدوله" الي هذا البند، بحيث تكون له -فيما يخصه- الصلاحيات المحدده لوزير الدفاع في نظام خدمه الضباط.
رابعا:

تعديل الماده (1) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وذلك باضافه عباره "رياسه امن الدوله" اليها.
خامسا:
1-

تعديل نظام قوات الامن الداخليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/ 12 /1384ه، وذلك علي النحو الاتي:
ا-

اضافه عباره "او رياسه امن الدوله كل حسب اختصاصه"، الي عجز الماده (2).
ب-

احلال عباره "منسوبي وزاره الداخليه ورياسه امن الدوله العسكريين"، محل عباره "رجال الشرطه وخفر السواحل وسلاح الحدود والمباحث العامه والمطافي"، الوارده في الماده (3).
ج-

احلال عباره "الانظمه واللوايح الصادره بذلك، ولوايح الاختصاصات التي يصدرها وزير الداخليه ورييس امن الدوله، كل بحسب اختصاصه" محل عباره "الانظمه الصادره بذلك ولايحه الاختصاصات التي يصدرها وزير الداخليه"، الوارده في الماده (5).
د-

اضافه عباره "ورييس امن الدوله" الي الماده (198)، لتكون بالنص الاتي: "رييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه ورييس امن الدوله مكلفون بتطبيق احكام هذا النظام".
2-

منح رييس امن الدوله صلاحيه ممارسه الاختصاصات المحدده لوزير الداخليه -فيما يتعلق بمنسوبي رياسه امن الدوله- المنصوص عليها في احكام الباب (السابع) من نظام قوات الامن الداخليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/ 12 /1384ه.
سادسا:

تعديل تعريف (الوزير)، الوارد في الماده (2) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، وذلك باضافه عباره "ورييس امن الدوله" اليه، ليكون التعريف بالنص الاتي: "الوزير: وزير الداخليه، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورييس الاستخبارات العامه، ورييس امن الدوله، كل بالنسبه للجهاز العسكري الذي يتولي ادارته".
سابعا:
 تعديل تعريف (الوزير)، الوارد في الفقره (1) من الماده (الاولي) من نظام الانواط العسكريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25/ 8 /1407ه، وذلك باضافه عباره "او رييس امن الدوله" بعد عباره "رييس الاستخبارات العامه" الوارده في التعريف.
ثامنا
: 
تعديل الفقره (2) من الماده (السادسه) من نظام وثايق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28/ 5 /1421ه، وذلك باضافه عباره "او رييس امن الدوله -بحسب الاحوال- ولاسباب محدده" بعد عباره "وزير الداخليه".
تاسعا:
 تعديل الماده (4) من نظام السجن والتوقيف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/ 6 /1398ه، لتكون بالنص الاتي:
"
ا-

لوزير الداخليه ان يامر بتنفيذ سجن الاجانب وتوقيفهم في اماكن خاصه او اقسام خاصه في دور السجن والتوقيف.
ب-

 لرييس امن الدوله في الجرايم التي تمس الامن الوطني ان يامر بالاتي:
1-

تنفيذ السجن والتوقيف بواسطه اداره خاصه، ويمارس المدنيون والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رييس امن الدوله، وما تقضي به احكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط.
2-

اصدار تصريح في شان اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متي اثير موضوعهما بشكل لافت للراي العام او مخالف للحقيقه، وكان من شان ذلك تحقيق مصلحه عامه او خاصه، وتحدد الضوابط المشار اليها في الفقره (1) وسيله هذا التصريح".
عاشرا:
 تعديل الفقره (1) من الماده (التاسعه والسبعين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه وذلك باضافه عباره "او رييس امن الدوله -بحسب الاحوال- " بعد عباره "علي ان يرفع وزير الداخليه".
حادي عشر:
 اضافه رييس امن الدوله الي عضويه مجلس الخدمه العسكريه.
ثاني عشر:

اضافه رياسه امن الدوله الي عضويه اللجنه المنصوص علي تشكيلها في الفقره (ا) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 21/ 3 /1433ه.
ثالث عشر:

احلال عباره "رياسه امن الدوله" محل عباره "وزاره الداخليه" وعباره "رييس امن الدوله" محل عباره "صاحب السمو الملكي وزير الداخليه"، اينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 3/ 8 /1421ه.

رييس مجلس الوزراء