tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 653

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:208117 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (IFR-2021-653) القرار رقم
(Z-2020-5329) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده
النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر
تقبله الذاره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض اعتراض
المدعيه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه،
وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا، وان عدم حضور المدعي
او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في
العدوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها
رغم ثبوت تبلغها نظاميا، وان المدعي عليها قامت باحتساب وعاء الزكاه بناء علي
بيانات ضريبه القيمه المضافه التي اقرت بها المدعيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي
شكال - رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) (1/٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٢) بثارخ ١٣٥٠١/٢٢
- الماده (١٣١) من لالجه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ١٤٣٨/٠٦١
- الماده (١/٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد:
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض... وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه ...) , بصفتها مالكه
مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ اهل
الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وتدعي بان يبلغ الزكاه عالي جد
ويتطالب ابعاده النظر.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان قراها جاء متوافقا مع
احكام الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا، عليه تطلب رفض الدعوي، مع حفظ حقها
في تقدم المزيد من الدردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الحد الموافق ١١/١١/١١ ه، عقدت الداره جلستها عن بعد لطر
الدعوي، لم تحضرها المدينه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا
وحضرها/ ... (هويه وطنيه ...) بصفته متمثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل
للشؤون القانويه برقم ( ...) وتاريخ .... وسبقال ممثل المدعي عليها عن دعوي
المدعيه، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم
قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتتراض.
وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت
الدارره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٧) والثلاثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) وتاريخ ١٤٨٧/١٠١١ و بعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨١١٧) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٤٣٩ ا، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكلي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١/٤١٠،
وحيث قديمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره للاورق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، تعترض علي اجراء المدعي
عليها وتدعي ان المبلغ عالي جدا وتطالب ابعاده النظر، في حين دفعت المدعي
عليها، وحيث نصت الفقرتين (١) و (٢) من الماده (١٣) من اللايحه التفيديه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٨ ه علي انه: «تحديد
و عاء الزكاه لم لا يمسكون حسابات نظاميه "من ذات اللايحه علي انه: «١ - صفار
المكلفين ممن لا يطلاب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم
بالاسلوب التقديري. ٢- يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه
الضوابط التاليه: ا- ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب- ان لا تتجاوز عدد
السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج- ان لا يتجاز
عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و
(٣٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه (مقاولات، خدمات، حرف)». كما
نشت الفقره (٦/١) من الماده (١٣) من ذات اللايحه علي انه: «يتكون الوعاء الزكوي
بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال
العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكنه سواء من السجل التجاري، او عقود
الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل
تغاير ذلك فيان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال
بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الطافيه لمحققه خلال
العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠ % كحد ادني من اجمالي الايرادات...». كما نشت
الفقره (٨) من الماده (١٣) من ذات اللايحه علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكي
بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اكتساب
الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال
ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موتقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص
الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلمات تحصل عليها من اطراف اخري مثل
حجم استيراداته، وعقودده، وعمالاته، والفرض والاعانات الحاصل عليها». كما نست
الفقرق رقم (٣) من الماده (٢٠) من الانته تنفيذيه لجابه الزكاه والصادره بقرار
وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨١ - ٦٧١ - ٥٩٨١ هب ع اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف
الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ضحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها». كما نست الفقره رقم (1) من الماده (13) من ذات اللايحه علي انه: «يكنون الوعاء الزكي بالاسوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم الششاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال والارباح الطفيفه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٦ كحد ادني من اجمالي الايرادات...، وبناء علي ماتقدم، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث انه في ظل غياب المعلومات التي تعكس حجم نشاط الم Paigeي، فيقد للعدي عليها الربط او اعاده الربط قديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط الم Paigeي، حيث يحق للعدي عليها جمع المعلومات واتساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. واستنادا علي نص الفقره (١/٥) من الماده (١٣) التي اشرات الي ان تقدير الارباح لنشاط الم Paigeي بنسبه (١/٥) هي ما تم تطبيقه لتقدير ارباحه. كما اشرات الماده الي احقيه الم Paigeي بتقدير راس المال اعمال من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخري يزيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال اعمال تغير ذلك فان لمدعي عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط. وبما ان الم Paigeيه تتم محاسبتها بالاسلوب التقديري وحيث ان الم Paigeي عليها ولاغراض احتساب الوعاء الزكاوي القيام بتجميع المعلومات التي تمكنها من التوصل الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط الم Paigeي بشكل عادل، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها باحتساب وعاء الزكاه بناء علي بيانات ضريبه القيمه المضافه التي اقرت بها المدعيه. مما يتعين معه رفض الاعتراض المقدم من المدعيه.
واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل- عدم ضرهرها - دون عذر تقبله d'الذره - فيان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: « اذا لم يضر المدعي في اي جلسه تبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله d'الذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها» كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضريرا في فتح، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم يضر المدعي جلسات الاعدوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: » اذا لم يضر المدعي جلسات الاعدوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام المرافتات الشرعيه التي نعت علي انه: » اذا لم يضر المدعي جلسات الاعدوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامه والخدمون) من هذا نظام المرافتات الشرعيه التي نعت علي انه: » اذا لم يضر المدعي جلسات الاعدوي - وفقا لما وقها من المرافتات الشرعيه التي نعت علي انه: » اذا لم يضر المدعي جلسات الاعدوي - وفقا لما وقها من المرافتت الشرعيه التي نعت علي انه: » اذا لم يضر المدعي جلسات الاعدوي - وفقا لما وقها من المرافتت الشرعيه والتي نعت علي انه: » اذا لم يضر المدعي جلسات الاعدوي - وفقا لما وقها من المرافتت الشرعيه والتي نعت عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مWOUEHA، وعلي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المحكمه ان تكتم اذا كانت صالحه للكيم فيها، وعد جمها في حق المدعي
حضوريا، ولقها لم تقدم المدعيه بعدر يغبار عبابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعاها، ولقها رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعيه / ... ( ... ) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي، wed حدت الدايره ( يوم الاثنين الموافق ١٤٤١٢/١٢٠٢) موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.