moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4173 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي اصاله قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "تم الاتفاق مع المدعي عليه علي عقد تمويل لمشروع تركيب امدادات مكيفات لشركه (...) علي ان تكون الفايده مقرونه بكل متر يتم تنفيذه من المدعي عليه بمبلغ وقدره خمسه ريالات لكل متر، وقد استلم المدعي عليه حتي اقامه هذه الدعوي مبلغا قدره (136.000 ريال) ولم يسدد المبلغ والنسبه المتفق عليها، حيث ان المدعي عليه حسب زعمه قام بتنفيذ (3.885.7متر) ويستحق منها موكلي مبلغا قدره (19.428 ريال) وبذلك يكون اجمالي قيمه مطالبتنا الماليه مبلغا وقدره (155,428 ريال)، عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (155.428) ريال، والحكم بدفع اتعاب الدعوي البالغه (35.000) ريال". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، وبعد ان احيلت القضيه الي هذه وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 1/ 11/ 1441ه وسالت الدايره المدعي: ما حقيقه التعاقد مع المدعي عليه، هل هو قرض ام شراكه، كما سالت الدايره المدعي عليه: ما الجواب عن الدعوي، وما حقيقه التعاقد مع المدعي، وكم مقدار المبلغ المستلم من المدعي، وهل هو واجب السداد، فاجاب المدعي بما نصه: "الجواب علي سؤال الدايره ما حقيقه التعاقد مع المدعي، نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه طلب تمويله بمبلغ (136000ريال) كقرض مقابل فايده من الارباح التي يحققها وبنسبه 5 ريال لكل متر ينفذه مقابل هذا القرض، وقد تم حصر الدعوي علي المبلغ المحول له وقدره (136.000ريال) والجواب علي سؤال الدايره الثاني هل هو قرض ام شراكه، نفيد فضيلتكم بان المبلغ المحول له مقابل قرض وذلك لتعاقد المدعي عليه مع شركه (...) علي ان يكون راس المال محفوظا لي ومع نسبه الارباح التي سيحصل عليها" اه ولم يجب المدعي عليه في المده المحدده للجواب، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري انهاء التقاضي الكتابي، وحددت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 4/ 11/ 1441ه، حضر فيها المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت هذه الدعوي وفق وصف المدعي ناشيه عن عقد قرض وتمويل للمدعي عليه بمبلغ ليستثمره في عقده مع شركه (...) مقابل خمسه ريال للمدعي عن كل متر منفذ، ولما كان يشترط لانعقاد الشراكه وجود نيه الشركه بين الطرفين، ولما كان نيه المدعي من دفع المال للمدعي عليه -بحسب ما صرح به- القرض المضمون وليس الشراكه القابله لسلامه المال او خسارته، كما ان هدفه من الاقراض الفايده المضمونه بمبلغ مقطوع من كل متر ينفذه المدعي عليه في مشاريعه مع شركه (...)، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في رد راس مال القرض دون الفايده، ولما كانت هذه الدعوي ليست ناشيه عن شراكه صحيحه او فاسده لعدم وجود نيه الاشتراك في المغنم وهو الربح، او المغرم وهو خساره كل شريك لما بذل من مال او جهد، وبما ان الاقراض عقد تبرع واحسان وليس عملا تجاريا فان الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه وتكون من اختصاص المحكمه العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وحدد يوم الاحد 21/ 11/ 1441ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو محمد بن علي السلطان عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب