moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 5964 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/07/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) المثبته هويته ووكالته بملف القضيه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وفي جلسه 28/06/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله حررها بقوله: ان موكلي دفع مبلغ وقدره 1.500.000 ريال مقابل نسبه قدرها 33% وسلم المبلغ الي (...) بناء علي الاتفاقيه المبرمه بين موكلي والمدعي عليه (...) و(...) علي ان يكون الذي يدير الشراكه ويكون مضاربا في هذه الشراكه هو موكلي فيكون موكلي مستحق للنسبه انفه الذكر مقابل عمله وراس ماله انف الذكر واما باقي الشركاء لكل شريك 33% مقابل، لم يجب وكيل المدعي باجابه ملاقيه فاعادت عليه الدايره السؤال فاجاب: انه مقابل راس مال مدفوع من قبلهم حيث يدفع المدعي عليه (...) مبلغ وقدره 1.500.000 ريال وقد قام بدفعها وتسليمها ل(...)، ثم استدرك وكيل المدعي بقوله: ان (...) لا يدفع مقابل نسبته اي راس مال ولكن مقابل قيامه لترسيه مشروع مقابل توريد مولدات كهرباييه لل(...) فقط، وقد اثبت هذه الاتفاقيه وموجب الاتفاقيه مؤرخه في 14/8/1434ه، وبسؤاله لماذا يتم تسليم راس المال الذي ذكره الي (...) اجاب بقوله: من اجل ان يقوم (...) بشراء المولدات محل الشراكه وبالفعل قام (...) بتسليم جزء من قيمه المولدات للشركه البايعه بمبلغ قدره 3.000.000 ريال والتي تمثل راس مال موكلي مع راس مال المدعي عليه الا ان (...) قام ببيع هذه المولدات والاستفاده منها لمصلحته الخاصه دون باقي الشركاء وهم موكلي والمدعي عليه مما يثبت قيام (...) بالاحتيال علي موكلي والمدعي عليه واصبح موقوفا في السجن كما ان (...) اعطي موكلي سند لامر كاقرار منه بالمديونيه بمبلغ وقدره 2.000.000 ريال وتقدم به موكلي بمحكمه التنفيذ وان موكلي بناء علي ما سبق قام بتسليم المدعي عليه شيك واحد بمبلغ وقدره 2.000.000 ريال كضمان لراس المال مع الارباح رغم ان الشراكه محل الدعوي خاسره واطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه بقيمه الشيك. وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: ان الاتفاقيه المؤرخه في 14/8/1434ه صحيحه اما بالنسبه لقول المدعي انه سلم (...) مبلغ قدره 1.500.000 ريال غير صحيح كما ان محل الشراكه المتفق عليها تبين انها غير صحيحه ومزوره واما بالنسبه لراس مال موكلي وقدره 1.500.000 ريال فقد تم تسليمه للمدعي وليس الي (...) كما ان موكلي ليس له اي علاقه او معرفه ب(...) سوي ان اسمه مذكور كاحد الشركاء كما اقر المدعي بان عقد التوريد محل الشراكه تبين للمدعي انه مزور واقر بذلك بموجب الصك رقم ........ وتاريخ 7/3/1440ه كما ان المدعي اقر في البند الخامس من الاتفاقيه بعدم احقيه اقامه اي دعوي تجاه موكلي كما ان موكلي استلم الشيك الذي يذكره المدعي ليس كضمان وانما بناء علي مطالبه المدعي باعاده راس المال بعد ان تبين ان العقد محل الشراكه مزور ثم قرر وكيل المدعي عليه ان محل الشراكه لا يوجد فيه ارباح. فسالته الدايره فلماذا استلم ال 500.000 ريال الزايده علي راس المال فاجاب بقوله: عند قيام المدعي باعاده راس المال وقدره 1.500.000ريال سيعيد موكلي ال 500.000 ريال للمدعي. وبعرضه علي المدعي اصاله الحاضر هذه الجلسه اجاب بقوله: فيما يخص عقد التوريد محل الشراكه بالفعل تبين انه مزور ولكن لم يتبين لي انه مزور الا بعد توقيع عقد الاتفاقيه محل الشراكه وبعد التحقيق والقبض علي (...) باعتباره هو من قام بالتزوير بموجب الصك الصادر من المحكمه الجزاييه بالرياض 78/د/ج/2 لعام 1435ه واما بالنسبه لقول المدعي عليه بان راس ماله وقدره 1.500.000 ريال قد قام بتسليمها لي فهذا ايضا صحيح استلمت راس مال المدعي عليه. ثم في جلسه 26/07/1440ه حصر المدعي دعواه بقوله: احصر دعواي في مواجهه المدعي عليه (...) وذلك بطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ الوارد في الورقه التجاريه/الشيك رقم 050002 والمسحوب علي البنك (...) وقدره مليونا ريال لامر المدعي عليه، وذلك لخساره راس المال. واضاف بان محل الشراكه الذي بموجبه استلم راس مال المدعي عليه المبني علي الاتفاقيه المؤرخه في 14/8/1434ه انه تم بموجبها شراء مولدات كهرباييه لتوريدها ل(...) المبني علي التعميد الصادر من (...) الا انه تم شراء المولدات دون توريدها ل(...) لعدم وجود تعميد حيث تبين هذا التعميد مزور من قبل الشريك الثالث المدعو/ (...) وثبت عليه حكم بتزوير ونصب واحتيال فيما يخص التعميد وان مصير هذه المولدات هو قيام الشريك الثالث/ (...) بعد ان قمت بتسليم (...) لهذه المولدات لتوريدها ل(...) تبين ان (...) قام ببيعها والاستفاده منها لوحده هذا ما اقر به واكتفي به. وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر قايلا: انه بالاضافه الي ما ذكرته في الجلسه الماضيه