gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (IRF-2020-126): رقم: (Z-2020-16452): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شکل - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٤٣٩ ه - د.ت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١٠٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2020-16452) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٣ ٢٠٢٠٠٦٦ تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / مكتب (....) للعقارات تقدم ب واسطه مالكه / .... (بهويه رقم ....) (بموجب سجل تجاري رقم ....) باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي، من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل، لعام ١٤٣٥، و حصر اعتراضه في انه لم يزاول العمل في المكتب العقاري، ولم يجدد السجل، ولا توجد له رخصه من البليه، ولا تاشيرات من العمل، ولم يستاجر له محلا لمزاوله النشاط، ولا يوجد له عقود او تنفيذ مبيعات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بعدد قبول الدعوي شکلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٤٦/٠٢٠ ه، عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضرها/ ... بصفته متملا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر من الهييه العامه للزکاه والدخل ... وبسؤال الحاضر عن المدعي عن دعواه،libاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان ديهما اقوال اخري، اجبابا بالنفي. لما قررت الدارره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ (٢٠٨١) بالاحده الصفريه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ (٢٠٨١) بالاحده الصفريه الصادره بموجب بالاسوم (٢٠٨١) بالاحده الصفريه الصادره بموجب بالاسوم (٢٠٨١) بالاحده الصفره الصادره بموجب بالاسوم (٢٠٨١) بالاحده الصفره الصادره بالاسوم (٢٠٨١) بالاحده الصفره الصادره بالاسوم (٢٠٨١) بالاحده الصفرationه بالاسوم (٢٠٨١) بالاحده الصفرationه بالاسوم (٢٠٨١) بالاحده الصفرationه من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي لعام ٤٣٩ هب، وحيث ان هذا النزاع من النزاع من النزاعات الزكييه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بحوب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) باتريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 في مثل هذه الدعاوي مشروط بالتعليم امام لجنه الفصل خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار استنادا الي الماده الثانيه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٥، التي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاغتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاغتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اغراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه ... " وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكي محل الدعوي بتاريح ١١/١٢/١٠ م، واعترض عليه بتاريخ ٢٠٢٠٤٥٦٦ م: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام: ام شكلا: وذلك لعدم تقديمه اعترضه محل الدعوي خلال المده التي حدها نظام لذلك. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / مكتب ... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليهها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي المتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه خلال المدده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم الثالثاء الموافق (١٤٤١/٠١١) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه; بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسل علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.