moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470103378 لعام 1444 ه المدعي: شركه مكتب (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في ملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي ببيع وتوريد خضروات وفواكه لصالح المدعي عليها؛ علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل 1443هو /05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (264,605.00) ميتان واربعه وستون الفا وست ميه وخمسه ريالات لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 264,605.00ريال ومبلغ قدره 50.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر ذلك تم قيدها بالرقم المقيد في صدر الحكم وعقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...)؛ فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد؛ واستناد علي الماده 93 من نظام الاثبات رات الدايره توجيه اليمين القضاييه بحق مدير الشركه المدعيه- بعد ان افهمته بعظم اليمين القضاييه - فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم بان المدعيه قامت بتوريد بضاعه عباره عن فواكه وخضروات للمدعي عليها ؛وقد استلمت المدعي عليها البضاعه محل النزاع وتبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه ولم تستلم المدعيه منه اي شيء سواء بطريق مباشر او غير مباشر وبينيتي في ذلك هي الفواتير وكشف الحساب وفتح الحساب الموقع والمختوم من المدعي عليها، والله علي ما اقول شهيد) ، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 264,605.00ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن فواكه وخضروات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها بموعدها من خلال نظام ابشر وارسال روابط الدخول له من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال اتفاقيه فتح الحساب مصادق عليها من الغرفه التجاريه وممهوره بختم المدعي عليها، وكشف حساب متضمن علي مبلغ مطابق لقيمه المطالبه غير مصادق عليه من قبل المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (93) من نظام الاثبات علي ان:"تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين."، وبما ان اليمين المتممه تعتبر دليلا تكميليا اضافيا تطلبها الدايره رغبه منها في التثبت والاحتياط حول ما قدم لها من بينات، استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (105) من ذات النظام ونصها: " توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله"، وبما ان الدايره افهمت المدعي ان عليه اليمين المتممه علي صحه دعواه، واداها كما في وقايع هذا الحكم، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص اتعاب المحاماه وبما ان الدايره تري بان الحق متردد وحتي يتم اكتساب الحكم القطعيه فتفهم الدايره المدعيه بان لها اقامه دعوي مستقله بذلك بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه مكتب (...)للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (264.605)ميتان واربعه وستون الفا وستمايه وخمسه ريالات، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.