المؤرخه في 28/06/1440ه فان المدعي هو المسؤول عن راس مال موكلي وتم تاكيد هذه المسؤوليه بموجب الاتفاقيه وبالاضافه الي البند الثالث منها. وعليه فيكون المستحق لموكلي هو كامل راس المال وقدره مليون وخمسمايه الف ريال فقط وهو ما تضمنه جزء من المبلغ المدون في الورقه التجاريه انفه الذكر لعدم تنفيذ الشراكه، واما مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال الوارده في الورقه التجاريه انفه الذكر فان موكلي يبرء المدعي منها، ويتمسك بالزام المدعي بدفع المتبقي وقدره مليون وخمسمايه الف ريال. هذا ما اقر به واكتفي به. وفي جلسه اليوم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عمل تجاري بين المدعي والمدعي عليه فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للفقره ج من الماده رقم 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي :( ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات) ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف؛ ولما كان المدعي يحصر دعواه في مواجهه المدعي عليه وذلك بطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ الوارد في الورقه التجاريه/الشيك رقم 050002 والمسحوب علي البنك (...) وقدره مليونا ريال لامر المدعي عليه، ويدعي خساره راس المال، وبما ان الطرفان قررا صحه الاتفاقيه المؤرخه والمتضمنه الشروط والالتزامات الواجب تنفيذها واعتبارها المنظمه للعلاقه بين الطرفين وما بينهما من حقوق والتزامات، وباطلاع الدايره علي الاتفاقيه فضلا عن اقرار المدعي بانه هو المضارب في الشراكه محل الدعوي، وسلم المدعي عليه ماله الي المدعي وفق ذلك، وبما ان الشراكه محل الدعوي قرر الطرفان عدم تنفيذها فيكون الاصل سلامه وبقاء راس مال المدعي عليه، وبما ان المدعي قرر قيامه بشراء المعدات باموال المدعي عليه وسلمها للشريك الثالث، كما قرر ان الطرف الثالث استحصلها لنفسه ولم تورد وتستخدم لمحل المشروع محل الشراكه فانه بالرجوع الي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين تبين خلوها من الاذن للمدعي بتسليم المعدات لطرف اخر غير مالك المشروع، فيكون الثابت للدايره هو تفريط المدعي باموال المضاربه الخاصه بالمدعي عليه مما يوجب ضمان المدعي لراس مال المدعي عليه وقدره 1,500,000 مليون وخمسمايه الف ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بانه يبرء المدعي من باقي المبلغ الوارد بالشيك المذكوره بياناته في وقايع القضيه وقدره 500,000 خمسمايه الف ريال، وان المستحق له هو فقط راس المال، فيكون الثابت عدم استحقاق المدعي عليه لما زاد عن راس المال، وتنتهي الدايره الي ابراء المدعي عليه للمدعي من مبلغ وقدره 500,000 خمسمايه الف ريال الوارد في الشيك المذكور انفا. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بابراء (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) من مبلغ قدره 500.000 خمسمايه الف ريال فقط الوارده في الشيك رقم 50002 وتاريخ 15/8/1434ه المسحوب علي البنك (...) الصادر من (...) لامر (...) بمبلغ 2.000.000 مليوني ريال. ثانيا: استحقاق (...) سجل مدني رقم (...) لمبلغ قدره 1.500.000 مليون وخمسمايه الف ريال فقط الوارد في الشيك رقم 50002 وتاريخ 15/8/1434ه المسحوب علي البنك (...) الصادر من (...) لامر (...) بمبلغ 2.000.000 مليوني ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحكم في القضيه رقم 3186 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرها اخيرا في طلبه اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك المقدم كضمان لراس المال مع الارباح من المدعي بمبلغ قدره (2.000.000) مليوني ريال، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي اولا: بابراء (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات من مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال الوارده في الشيك رقم (50002) وتاريخ 15/8/1438ه المسحوب علي البنك (...) الصادر من (...) لامر (...) بمبلغ (2.000.000) مليوني ريال. ثانيا: استحقاق (...) لمبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال فقط الوارد في الشيك رقم (50002) وتاريخ 15/8/1434ه المسحوب علي البنك (...) الصادر من (...) لامر (...) بمبلغ (2.000.000) مليوني ريال، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره حددت لذلك عده جلسات، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر من يمثل المدعي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور من يمثل المدعي، وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه، علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره بسقوط حق الاستيناف المقدم من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) في القضيه رقم 5964/ق لعام 1440ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب .